< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

35/12/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه
مسألة 15: في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا لا تكليف الميت بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنه يراعي تكليف الميت، وكذا في أصل وجوب القضاء فلو كان مقتضى تقليد الميت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الإتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب، وإن كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان واجبا بمقتضى مذهبه إلا إذا علم علما وجدانيا قطعيا ببطلان مذهب الميت، فيراعي حينئذ تكليف نفسه[1]فعلى مسلك المشهور يكون الولي هو بنفسه مشعول الذمة بالصلاة عن الميت فاذا طرأ عليه الشك والسهو فيعالجه بتكليف نفسه كما يقول السيد الماتن فهذه من وظائف المؤدي شبيه بحث الجهر والاخفات فيخاطب به العامل والمباشر فهي من أحكام الأداء والمؤدي وليست من أحكام الماهية
بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنه يراعي تكليف الميت فالصلاة في السفر الكذائي هل هي تمام او قصر فهذا يراعى فيها وظيفة الميت ففرق بين احكام السهو والشك والخلل فهذه احكام من اوصاف مرحلة العمل والاداء وليست من اوصاف الماهية بما هي هي
وكذا في أصل وجوب القضاء فلو كان مقتضى تقليد الميت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الإتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب، وإن كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان واجبا بمقتضى مذهبه فان أصل وجوب القضاء ليس من ماهية الصلاة بل هو حكم الصلاة فيراعى تكليف الميت، ففي اصل الحكم يراعى وظيفة الميت لاوظيفة النائب
إلاّ إذا علم علما وجدانيا قطعيا ببطلان مذهب الميت والمراد هنا من الاّ هو ان وظيفة الميت حسب الاجتهاد او التقليد يرتب عليها الآثار فلامانع من ترتيب الآثار على الظن مالم تعلم علما وجدا بخطأ وبطلان ظن الطرف الآخر
ففي باب حكم الحاكم قالوا ان حكم الحاكم نافذ مالم يعلم الفقيه الآخر ان الفقيه الذي حكم بهذا الحكم مستنده خطأ سواء في باب القضاء أو الحكم السياسي أوغير ذلك فان حكم الحاكم نافذ، فحتى مع تعدد المباني في الظن فان الحكم نافذ الاّ اذا عُلم خطأ مستند الحاكم
ومورد آخر وهو ان المقلد يقلد مرجعه إلاّ في مورد يعلم ان فتواه خطأ بمعنى انه له المام بأحد مقدمات الاستدلال فلو علم بخطأ مستندات مرجعه فلايجوز له الرجوع اليه في الحكم سواء كانت هذه المقدمة فلكية أو طبيّة أو فيزيائية أو سياسية أو طبيعية وغير ذلك فلايجوز له الرجوع فاما ان يحتاط أو يعمل بفتوى آخر وذلك لأن الامارة والظن حجة مادام لم ينكشف الخلاف فاذا تبيّن وانكشف الخلاف فلاتكون الأمارة حجة
وكذا بالنسبة لإمام الجماعة فإن وظيفته لابد من ترتيب الأثر عليها مالم يعلم المأموم ان صلاته باطلة بحسب الواقع وان قالوا ان وظيفة المأمومين صحة صلاة إمام الجماعة عند نفسه وهذا يسوّغ الإقتداء به مالم يعلم المأموم تفصيلا بطلان صلاته
وان مشهور الفقهاء عدى المعاصرين هو تبدّل التقليد والإجتهاد لايستلزم عدم الإجزاء لأن هذا ظن في ظرفه وآجد للشرائط وذاك أيضا ظن وآجد للشرائط في ظرفه فالمشهور هنا قالوا بالإجزاء خلافا للنائيني وتلاميذه والسيد الخوئي وتلاميذه
وكما قال العلامة الحلي فان ظنية الطريق لاتنافي قطعية الحكم بمعنى ان الطريق ظني الى الواقع لكن نفس هذا الطريق كحكم ظاهري في مرحلة الظاهر جعله الشارع واقعا، وقد مرّ في بحث الاُصول انه كما ان هناك شريعة بحسب الواقع فهناك شريعة بحسب الظاهر للموازين التي بناها الشارع فقد فتح الشارع أبواب تعدد الوظيفة الظاهرية واقعا ومعه فلامحكم لهذا الطريق الظاهري بحسب مجموع الشريعة فتبدل الإجتهاد لايوجب إعادة الأعمال لأن الشارع هو الذي فتح هذا الباب للتوسعة
لذا فالمشهور عدا الميرزا النائيني وتلاميذه حيث يرى الميرزا ان الحكاية والظن ينكشف له علما واقعيا تعبديا بخطأ ذلك الظن، فيشكل على الميرزا النائيني بأن العلم تعبدي وليس العلم هنا واقعي فإن الامارة والظن هما علم تعبدي وليس واقعيا ومع كونه تعبدي فهذا تعبدي وذاك تعبدي أيضا
لذا فان الصحيح لدينا تبعا للمشهور ان تبدل الاجتهاد والتقليد لايخل بالإجزاء وقد ذكرنا ذلك في باب الاجتهاد وباب الاجتهاد والتقليد عكس ما ادعى الميرزا النائيني والسيد الخوئي، نعم لو علم علما وجدانيا بالواقع الاولي فهذا أمر آخر لكن الموجود هنا ليس العلم الوجداني بل العلم التعبدي
فالبحث شيّق في أبواب عديدة وقد استفاد السيد اليزدي من هذا البحث وقال ان النائب يعمل بوظيفة الميت في أصل الوجوب أو في الماهية والأجزاء إذا كانت غير مرتبطة بالمؤدي الاّ اذا علم علما وجدانيا بالخطأ والاّ فإن الظن في مقابل الظن فانه يقدم ظن الطرف الآخر الذي هو مخالف للظن الأول

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo