< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

35/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:لو تساوى الولدان في السن
مسألة 9: لو تساوى الولدان في السن قسط القضاء عليهما ويكلف بالكسر[أي ما لا يكون قابلا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة ، وصوم يوم واحد]كل منهما على الكفاية فلهما أن يوقعاه دفعة، ويحكم بصحة كل منهما وإن كان متحدا في ذمة الميت[1]فهل التقسيط لازم؟ وان القول المشهور هو ان ذمة الولد الأكبر تشتغل بالتكليف ومعه فلابد من فرض المناصفة فان الأصل في الكلفة العدل، وهذه القاعدة لطيفة فان استواء النسبة واستواء الكلفة يقتضي التقسيط
وهنا قاعدة عنونت في كلمات متأخري الأعصار وهي قاعدة العدل والانصاف وتطبيقها في موارد عديدة وان البحث والنقاش في الدليل عليها محل تجاذب بين الأعلام
فالبعض قال ان دليلها رجحان العدل في الكتاب والسنة أو ان دليل هذه القاعدة هي قاعدة عقلائية غير مردوعة، وقد يقال ان دليلها هو ان نفس استواء النسبة يقتضي التقسيط
ودليل آخر يغاير قاعدة العدل والإنصاف هو ان الأصل الأولي ان يكون كفائيا وليس موزعا لأن المطلوب هو شيء واحد ولاخصوصية عند الشارع بان يفرغ ذمة الميت هذا الولي أو ذاك وهذا هو معنى الكفائية، فان الواجب الكفائي هو بملاك واحد ونسبته الى الفاعلي نسبة عامة على حد سواء
وان الأعلام في أبواب الفقه كون الواجب عيني أو كفائي أو نفسي باتوا لايتوقفون في تشخيص قسم الوجوب والواجب على تسمية من الشارع بل من خلال لوازم وشواهد معينة فانهم تلقائيا يلتفتون الى ذلك، فإن إرادة الشارع لبعض الاُمور ليس من الضروري ان يبرزها بل يمكن ان يشخصها من خلال الشواهد والقرائن، فهناك من يقول ان مقتضى القاعدة الكفائية لا التوزيع
ومن الفوارق العديدة بين الكفائية والتوزيع هو ان الكفائية يعني ان كل منهما مسؤول عن جميع مافي ذمة الميت وليس ان يكون أحدهما مسؤول عن هذا البعض والآخر عن هذا البعض بل كل واحد منهما مسؤول عن الكل بحيث اذا لم يتم اداء الواجب فان جميع الورثة مسؤولون عنه وهذا هو الصحيح وهو كون الوجب كفائي وليس توزيعي خلافا للسيد اليزدي، هذا على المشهور
أما على قول غير المشهور فكذلك تكون الولاية مشتركة اذا كانا بسن واحد فان الوالي في الاسلام يعني الوظيفة والمسؤليات فهذان واليان ومسؤولان بنحو كفائي ان يخرجان من أصل التركة الديون الشرعية
ولو كان صوما من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الإفطار بعد الزوال، والأحوط الكفارة على كل منهما مع الإفطار بعده، بناء على وجوبها في القضاء عن الغير أيضا كما في قضاء نفسه[2]فهناك كلام في باب الصوم من ان حرمة الافطار في قضاء شهر رمضان هو عن نفسه أو غيره؟ القدر المتيقن من الادلة القضاء عن نفس لكننا لبعض الأدلة احتطنا بالاحتياط الوجوبي والاّ فان القدر المتيقن من الأدلة القضاء عن النفس، وحينئذ فبناء على التعميم ولو من باب الاحتياط الوجوبي فحتى في القضاء عن غيره يحرم عليه وتثبت عليه الكفارة
ثم انه في اليوم المشترك فهل يشرع لكل منهما ان ينبري للصيام عنه؟ في الجواب نقول نعم يصح الصيام لأن التكليف لم يسقط بَعدُ وامتثال متعدد لتكليف واحد جائز في الفقه وفي الاُصول والمفروض ان الواجب لم يتم فبالتالي يسوغ منهما المبادرة، فمثلا في استحباب اعادة الفريضة كما لو صلى صلاة الظهر منفردا ثم وجد الصلاة منعقدة جماعة فيعيدها جماعة وينويها فريضة نعم إعادتها مستحبة لكن طبيعتها فريضة هذا في اعادة الفريضة المستحب فكيف بك والفريضة لم تسقط بَعدُ فكل منهما يصدق عليه الواجب وهو كما قاله الماتن وهو الصحيح فان الواجب بعده على حاله
مسألة 10: إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه سقط عن الولي بشرط الإتيان من الأجير صحيحا[3]فاذا تم الاتيان من الاجير صحيحا فيسقط عن الميت والاّ فلا

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo