< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

35/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلا مع إذن المستأجر
لازلنا في المسألة الحادية والعشرون وهي مسألة حساسة جدا فان الأجير لايجوز له ان يقبّل الإجارة لأجير آخر بأدون من الاُجرة بحسب النصوص الواردة عليه الاّ ان يأتي الأجير بشيء من العمل فيجوز له ان يؤجر الاجارة بأقل لأجير آخر لأنه أسهم في شيء من العمل
وكما مرّ فان هذا يجوز في صورة عدم كون الإجارة إنحلالية فإن الاجارة ان كانت انحلالية فهو وان عمل في أحد الإجارات المنحلة الاّ انه لم يعمل بالنسبة لبقية الإجارات، نعم اذا كانت الإجارة مجموعة فبعض العمل يسوغ الاجارة للغير
ونقطة أخيرة في المسألة وهي اذا اجرى بعض العمل في العين المستأجرة فله ان يؤجرها بأكثر والمعروف عند المتأخرين أيضا يجوز في الأجير أو في العين المستاجرة اذا اجر بغير جنس الاجرة فانه يجوز وان لم يكن بعمل كما لو استأجر بالدينار وآجرها بالريال فإنه يجوز لزوال شبهة الربا هنا وذلك لتغاير الجنسين فقد قال البعض بجواز ذلك لوجود النصوص الدالة على الجواز
لكن الصحيح ان مفاد الروايات ليس ماذهب اليه المعاصرين فان الروايات ليست في هذا الصدد بل الروايات في صدد مفاد آخر فان المراد من الروايات من تسويغ الاجرة بغير الجنس هو ان الاُجرة تارة تكون مضمونة فيحرم وتارة الاجرة لاتكون مضمونة فلامانع ومثالها تغيير الجنس لا ان تغيير الجنس يكون محللا، فان مورد الرواية فيما اذا آجر المنزل باجرة مضمونة وقد آجرها باجرة نصف أرباح الخياطة وهي النسبة المئوية فان النسبة المئوية غير مضمونة وهذا هو المائز الماهوي والمعاملي بين باب الربا وبين باب المضاربة فان المضاربة هي نوع من الشركة في العمل مع رأس المال فالعوض غير مضمونة لأنه نسبة مئوية من الربح على فرض وجوده
فهناك فرق ماهوي بين الربح في الديون وبين الربح في المضاربة ففي باب الديون يسمى مضمونا وفي باب المضاربة يعبر عنه بغير المضمون بان يتم التعاقد على العوض بنسبة من الربح وهي المؤشر المتحرك كما يعبّر عنه الأن في أسواق الأموال، فباب الربا مضمون قانونيا أما باب المضاربة فإنها ليست مضمونة قانونيا وان كانت مضمونة سوقيا
والراواية هنا في باب الاجارة تقول ان الاجرة الثانية ان كانت بنسبة من الربح فهي غير مضمونة فلا إشكال في الاجارة
وهذا البحث ليست المضاربة التي عنونها اكثر الفقهاء المتاخرين من القرن السابع الثامن الى الان فانهم قالوا ان المضاربة مشروعة في التجارة يعني بيع الاعيان بينما المصنع وسيارة التكسي وحانوت البيع ليس تجارة ولكن هذه النصوص في باب الإجارة وسعنّا منها باب المضاربة خلافا لمشهور المتأخرين، فان النصوص وان كانت وآردة في باب الاجارة ولم ترد في باب المضاربة لكنه بالدقة نرى انها مضاربة فان المضاربة هي شركة الأعمال والرساميل، فإن الروايات في باب الاجارة تقول ان الاُجرة الثانية اذا كانت بنسبة غير مضمونة فهو جائزة مع ان الاجرة الثانية هي شركة منفعة ومنفعة وعمل بعمل وليست شركة اعمال واعيان فهذا دليل على ان الشارع يوسع ويعمم المضاربة الى غير شركة الأعمال والأعيان بشرط ان تكون النسبة الربحية غير معينة وغير مضمونة بل تكون نسبة من الربح فهذا جائز ويفتح باب حلول ومعالجات للابتلاء كبير بديل عن الربا بشرط هذا المطلب الماهوي وهو ان يكون قدر الأرباح غير مضمون لاوجودا ولاقدرا، وان تداخل الماهيات ببعضها البعض من البحوث الصناعية المعقدّة
فعصب قطب الرحى في باب المضاربة هو ان تكون النسبة غير مضمونة سواء إنمزج عمل بعين أو عمل بعمل أو مال بمال فهذه النصوص في صدد بيان ان المضاربة جائزة في الإجارات لافي صدد أنك اذا آجرت بغير جنس فإنه جائز
وبصراحة ان بيانات المعصومين (عليهم السلام) في الأبواب الفقهية تعتمد على علوم مرتبطة بموضوعات الأبواب فان المعصوم (عليه السلام) يتكلم بمعادلات وعناوين ترتبط بموضوع ذلك الباب فإن الإلمام بموضوع ذلك الباب مؤثر في فهم الروايات
فالنصوص الواردة في باب الاجارة ليس كما استظهره المتأخرون وليس كما استظهره السيد الخوئي وإنما هي بصدد ان الاجارة اذا كانت غير مضمونة الاجرة فهو جائز بمعى ان الروايات وآردة في تجويز تبديل الاجارة الاولى الى مضاربة ثانية وثالثة فان المضاربة هي معدن الحلية والطيب فان فلسفة المضاربة عظيمة أما الديون الجلّية والخفيّة وهو الربا الديني في الاجارة فهو محرم

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo