< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

35/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:لو تبرع العاجز عن القيام مثلا عن الميت ففي سقوطه عنه إشكال
كان الكلام في المسألة الثانية عشر حيث قال الماتن لا يجوز استئجار ذوي الأعذار سواء في باب الصلاة أو الصوم او الحج فلايجوز استئجار ذوي الأعذار، ومر بنا تصوير هذا البحث واستثنى المشهور فيما لو طرء العجز في الاثناء حيث قالوا بالاجزاء مع الحرج في الحج للمشقة والكلفة المالية بخلافه في باب الصلاة فلو طرء العجز على النائب اثناء الصلاة فانه غير مجزي لبقاء الوقت ومعه فلا يصدق الحرج، فكلام الماتن صحيح
مسألة 13: لو تبرع العاجز عن القيام مثلا عن الميت ففي سقوطه عنه إشكال[1]لأن اللازم على الميت الصلاة من قيام وليس من جلوس فإجزاء الصلاة من جلوس عنه لاوجه له
ومع عدم الإجزاء فهل يترتب عليه انها غير مشروعة؟ الصحيح انها مشروعة من وجهين:
الأول: باعتبار انه قد لايمكن قضاء الصلاة عن الميت إلاّ بهذه الصورة الناقصة من جيث القيام والجلوس
الثاني: هو مابنينا عليه في تفسير استحباب اعادة الصلاة فيستحب من صلى الفريضة ان يعيدها جماعة وتفسير هذه بما يرتبط بالمقام عموما هو ماذكرناه وذكره الماتن من ان فرائض العبادات بالدقة مشتملة على جنس العبادة فصلاة الفريضة مشتملة على جنس طبيعة الصلاة وهذا الجنس الشامل والجامع لكل من الفريضة والنافلة
ويترتب على هذا البحث آثار عديدة في أبواب العبادات ذكرها السيد اليزدي في الصوم والصلاة والحج ومنها هذا الفرع فلو أتى العاجز بصلاة عن الميت ثم أتى شخص متمكن من صلاة عن قيام إما مزامنا لصلاة القاعد أو بعده فتكون هذه الصلاة صورتها فريضة ولبّها وواقعها ندب ونفل
لذلك فنلتزم ان من يقضي صلاته بعنوان مافي الذمة فبدلاً من أن يأتي بالنوافل اليومية يأتي بالقضاء فيحسب شيئين وان كانت ذمته مبرية فيحسب له نافلة لأن الجامع الجنسي للصلاة موجودة فيه فان لم تقع فريضة فهي نافلة وهذا مانص عليه الشارع في صلاة الاحتياط فيستفاد منه بالآثار
مسألة 14: لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده ولا يجب عليه إعادة الصلاة [2]سواء كان في الحج او في الصوم او في الصلاة، وقد تعرض الماتن هنا الى حكمين وحيثيتين:
الحيثية الاولى: هل يعالج الخلل وفق تقليده أو اجتهاده هو او وفق تقليد واجتهاد الميت أو وفق تقليد واجتهاد الولي او انه يجمع بين الاحتمالات الأربعة
الحيثية الثانية: عدم وجوب الإعادة مع العمل بالعلاج وهذا ليس نقصا مخلا بالصلاة التامة فانه يُعد بمثابة المرتبة الاولى من الصلاة اذا أتم العلاج
مسألة 15: يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميت اجتهادا أو تقليدا، ولا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه والدليل على ذلك لمن قال بهذا القول هو: ان الميت لابد من تبرأ ذمته والعالق في ذمة الميت وظيفته المنجزة عليه عبر تقليده أو اجتهادة فلعل الواقع مطابق لتقليد هذا الميت، فلأجل براءة ذمة الميت لابد من ان يؤتى بالصلاة والصوم والحج وفقا لتقليد الميت أو اجتهاده
واما وجه من قال انه لابد من مراعاة تقليد أو اجتهاد الأجير فيقول: ان الأجير المفروض فيه انه قد ادرك الواقع بحسب اجتهاده أو تقليده فهو يعلم ان الواقع في ذمة الميت كما هو يراها وليس كما يراه الميت، سيما ان الأجير يحرم عليه الاتيان بمايراه غير صحيح ولايحق له الاتيان بما لايراه صحيحا
وأما وجه من قال بأنه لابد من مرراعاة تقليد او اجتهاد الولي للميت او الوصي فيقول: ان الولي يستاجر من يأتي على وفق مراده والأجير ليس إلاّ مستأجر على الفعل طبقا ووفقا لما يريده الوصي والأجير يلزم بمراعاة مايريده الوصي، نعم لو لم يكن النائب يأتي عن الميت بعقد إجارة فهو يكون حسب وظيفة نفس النائب أما الأجير فهو يتبع مقتضى الاجارة
القول الرابع وهو الأصح عندنا وهو ما اختاره السيد الروحاني وهو: ان الصحيح يلزم المستأجر بمراعاة كل الوظائف لأن كل هذه الوجوه متينة فلابد من مراعاتها جميعا فيما اذا لم يستلزم التكرار سواء في الحج أو في الصلاة أو في لصيام فيأتي بأحوط الأعمال، نعم اذا استلزم التكرار فهنا يمكن القول بانه يراعي وظيفته
فالصحيح هو الجمع بين الآراء فيكون قد وفى بالاجارة من جهة ومن جهة ثانية صح ما أتى به في نظر نفسه ومن جهة ثالثة لو كان الواقع على طبق وظيفة الميت أيضا يصح وهذا بحث مطّرد في نيابات العبادات سواء في الصلاة أو الصوم أو الحج أو غيرها من العبادات
فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثا أو جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقليدا وكان في مذهب الأجير عدم وجوبها يجب عليه الإتيان بها، وأما لو انعكس فالأحوط الإتيان بها أيضا لعدم الصحة عند الأجير على فرض الترك، ويحتمل الصحة إذا رضي المستأجر بتركها، ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية لعدم العلم بالبطلان، فيمكن قصد القربة الاحتمالية، نعم لو علم علما وجدانيا بالبطلان لم يكف لعدم إمكان قصد القربة حينئذ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط[3]

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo