< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

35/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحيم
درس فقه الاستاذ الشيخ محمد السند
الجلسة 843_351113_140909
الموضوع:لا يجوز استئجار ذوي الأعذار خصوصا من كان صلاته بالإيماء
مسألة 12: لا يجوز استئجار ذوي الأعذار خصوصا من كان صلاته بالإيماء أو كان عاجزا عن القيام ويأتي بالصلاة جالسا ونحوه هذا المقدار من المتن يدل على ان الاعذار على درجات
وإن كان ما فات من الميت أيضا كان كذلك فحتى لو كان الميت مقعدا طول حياته فلايجوز استنابة ذوي الاعذار
ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة [1]وهذا ليس فقط في الصلاة بل يجري في الحج وفي ابواب اخرى من العبادات فصلاة العاجز لاتجزي عن الميت ولو كان الميت عاجزا
والوجه في ذلك: فان لم يكن الميت عاجزا فيستوضح ذلك عن ان الميت غير العاجز كيف يؤتى عما في ذمته من صلاة تامة بصلاة ناقصة، قد يقال هكذا وهو غير تام لأنه على هذا يكفي في الميت المقعد ان يستناب عنه بشخص مقعد آخر مع انه ليس كذلك
ولكن الصحيح في تقرير المطلب نكتة صناعية وهذه النكتة الصناعية غير مختصة بباب الصلاة بل في غير الصلاة كالحج النيابة عن الميت نيابة بل في مطلق النيابة عن الميت بل هذه النكتة الصناعية أعم من باب النيابة وقد اشار الفقهاء الى هذه النكتة الصناعية كما قد أشار اليها الميرزا النائيني في رسالة اللباس المشكوك، والنكتة الصناعية هي: ان بعض شرائط وموانع المركبات العبادية هي شرائط وموانع لنفس الصلاة وبعض الشرائط ليس مسندة الى الصلاة مباشرة وإنما هي شرائط للصلاة أو للمركب العبادي بتوسط انها وصف للمصلي وقد تكون بتوسط غير المصلي
فاجمالا ان شرائط أو موانع الماهية العبادية كالصلاة وغيرها قد تكون وصف مباشر للصلاة وقد تكون شرائط وموانع وصفا للمصلي ثم الى الصلاة وهناك فرق صناعي كبير بين أحكام القسمين، وهذه غير مختصة بالصلاة بل تأتي في الطواف والسعي والرمي والصوم وغير ذلك
أما الشرائط والموانع التي تكون وصفا للصلاة بتوسط المكلف أو المصلي تسمى شرائط الأداء ولاتسمى شرائط الماهية مثل الجهر للذكر في صلاة الصبح والمغربين أو التستر للمرأة في الصلاة، فماهية العبادات تارة شرط مباشر في الماهية وتارة شرط في المكلف ومآله الى العبادة
وبعبارة اخرى ان شرائط الواجب في ظرف الأداء يغاير شرائط أصل ماهية الواجب العبادي فأصل ماهية الواجب العبادي لاجهر ولا اخفات ولاتحديد الوقوف ليلاً أو بين الطلوعين بل لابد من أصل الوقوف في الحج ولابد من الإتيان بأصل الصلاة وأما الجهر والاخفات وتحديد الوقوف فمأخوذ في أصل ماهية الواجب
فهناك شرائط للماهيات سواء عبادات أو معاملات أو ايقاعات بنحو الشرط الكلي وهناك شرائط اخرى زيادة لها حال الأداء يرى فيها شأن المكلف حين الأداء فهذان نمطان من الشرائط والأجزاء، فالنمط الأول شرائط واجزاء وموانع لأصل الماهية والنمط الثاني شرائط واجزاء وموانع للماهية حين الأداء وفي ظرف الأداء
فقالوا ان الملاك العمدة للماهية انها تامة الملاك بلحاظ شرائط القسم الأول وهو أصل الماهية أما القسم الثاني فليست موجبة لنقصان الملاك بدرجة ركنية مثلا لذا نلاحظ ان المضطر يسوغ له الشارع الإتيان بالناقص
إجمالا فمانحن فيه من كون الصلاة من جلوس أو من قيام او الصلاة إيماء في الحقيقة هي أجزاء و أوصاف للسجود الركوع فهو ركن في الصلاة أما مراتب الركوع ومراتب السجود فهي من مراتب الأداء مأخوذة حال الأداء
فالميت المقعد غير مطلوب بصلاة من قعود لأن أصل الصلاة شيء عام ويراعى حال المكلف حال الأداء والذي في ذمته هو ماهية الأداء ومعه فاللازم على المكلف أن يأتي بالمرتبة التامة للأداء فإن عجز فالمرتبة الناقصة، وهذه نكتة صناعية مهمة تتفرع عليها ابواب عديدة وبحوث وفروع عديدة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo