< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

35/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها
كان الكلام في الميت الذي مات وترك تركة وبقي في ذمته صلوات وصيام عن نفسه وصلوات وصوم استئجاري، فقال السيد المصنف (قده) بتقديم هنا بتقديم دين الله وقد ذكرنا في تقديم دين الله ثلاث روايات
وتوجد رواية رابعة عامية رواها العامة في باب الحج والصوم حيث قال (صلى الله عليه واله) في جواب سوال بهذا الخصوص (دين الله احق ان يقضى)
أما الوجوه التي استدل بها السيد الخوئي نقلا عن مشهور المتأخرين من ان الدين يقدم لأنه حكم وضعي بينما الصلاة والصوم عن نفسه تكليف محض ولاموازنة بين التكليفي والوضعي، فهذا البيان لايمكن الموافقة عليه لامبنى ولابناء
فمن جهة تبين ان الصلاة والصوم عن نفسه هو دين وضعي، بل حتى لو افترضنا ان الصلاة والصوم عن نفسه تكليفي محض ودين الناس وضعي محض فلايمكن الترجيح فان هذا ايضا غير مقبول، وذلك لأن الوضعي غالبا ان لم يكن دائما منشأ للحكم التكليفي فملاك الحكم الوضعي كونه موضوع وأرضية للحكم التكليفي فهناك مسانخة بين الحكم التكليفي المترتب على الحكم الوضعي وبين الحكم التكليفي المحض الآخر ولذا يمكننا ان نتصور التزاحم فيما بين الوضعيات بعضها ببعضها الآخر بلحاظ الآثار التكليفية المترتبة على الوضعي، فيمكن تصوير التزاحم في الوضعيات كما انه يمكن تصوير التزاحم بين الوضعي والتكليفي
فتحصل امكان تصوير دوران التزاحم بين التكليفي والوضعي وايضا امكان تصوير دوران التزاحم بين الوضعي والوضعي
وهناك بيان آخر في تصوير التزاحم في كلا الصورتين وهو: النظر الى ملاك الحكم الوضعي في نفسه فلماذا لايمكن تصور التزاحم والأهمية؟ فمادام الحكم الوضعي له ملاك حتى لو كان من سنخ آخر وهو سنخ الحكم التكليفي، فمثلا ان فدك ليست ملكية فردية وخاصة فان الملكية الخاصة ليست أهميتها بمستوى مالو تصورنا ملكية فاطمة الزهراء (عليها السلام) لفدك ملكية ولائية بأن تملك (عليها السلام) تدبير الأمر وهذا يعني المنفعة العامة لعاقبة الناس والمصير الأبدي للناس وسعادة الناس، فالصحيح ان التركة توزع على كل من الصوم والصلاة لنفسه والصوم والصلاة الاستيجارية
ونقطة أخيرة تتمة لهذا البيان: قيل ان دين الناس فيه جهات ترجيح اكثر من حق الله، ولكن هذا الكلام على اطلاقه غير تام كما ان ماقيل من ان دين الله يقدم على دين الناس مطلقا ايضا غير تام، فالصحيح ان الموارد والأبواب تختلف بحسب درجة الملاك فبعض الموارد يكون حق الناس أولى بالرعاية كما في أعراض الناس ودمائهم كما انه قد يكون دين الناس ليس بشيء مهم في قبال حق الله وعيه فالصحيح هو التفصيل وملاحظة الأبواب والمسائل واعطاء الأهمية حسب الموارد ولهذا قد نشاهد كلا اللسانين في الادلة في الابواب وهو يحمل على هذا التفصيل
وبذلك يظهر وجه دفع ماقرر من قبل مشهور المتأخرين من ان دين الناس فيه جهتين ودين الله فيه جهة واحدة ومراعاة الجهتين أولى من الجهة الواحدة، فهذا التقريب لتقديم دين الناس مطلقا غير تام فقد تكون الجهة الواحدة أولى وأعظم من الجهتين فالموازنة في الترجيح درجة جهة الأهمية
مسألة 9: يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح [1]وهذا الشرط في الحقيقة ليس شرط اصطلاحي بل هو اشارة الى لزوم مجيئ الأجير بالعمل بصورة صحيحة، فاشتراط معرفة الاجير اشارة الى لزوم الاتيان بالعمل صحيحا من قبل الاجير
مسألة 10: الأحوط اشتراط عدالة الأجير وإن كان الأقوى كفاية الاطمينان بإتيانه على الوجه الصحيح وإن لم يكن عادلا [2] فان عبادة غير المؤمن لاتقبل وليست بصحيحة فالايمان شرط في صحة عمل النائب ولايصح من المخالف، ولذا في الحج لابد ان يكون الذابح مؤمنا لأن الذبح عبادة والمسألة مبنائية، والصحيح عدم صحة الذبح من المخالف لأن الذبح في الحج عبادة ولابد ان يصدر من المؤمن
نعم لايشترط في المؤمن ان يكون عادلا وان كانت آثار عمل العادل أعظم من غير العادل وآثار عمل المتقي أعظم من العادل كما ان آثار عمل أهل اليقين أعظم من المتقي فهي درجات لكن اللازم ان يكون مؤمنا، فوجه احتياط الماتن من باب انه طريق للاطمئنان بمجيئه بالعمل

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo