< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

35/05/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:تأخير القضاء لذوي الاعذار
كنّا في مسألة ان ذوي الاعذار هل يسوغ لهم المبادرة في القضاء او لايسوغ لهم ذلك؟ فلو كان المكلف يعني من مرض معين مما يوجب عليه الصلاة من جلوس فهل يسوغ له قضاء مافاته من جلوس او يصبر حتى يتعافى ويصلي من قيام؟
هنا اتفاق انه اذا كان عنده يأس من التعافي فانه يسوغ له ذلك ثم انه في هذا الفرض لو تجددت بعد ذلك القدرة فان هذه الصلاة مجزية
هنا دعوى في المشهور عدة زوايا، فزاوية جواز البدار فان اليأس عن التعافي او عن تجدد القدرة يجوز له البدار، والزاوية الثانية ان هذا البدار هو امر واقعي بمعنى ان العمل الناقص الذي أتى به هو متعلق لامر واقعي وليس لأمر ظاهري، والزاوية الثالثة ان هذا العمل مجزي ولو تجددت القدرة
أما المشهور فان وجهه هو التوسط في التنجيز وهو يعني ان الأقل أعم من كونه في ضمن الأكثر أو هو المتعين بحد أقل فهو متعلق بأمر واقعي حتى في ظرف اليأس بل وحتى لو تجددت للمكلف القدرة ففي ظرف اليأس يعلم ان الأقل هو متعلق به أمر واقعي فالأقل مراد عنده حتى في ظرف اليأس
عنده تأتي قاعدة ان الامر الواقعي يقتضي الاجزاء فانه في ظرف الياس غير قادر على المجيئ بالأكثر والمفروض انه يسوغ له الاتيان به فمن ثم يمكن تقريب انه امر واقعي تعلق بالأقل في ظرف الياس ومقتضى الأمر الواقعي الإجزاء كما قرر ذلك الاصوليون في مبحث الإجزاء في المرحلة الثانية من الإجزاء وهو إجزاء الإضطرار الواقعي عن الأمر الأولي التام
وان أقسام الإجزاء المبحوثة في علم الاصول أربعة، وهي: الأول: إجزاء أداء الواقع عن الواقع، الثاني: إجزاء الإضطرار الواقعي عن الأمر الأولي التام، الثالث: إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي، الرابع: إجزاء الأمر الخيالي عن الواقعي ويعبر عنه بالأمر التخيّلي
وفي القسم الثاني وهو إجزاء الإضطرار الواقعي عن الأمر الأولي التام وان الامر الواقعي عندما يكون واقعي فلايتخلف عن الملاك والاّ لما غرر الشارع المكلف بذلك
وفي مبحثنا في عموم بحث الاضطرار لابد من ان نقرب انه أمر واقعي فان صار أمرا واقعيا فان إطلاق الأمر الواقعي يقتضي الإجزاء فإنه ان لم يكن مجزيا لقيده الشارع بأنه يأتي به مع الأولي اذا تجددت القدرة، وقد يتعرض الدليل الخاص للإضطرار في مسألة معينة لزاوية واحدة أو زاويتين وبقية الزوايا تؤمّن من الأدلة العامة أو من التلفيق بين الأدلة العامة والأدلة الخاصة
فإن هذه الزوايا الثلاثة وهي البدار والاضطرارا والإجزاء فإنها تحدد بحسب الأدلة الخاصة أو بحسب الأدلة العامة للاضطرار، وان اختلاف مشهور الفقهاء مع مشهور المعاصرين في الأدلة العامة للاضطرار هو ان مشهور الفقهاء لايحصرون العجز في الأدلة العامة للاضطرار في العجز المستوعب بل العجز في الجملة مع اليأس يعتبروه أيضا موضوعا للاضطرار الواقعي وهو مجزي
ووجه آخر يدعم كلام المشهور وهو انه بالدّقة اذا لاحظنا الأدلة الخاصة في الأبواب نستطيع ان نصطاد منها ان غالبها وجلها تعتبر ان الاضطرار مع اليأس عن تجدد القدرة هو اضطرار واقعي وهذا الاصطياد من الأدلة الخاصة في الأبواب المتعددة داعم لاستظهار المشهور من الأدلة العامة للاضطرار ان الاضطرار في بعض الوقت مع اليأس هو اضطرار واقعي ومجزي فبالتالي يجب ان يدرس الاضطرار من زوايا أربع تقريبا ويجب ان يدرس بحسب الأدلة الخاصة ان كانت وكذا يجب ان يدرس بحسب الأدلة العامة
مسألة 34: الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت [1]وأما مع عدم اليأس فان المعاصرين قالوا بالجواز تمسكا بالاستصحاب خلافا للسيد اليزدي
فالبدار الظاهري دائما يمكن البناء عليه ببركة الاستصحاب طبعا ان لم يأتي دليل خاص ويقول بان البدار ممنوع الاّ مع اليأس أو كونه في آخر الوقت فيكون حاكما على الاستصحاب أما مع عدم وجود دليل خاص يدل على عدم البدار فحينئذ يتبع الاستصحاب
مسألة 35: يستحب تمرين المميز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة، كما يستحب تمرينه على أدائها، سواء الفرائض والنوافل، بل يستحب تمرينه على كل عبادة، والأقوى مشروعية عباداته [2]فيستحب تمرين الصبي على كل عبادة كالصلاة والصوم والنجوى والدعاء الطويل والزيارة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكل العبادات يأتي بها بل يقول المصنف ان عبادات الصبي المميز مشروعة وليست تمرينية
فالتمرينية تعني التمهيدية ومن ثم يحصل الممهد عليه بينما المشروعية تعني ان العبادة بنفسها تحصل من فعل الصبي للعبادات وهذا هو مبنى السيد اليزدي
فكل العبادات مشروعة للصبي الاّ انه غير ملزم بها، وهذا يعتمد على وجهين وجه اختاره الكثير من المعاصرين وهو ان الأمر بالأمر هل هو أمر أو ليس بأمر فان بُني على انه أمر فتكون لعبادته مشروعية كما في أبواب اعداد الفرائض والنوافل الباب 3 وأيضا أبواب من يصح منه الصوم الباب 29 وأيضا في أبواب الحج، فيستفاد منه ان الأمر الأولي يستفاد من ذلك الملاك والمصلحة
والأمتن من هذا مابنى عليه الشهيد وتبناه صاحب الجواهر في بعض الأبواب وهو ان نفس الأدلة الأولية العامة شاملة للصبي المميز فلو كنّا نحن وهذه العمومات والاطلاقات لشملت الصبي المميز ولاتختص بالمكلفين، وقد بنى جملة من المعاصرين على ان الايمان تكوينا يتصور من الصبي المميز لذا بنوا على ان ابن المخالف والكافر لو آمن فلا يلحق بالمخالف والكافر لأنه آمن وخرج من كونه عاميا أو كافرا وهناك روايات دالة على ذلك وان عموم الأدلة شاملة للمميز كما ذكره الشهيد الأول، وان استاذنا الميرزا هاشم الآملي واستاذه المحقق العراقي أيضا تبنيا هذا القول

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo