< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

35/05/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:لا يجب الفور في القضاء
كنا في مسألة تردد القضاء المشغول به ذمة المكلف بين الأقل والأكثر وبقي قول المشهور وقد مرّ بنا تفصيل الميرزا النائيني وقلنا انه متين
ويعضد استظهار المشهور من عدم الوقوف على خصوص النوافل أو اعتبار معتبرة اسماعيل من انها مطلقة الوجه الذي ذكره الميرزا النائيني ويكون هنا جبر مضموني
والفرق بين الجبر الدلالي وجبر جهة الصدور والدلالة وجبر المضمون هو ان جبر المضمون أو تأييد المضمون أو تصحيح المضمون فان الدلالة فيها إجمال وإبهام ولكن ببركة القرائن المنفصلة اذا اضيفت الى هذه الرواية المبهمة أو الآية المتشابهة فإن الظهور ينجلي بوضوح وعندها يقال جبر الظهور
وفي المضمون يلاحظ المعنى أو نفس الحكم بغض النظر عن الدلالة والطريق وجهة صدور الطريق فإنها حجج مقدمية للغاية والحجة النهائية وهو نفس المتن، فاذا انشغل الانسان بالحجج المقدمية من البلاغة والدلالة والرجال وعلوم التفسير ورعاية ضوابطها فان هذه مقدمات للمستنبط وان الغاية النهائية الخطيرة هي النتيجة النهائية وعرضها كمحكمة دستورية وهي قواعد واصول الكتاب والسنة وهذا الذي يعبر عنه القدماء بمنهج المحققين بينما من يعكف ويقتصر على مقدمات الحجج فانه يعبر عنه بالحشوي لأن هذه الحجج المقدمية في العقائد والفروع والأخلاق قابلة لاستبدالها بحجج بديلة اما النتيجة النهائية فهي اما مطابقة للدستور والقواعد الدينة أو ليست كذلك، بينما الآن نرى ان العكس هو الجاري وهو الاشتغال بالسند والطريق وترك النتيجة النهائية سواء في الفقه أو العقائد أو غير ذلك
هنا نقول ليس الكلام في جبر الطريق والسند بل الكلام في المتن في نفسه فانه يجبر مع مطابقته لمقتضى القاعدة وهذا الذي يسمى بالجبر المضموني للتعدي في الدلالة من النوافل الى غير النوافل وانه غير مخصوص في النوافل لاسيما مع الاطلاق الذاتي الذي ورد في معتبرة اسماعيل بن جابر
مسألة 27: لا يجب الفور في القضاء بل هو موسع ما دام العمر إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به [1]وهذه مسألة قديمة جدا معروفة بالمواسعة والمضايقة وللشيخ الأنصار رسالة كاملة في هذه المسألة
فالمواسعة نقول بها لكنه لايصح ان يكون الى درجة التهاون والاستخفاف بحيث لايصل الى الإهمال وهذا الحد من المواسعة هو مشهور المعاصرين في المواسعة والمضايقة وبخلاف ذلك مشهور القدماء فانهم قالوا بالمضايقة وهي الفورية فلابد من اكتشاف حد الفورية الذي قال به المتقدمين
ولايخفى ان البحث في هذا المسألة مضى شطر منه في مسألة الترتيب وتقدم منّا ذكر شواهد عديدة على ان مسألة الترتيب كمسالة المضايقة مترابطتين نصوصا وأقوالا وظاهر المتقدمين ان الترتيب ناشئ من المضايقة بمعنى مراعاة الأسبق فالأسبق فان الأسبق هو أحق بالاداء لاسيما ان الترتيب تكليفي وليس وضعي وهذا مافسرنا به الشرط الوضعي الذكري
وقد استدل لاسيما القدماء بقوله تعالى وأقم الصلاة لذكري [2] وهذه الاية لها عدة تفسيرات وان منهاج أهل البيت (عليهم السلام) قائم على تعدد التأويل والتفسير بشرط ان تكون كل تلك المعاني المختلفة طبق موازين الدلالة ومعه فلا موجب لقوع التعارض بينها أو دعوى الإجمال والإهمال
ونحن نتبنّى انه حتى التأويل المسلّم عند كل المسلمين من ان القران له سبعين بطن أو أكثر فهذا التأويل المسلّم عند كافة المسلمين هو بالدقة درجات من الظهور وهذا البيان منهجي بيتة أهل البيت (عليهم السلام) وهذا مبحث مبنائي في علم اصول الفقه وعلم التفسير فقد يستدل بالآية الواحدة عدة استدلالات
وأقم الصلاة لذكري يعني ان تذكر الله لكن يمكن استعمال لذكري عندما تتذكر فوت الصلاة وفوت ذكر الله فان الصلاة ذكر الله فاقمها قضاء وهذا المعنى ينسجم مع جملة من القرائن
وان غالب علماء الامامية (قدست اسرارهم) يتعاطون مع روايات أهل البيت (عليهم السلام) كونها بصدد التأويل أو بيان المصداق فان تفسير القمي والعياشي ليست بصدد التأويل فقط بل غالب الروايات سيما اذا ذكرت الآية في معالجة الظهور ومعه فالمنهج في التفسير ليس انه بصدد بيان المصداق والتأويل بل بصدد علاج نفس قوالب الظهور غاية الأمر ان الظاهر ليس قالبه وسبكه واحد شريطة ان يكون التعدد على الموازين
ومع التدقيق فنرى ان الائمة (عليهم السلام) في ذيل الآيات انه (عليه السلام) بوضوح الروايات في حالة معالجة الظهور عكس مايظنه أكثر مفسري الامامية فانها ليست بصدد التأويل بدون الاتيان بدلائل بل بصدد انتزاع المعنى من نفس قوالب اللفظ وهذا يحتاج الى ممارسة وتركيز وحذاقة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo