< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

34/12/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأول
 مسألة 15: يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأول، أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية، وأما إذا أدركه بعد الركوع الأول من الأولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم
 فلو أراد الالتحاق بإمام الجماعة في صلاة الآيات ليس قبل الركوع الأول وليس قبل الركوع السادس فانه قبل الركوع الأول والسادس أو أثنائهما المتابعة لإمام الجماعة سوف تكون منضبطة ومتسقة، لكنه لو التحق في أثناء الركوعات الخمسة الاولى أو أثناء الركوعات الخمسة الثانية فهنا سوف ينجم عن ذلك تشويش بين المأموم والامام في المتابعة والمطابقة والحال ان المأموم لابد من ان يتابع الامام
 قيل لادليل على هذا الاختلاف في المتابعة بين الماموم والامام أي لادليل على صحة هذه المتابعة الغير دقيقة وغير التامة فهي متابعة ناقصة ولادليل في أدلة الجماعة شاملة لها لأنه لاعموم ولا اطلاق في أدلة الجماعة وهذا المبنى مشهور متأخري هذه الأعصار
 فنقول ان هذا المبنى في الجملة نرتضيه ونتبناه مع متأخري هذه الأعصار ولكن لانوافق على انه لاعموم ولا اطلاق على أدلة الجماعة مطلقا فهذا لانقبله
 وفي المقام نرتب مقدمات لكي نرى هل يمكن شمول أدلة الجماعة لما رفضه الأعلام كالسيد اليزدي في المتن حيث قال فيشكل الدخول لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم وان الكثير من فتواى الأعلام في الطواف والسعي والحج والعمرة بالفساد لدعواهم بان دليل الصحة غير شامل لهذه الحالة وعلاج هذا يكون أسهل بخلاف مايكون مبطلا بمعنى انه يوجد دليل خاص على إبطاله
 في المقام ننظر الى أدلة مشروعية الجماعة في الآيات ونرى نطاق المشروعية لهذه الفريضة، والثمرة هي ان الشارع اذا جعل الجماعة بما لها من طبيعة مقررة تشريعا في الآيات فستترتب آثار طبيعة الجماعة
 الرواية الاولى: موثق روح بن عبد الرحيم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة الكسوف تصلى جماعة؟ قال جماعة وغير جماعة [1] ومفاد هذه الرواية هو نفس الجماعة بما لها من طبيعة لا انه تشريع صنفي للجماعة
 لايقال ان الجماعة في صلاة الآيات تختلف عن الجماعة في اليومية
 فنقول صحيح انها تختلف في الخصوصيات ولكن لايعني ان نوع الجماعة في صلاة الآيات تختلف عن نوع الجماعة في الصلاة اليومية فإذا ورد حكم في الجماعة في اليومية مرتب على طبيعة الجماعة بما أنها جماعة فإنه يسري الى كل موارد الجماعة لأن اللسان ليس لصنف خاص من الجماعة
 فلسان هذه الرواية يقول ان هذه الجماعة المعهودة هي نفسها سارية الى الجماعة في صلاة الايات
 الرواية الثانية: وان سندها الى محمد بن يحيى الساباطي صحيح عن الرضا (عليه السلام) قال سألته عن صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى؟ قال أي ذلك شئت [2] والسؤال هنا مرتكز عند الراوي
 الرواية الثالثة: ابن أبي يعفور وهو ثقة ولكن في السند من فيه شيء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال اذا انكسف الشمس والقمر فانكسف كلها فانه ينبغي للناس ان يفزعوا الى امام يصلي بهم وايهما كسف بعضه فانه يجزي الرجل يصلي وحده [3] فالملاحظ هنا انه عند انكساف القرص كله فتتأكد الجماعة جدا
 ووجه الاستشهاد بدلالة هذه الرواية غير دلالتها على أصل مشروعية الجماعة هو التعبير في الذيل وأيهما كسف بعضه فانه يجزي الرجل يصلي وحده فكأن الطبيعة الأولية في الرجحان هو الجماعة
 أضف الى ذلك لدينا صحيحة زرارة والفضيل وفي الواقع هما روايتان فإن الرواية قد تكون واحدة راوياً وليست واحدة مرواياً بمعنى ان الامام (عليه السلام) قد بيّن المطلب في مجلسين وهذا هو نوع تأكيد أو يكون أحدهما مفسرا للآخر فلابد للباحث ان يلتفت الى هذه النكات في فنون وظرائف علم الحديث ولابد للباحث ان يغتر بما يذكره المحدث الكبير بل لابد من التتبع والدقيق في الرواية
 صحيحة زرارة والفضيل قالا قلنا له الصلاة في جماعة فريضة؟ فقال (عليه السلام) الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له [4] هنا نلاحظ قوله (عليه السلام) وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها فكأن الطبيعة الأولية هي مشروعية الجماعة
 وهذه المقدمة الاولى اذا تمت فتتأتى احكام صلاة الجماعة لان ماورد من اثار واحكام رتبت على طبيعة الجماعة في تلك الألسن من الأدلة لم تؤخذ الجماعة في نوع خاص من الصلوات فإنه (عليه السلام) في صدد بيان ان أصل الجماعة تقررها هكذا في الطبيعة، وهذا اجمال التقريب
 وضميمة اخرى وهي ماهو الضابط في انحفاظ هيئة الجماعة في طبيعة الجماعة فأي قدر من درجة هيئة المتابعة، وهذا بحث حساس هنا وفي غيره من صلاة الجماعة فلابد من الالتفات اليه
 فهناك حد عرفي لهيئة الجماعة وهناك حد شرعي لأنه كما مر ان الحقيقة الشرعية لايكون معنى شرعي مبتدأ من رأس وقد مر مراراً ان الحقيقة الشرعية والتعبد الشرعي بلغ مابلغ فليس فيه بالدقة رفع لليد عن المعنى اللغوي أو التكويني من رأس بل يبقيه الشارع وعليه فان هيئة الجماعة لها ضابط عرفي
 
 
 
 
 


[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، أبواب صلاة الكسوف، الباب 12، ط آل البيت
[2] وسائل الشيعة، الحر العاملي، أبواب صلاة الكسوف، الباب 12، ط آل البيت
[3] وسائل الشيعة، الحر العاملي، أبواب صلاة الكسوف، الباب 12، ط آل البيت
[4] وسائل الشيعة، الحر العاملي، أبواب صلاة الجماعة، الباب الأول، الحديث 2، ط آل البيت

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo