< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

34/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: كيفية صلاة الآيات
 كنّا في بحث كيفية صلاة الأيات واجمالا قرأنا المتن والقيود والشقوق التي ذكرها الماتن في المتن
 الروايات في المقام
 ذكرت الروايات هذه التفاصيل من ان صلاة الآيات ركعتان بمعنى مجموع الركعة وكل ركعة فيها خمس ركوعات فالمجموع عشر ركوعات وسجدتان لكل ركعة ثم شأن القراءة في صلاة الايات
 صحية الفضلاء عن الامام الباقر والصادق قالا ان الصلاة في هذه الآيات كلها سواء وأشدها واطولها كسوف الشمس تبدأ فتكبر في افتتاح الصلاة ثم تقرأ ام الكتاب وسورة ثم تركع وتقرأ ام الكتاب وسورة ثم تركع الثانية وهكذا كرر (عليه السلام) قبل كل ركوع من الركوعات الخمسة قراءة، ثم تركع الخامسة فاذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين ثم تقوم فتصنع مثل ماصنعت في الاولى [1] فكلمة الاولى يعني الركعة الاولى فعبّر (عليه السلام) عن الركوعات الخمسة بالركعة الواحدة
 قال قلت وان هو قرأ سورة واحدة فی الخمس رکعات یفرق بينها؟ قال أجزاءه ام القران في أول مرّة فان قرأ خمس سور فمع كل سورة ام الكتاب فانه قد لايختم السورة في كل ركعة
 والقنوت في الركعة الثانية قبل ركوع اذا فرغت من القراءة ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك ثم في السادسة ثم في الثامنة ثم في العاشرة فقد بين هنا (عليه السلام) ان القنوت في كل ركعتين
 هنا عندما قال (عليه السلام) والقنوت فهل هو مع معطوف على قوله (عليه السلام) فان قرأ خمس سور فمع كل سورة ام الكتاب فان كان معطوفا فهو يعني ان القنوت إنما يكرر اذا قرأ الفاتحة والسورة في كل ركعة، أو ان القنوت يكرره ولو لم يكرر الفاتحة والسورة
 وفي هذه الرواية مقطع آخر لابد من التدقيق فيه حيث قال (عليه السلام) قال أجزاءه ام القران في أول مرّة والنكتة هنا هي ان الركوع الأول من خمس ركوعات لابد ان يبدأ بام الكتاب، نعم الكلام في الركوع السادس فهل يجب ان يبتدأ به بفاتحة الكتاب ام يمكن للمكلف ان يتمم سورة مفرقة بين الركوع الخامس والسادس
 فهنا لدينا الركوع السادس وهو سادس بالنسبة لكل الصلاة وهو الركوع الأول بالنسبة للركعة الثانية من الصلاة فهل يلزم المكلف ان يأتي بفاتحة الكتاب فيه أو لابد ان يصبر حتى يتم السورة التي فرقها بين الركوع الخامس من الركعة الاولى والسادس من الركعة الثانية؟ باعتبار ان كل ركعة الإبتداء يكون بام الكتاب
 هنا أكثر قريب باتفاق العامة ذهبوا الى انه يصح ان لايقرأ المكلف سورة كاملة بعد الفاتحة من الصلاة اليومية أو النافلة بينما في مذهب أهل البيت (عليهم السلام) لابد من قراءة سورة كاملة مع كل فاتحة من كل ركعة بالنسبة للفريضة بينما في النافلة عندنا يجوز لأنه مشهور عندنا ان السورة ليست شرط صحة في النافلة
 فهل هنا في صلاة الآيات يجوز توزيع السورة وتفريقها بين ركعات الركعة الاولى والركعة الثانية؟
 ان المقدار اللازم والمتفق عليه ان هاتان المجموعتان من خمس ركوعات لابد ان يتضمن كل مجموعة سورة كاملة على الأقل
 وأما كيفيتها فهي ركعتان في كل منهما خمس ركوعات، وسجدتان بعد الخامس من كل منهما، فيكون المجموع عشر ركوعات، وسجدتان بعد الخامس، وسجدتان بعد العاشر، وتفصيل ذلك بأن يكبر للإحرام مقارنا للنية، ثم يقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، ثم يرفع رأسه، ويقرأ الحمد وسورة، ثم يركع وهكذا حتى يتم خمسا فيسجد بعد الخامس سجدتين، ثم يقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، وهكذا إلى العاشر فيسجد بعده سجدتين ثم يتشهد ويسلم
 ولا فرق بين اتحاد السورة في الجميع أو تغايرها، ويجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات فيقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى الفاتحة، ثم يقرأ بعدها آية من سورة أو أقل أو أكثر هنا المصنف أفتى بجواز قراءة أقل من آية مع انه مورد للبحث فمراجعة أقوال العلماء يوجب التنبّه الى زوايا البحث
 ثم يركع ويرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من تلك السورة ويركع، ثم يرفع ويقرأ بعضا آخر، وهكذا إلى الخامس حتى يتم سورة ثم يركع، ثم يسجد بعده سجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيقرأ في القيام الأول الفاتحة وبعض السورة هنا قيّد المصنف ان الركوع الاول لابد فيه من قراءة الفاتحة
 ثم يركع ويقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى إلى العاشر فيسجد بعده سجدتين، ويتشهد ويسلم فيكون في كل ركعة الفاتحة مرة، وسورة تامة مفرقة على الركوعات الخمسة مرة هنا كلام السيد اليزدي لابد من التدقيق فيه فمع وضع المجهر على كلام السيد اليزدي والأعلام يمكننا وضع المجهر على متن الرواية
 وللسيد الكلبايكاني عبارة لطيفة حيث قال ان أحد فوائد تتبع فتاوى الأعلام لاسيما في الفقه هو بمنزلة شروح لمتون الروايات
 


[1] وسائل الشيعة، للحر العاملي، أبواب صلاة الكسوف، الباب 7، الحديث الاول ، طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo