< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

34/04/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: جواز الدعاء بالفارسية
 مسألة 3: يجوز الدعاء فيه بالفارسية ونحوها من اللغات غير العربية وإن كان لا يتحقق وظيفة القنوت إلا بالعربي وكذا في سائر أحوال الصلاة وأذكارها نعم الأذكار المخصوصة لا يجوز إتيانها بغير العربي ففي سائر أحوال وأذكار الصلاة يجوز اتيانها بغير العربية الاّ الأذكار المخصوصة فلاتجوز بغير اللغة العربية فالبحث لايقتصر على القنوت
 فالامور الواجبة لايجوز الاتيان بها بغير العربية كذكر الركوع والسجود وقراءة القران كما ان هناك تسالم على ان الامر الاستحبابي الخاص أيضا لايتأتى الاّ بالعربية إنما الكلام يقع في غير الامور الواجبة وهو عموم الذكر المستحب في الصلاة كالدعاء والثناء فهل يجوز الاتيان به بغير العربي؟ فالبحث ليس في خصوص القنوت
 صرح في الجواز بالقنوت الصدوق في من لايحضره الفقيه واستدل ببعض الروايات الاتية وكذا نُسب ذلك الى المشهور وان كان هناك جملة من المخالفين
 وممن نسب له صريحا الخلاف سعد بن عبد الله الاشعري حيث منعه وهناك أيضا من الاعلام من يمنع ذلك
 وان من استدل بجواز الدعاء والذكر بغير العربية استدب بروايات صحيحة علي بن مهزيار في أبواب القنوت الباب 19 الحديث الأول قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي ربه عز وجل؟ قال نعم وتقريب الاستدلال هو تحقق المناجاة في الصلاة بكل شيء وهو يشمل الألفاظ غير العربية
 لكن التأمل في الاطلاق لايخلو من وجه لأن ظاهر السؤال ليس من جهة نوع اللغة أو نوع اللسان فدعوى الاطلاق وشموله لجهة اللغة محل نظر
 وبعبارة اخرى ان من أصعب الامور في الإطلاق والعموم هو تحديد جهة الاطلاق وجهة العموم فإنها قد تكون متعددة لكن اثبات الجهة لابد ان يكون بشواهد فان الإطلاق هو من حيث هو سهل المؤنة لكن الشواهد على جهة الاطلاق لابد ان تكون قرائن خاصة
 وكذا استدل بحديث ليس في القنوت شيا مؤقتا في أبواب القنوت الباب 9 وهذا اللسان واضح كونه بلحاظ المضمون أو بلحاظ الفاظ بخصوصها لامن جهة العربية وغير العربية فليست الرواية بهذا الصدد
 صحيحة الحلبي في أبواب التسليم الباب 4 الحديث الأول قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) كلما ذكرت الله عزوجل به والنبي (صلى الله عليه واله وسلم) فهو من الصلاة والخدشة في الاطلاق كما مرّ فان الظاهر فيه بلحاظ المضمون فتعديته لآلية اللفظ محل تأمل
 وكذا استدل على جواز الالفاظ بغير العربية هو دعوى ان عنوان الذكر والدعاء وعنوان تمجيد الله والاستغفار غير منحصر باللغة العربية وهذا تام وصحيح
 فاذا كانت ماهيات هذه الامور مطلقة فالأمر بها شامل فيما لو لم يأتي بها المصلي بغير العربية وهذا في غير الواجبات ففيها لابد من العربية أما الامور المستحبة كالقنوت وغيره فلا مانع من ذلك
 والجواب ان هذه العناوين والماهيات مسلمة انها أعم لكن دعوى ان الأمر بها في الصلاة فيه أطلاق لغير العربية هو أول الكلام
 فالأمر موجود بالنسبة للذكر والدعاء في الصلاة لكن كونه شاملا للغير اللغة العربية هو محل تأمل
 قد قائل يقول ان هذه الأدلة ليس فيها اطلاق لكن يكفينا هنا البرائة باعتبار الشك في مانعية اللفظ غير العربي فيمكن اجراء البرائة من المانعية وفعلا فان بعض الأعلام قد تمسك بالبرائة
 لكن الخدشة في التمسك بالبرائة لا لأجل عدم جريانها في الأقل والأكثر بل لأجل ان خصوص البحث قي المقام فان البرائة لاتسمن ولاتغني من جوع وذلك باعتبار وجود الدليل الاجتهادي على المانعية فإن التكلم في الصلاة مبطل ومعه فلا تصل النوبة الى البرائة
 نعم خرج من التكلم الذكر والدعاء لكن اذا سلّمنا ان أدلة الذكر والقنوت في الصلاة ليس فيها اطلاق من جهت العربية قيبقى عموم من تكلم في صلاته على حاله ومعه فتبطل الصلاة
 موثقة مسعد بن صدقة في أبواب القراءة في الصلاة الباب 67 الحديث 2 وهذه شاملة لكل العبادات وغير مختصة بالصلاة فقد تمسك بها المشهور في أبواب عديدة قال: سمعت جعفر بن محمد (عليه السلام) يقول انك قد ترى من المحرم من العجم لايراد منه لايراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم ولايراد منه مايراد من العام المتكلم الفصيح ولو ذهب العالم المتكلم الفصيح حتى يدع ماقد علم انه يلزمه ويعمل به وينبغي له ان يقوم به حتى يكون ذلك منه بالنبطية والفارسية فحيل بينه وبين ذلك بالأدب حتى يعود الى ماقد علمه وعقله قال ولو ذهب من لم يكن مثل حال الأعجم المحرم ففعل فعال الأعجمي والأخرس على ماقد وصفناه اذن لم يكن أحدا فاعلا لشيء من الخير ولايعرف الجاهل من العالم فالكلام في ان دعوى موثقة مسعدة هذه مختصة بالأذكار الواجبة مشكل فانها ذات اطلاق وهي في صدد نوع اللغة المطلوبة في العبادات وهي اللغة العربية وان اللفظ بغير العربية في العبادت هو اضطراري
 ومن المؤيدات رواية الأسلمي في أبواب قرائة القران الباب 30 الحديث 2 عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال تعلموا العربية فانها كلام الله الذي كلم به خلقه ونطق به للماضين
 ومؤيد آخر لتقريب الاستظهار في موثقة مسعدة الرواية في ابن فهد في عدة الداعي عن أبي جعفر الجواد (عليه السلام) في حديث الفضل عند الله تعالى قال بقراءة القران كما انزل ودعائه الله عزوجل من حيث لايلحن وذلك فان الدعاء الملحون لايصعد الى الله عز وجل أي ليس فقط المطلوب هو العربية بل لابد من الفصاحة
 فدليل المنع موجود ودليل الجواز غير موجود وعموم التكلم ليس تقيدا بالآدمي فالصحيح هو المنع عن المجيئ بالقنوت أو الدعاء أو الذكر في الصلاة بغير العربية بل حتى العربية الدارجة لايسوغ فلابد ان يأتي بالفصيح
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo