< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

33/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 الموضوع: مايعتبر في سجود التلاوة
 كان الكلام في انه هل يعتبر في سجود التلاوة مايعتبر في سجود الصلاة ام لا؟
 مرّ بنا تشقيق صناعي للأدلة فان شرائط السجود في الصلاة اما هي في الأصل اعتبرت بعنوان الصلاة فهذه مختصة بسجود الصلاة ولادخالة لها بنفس عنوان وماهية السجود وقد تعتبر في السجود لكنها في ظرفية الصلاة
 نعم اذا اعتبر في السجود بما هو عبادة وذكرنا مصحح هشام بن الحكم في أبواب مايسجد عليه الباب الأول الحديث الأول عن أبي عبد الله (عليه السلام) حيث علّل (عليه السلام) عدم صحة السجود على المأكول والملبوس لأن السجود خضوع لله عزوجل فلا ينبغي ان يكون على مايؤكل ويلبس لأن ابناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله عزوجل فلا ينبغي ان يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا وهذا بحث عام لعنوان السجود والسجود بما هو عبادة لابما هو صلاة
 وهذا الشرط من مانعية المأكول والملبوس في موضوع السجود أو شرطية الأرض فجماعة من الأعلام قالوا نسلم بالمانعية فهي عامة ولانسلم بعموم الشرطية بالنسبة للأرض فهو خاص بالسجود الصلاتي
 طبعا كون رحجان مراعاة بقية الشرائط التي تراعى في سجود الصلاة مراعاتها في سجدة التلاوة أو مطلق السجدة هو أمر مسلم بين الأعلام
 واما السجود على الأعظُم السبعة وهي الجبهة واليدين والركبتين والابهامين هل يلزم في سجدة التلاوة؟
 قيل انه قد اختلف فيه الأعلام وكذا وضع الجبهة على مايصح السجود عليه
 ونذكر هنا السن الأدلة التي وردت في هذا المجال
 صحيح زرارة في أبواب السجود الحديث 2 قال (عليه السلام) والفرض فيه هي السبعة والسنة هي ارغام الأنف فهذا وان كان في بادئ النظر انه من السجود العبادي ولكنه واضح انه في صدد السجود في ظرف الصلاة
 واما مساواة موضع السجود مع محل القيام حيث جزم به الماتن وافتى به والروايات الواردة في أبواب السجود الباب 11 وفيه قرائن كثيرة على ان موضع هذه الأدلة الصلاة
 ويدعم عدم التعميم ان هناك أبوابا عقدها صاحب الوسائل في أبواب تعقيبات الصلاة بمعنى سجدتي الشكر
 وهناك وجه آخر صناعي مهم وهو غير مختص بسجدة التلاوة ويجري في أبواب عديدة وهو انه اذا حدد الشارع معنى عنوان ما كحقيقة شرعية أو بمثابة الحقيقة الشرعية أي يذكره كقيود فلو قام الشارع بهذا الأمر ثم أتي واستعمله في عنوان اخر وباب اخر كما لو قال العمرة فيها سعي وطواف ولكنه في ادلة الطواف لايتصدى الشارع لبيان الطواف والسعي فهذا لامانع منه فعلى البيان في حدود الطواف والسعي في العمرة يجري الامر
 فعندما يقول الشارع ان الصلاة او لها التكبيرة واخرها التسليمة وغير ذلك فعندما بقول صلي صلاة جعفر فلا يقال كيفية الصلاة وذلك لأن طبيعة الصلاة قد بينها سابقا بعنوان كيفية مطلق الصلاة
 وضابطة اخرى لهذا الوجه هو ان أدنى أدلة مانعة تدغع هذا الوجه فالعنوان الذي استعمله الشارع هو السجود العهدي فهو يجري مالم تكن قرينة مانعة وصارفة
 لذا فان الشرائط المأخوذة في السجود تؤخذ في سجود التلاوة الاّ ماكان صارفا عن الشمول لسجدة التلاوة او سجدة الشكر وهذا حسب هذا الوجه
 ويؤيد هذا الوجه ماورد في نفس روايات سجدة التلاوة وهو موثق عمار في أبواب قراءة القران الباب 46 الحديث 3 قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل اذا قرأ العزائم كيف يصنع؟ قال ليس فيها تكبير اذا سجدت ولا اذا قمت ولكن اذا سجدت قلت ماتقول في السجود فلاجل ان يرفع الشارع هذا الارتكاز يقول لاتكبير فيها نعم في السجود تقول ماتقوله في السجود
 والضابطة الاخرى انه يصلح في الأدلة من النمط الثاني والثالث لا الأدلة من النمط الأول
 ولايعتبر فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث فالعامة اشترطوا الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر وهذا بالنسبة الى الجنب والحدث الاصغر متصور ولكنه بالنسبة للحائض غير متصور
 اما الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في النهاية وابن الجنيد ذهبوا الى حرمة السجود على الحائض والمشهور شهرة عظيمة هو وجوب سجدة التلاوة على الحائض والجنب
 والمجلسي في البحار ذكر انه ظاهر الاكثر لاخلاف في عدم اشتراط الطهارة وعدم اشتراط الاستقبال وعدم اشتراط ستر العورة قال وبعضهم ذهب الى الاشتراط وقد قوّى المجلسي عدم الاشتراط
 فتسجد الحائض وجوبا عند سببه وندبه عند سبب الندب وكذا الجنب وكذا لايعتبر فيه الاستقبال ولاطهارة موضع الجبهة ولا ستر العورة فضلا عن صفات الساتر من الطهارة ولا عدم كونه حريرا أو ذهبا او جلد ميتة
 بالنسبة للحدث الاصغر هناك رواية ابي بصير في أبواب قراءة القران الباب 42 الحديث 2 ونعتد بها لأن الراوي عن أبي بصير كثيرا ما يكون علي بن أبي حمزة البطائني عمدة رؤساء الواقفة فيعمل برواياته فترة استقامته ويمكن التمييز بالراوي عن البطائني ان كان البطائني فلا يعتد برواياته
 والضابطة هي بخصوص البطائني والعبرتائي وهما من اصحاب الجواد والهادي والعسكري (عليهم السلام) فنعمل برواياتهما ان كان الرواي عنهما امامي وذلك لأن الطائفة قد قاطعتهم بعد انحرافهم ولم تروي عنهم
 فلذا لا نترك رواياتهما بالمرة
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo