< قائمة الدروس

الأستاذ السند

بحث الفقه

32/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: وجوب قرائة السورة بعد الحمد
 قال الماتن في وجوب السورة: الاّ في المرض والاستعجال فيجوز الاقتصار على الحمد والاّ في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من افراد الضرورة فالعجلة والمرض والامر الضروري يكفي لسقوط السورة
 وفي موارد تعارض الروايات فيما اذا افادت طوائف الروايات ان الامر مستحب فمن مجموع الروايات او تعدد طوائف الروايات يستفيد الفقهاء درجة أهمية الوجوب، ومنه يفهم ان أهمية وجوب السورة ليست كأهمية الحمد
 وهذه الروايات واردة في ابواب القرائة الباب الثاني صحيح الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) انه قال لاباس بان يقرء الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الاوليتين اذا ما اعجلت به حاجة او تخوف شيئا
 وكذا معتبرت الصيقل التي مرت وهي أيجزي عني ان اقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها اذا كنت مستعجلا او اعجلني شيئ قال لابأس
 وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يجوز للمريض ان يقرء في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع في الليل والنهار اي في قضاء النوافل يمكن ان يكتفى بالحمد وحدها وان لم تكن عجلة او ضرورة
 وصحيح زرارة المتقدم المذكور في ابواب صلاة الجماعة الباب السابع والاربعون في المأموم المتأخر اذا لم يسعه المجال بقرائتها خلف الامام فانه يكتفي بالحمد وهي قرء في كل ركعة مما ادرك خلف الامام في نفسه بام الكتاب وسورة فان لم يدرك السورة تامة اجزئته ام الكتاب والروايات عديدة في هذا الباب ولايخفى ان سقوط السورة هنا رخصة وتخفيف وليس عزيمة
 ومتابعة المأموم للإمام في الحركات واجبة تكليفا واما اذا خالف فان الجماعة لاتبطل نعم اذا كانت المخالفة بحيث ادّى الى ازالة هيئة الجماعة فهنا تبطل
 قال الماتن (قده): فيجب الاقتصار عليها وترك السورة ففي ضيق الوقت لابد من ترك السورة وهو الزام تكليفي لاوضعي
 وقال (قده): ولا يجوز تقديمها عليه فلو قدمها عمدا بطلت الصلاة للزيادة العمدية ان قرأها ثانيا وعكس الترتيب الواجب ان لم يقرأها فعكس الترتيب عمدا مبطل فلو قدم السورة على الفاتحة عمدا فانه توجب بطلان الصلاة
 ولكن الصحيح لادليل على بطلان الصلاة حتى لو قدمها عمدا
 والادلة على اصل تقديم الحمد على السورة كثيرة:
 منها: موثقة سماعة في ابواب القرائة الباب الاول قال سالته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب الى ان قال (عليه السلام) فاليقرأها مادام لم يركع فانه لاقرائة حتى يبدأ بها في جهر او اخفات
 ومنها: معتبرة الفضل بن شاذان عن الامام الرضا (عليه السلام) في حديث وانما بدأ بالحمد دون سائر السور لانه ليس شيئ من القران والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ماجمع في سورة الحمد ولهذه السورة خواص وضعية وتكوينية تلقائية عجيبة
 والتتبع في ابواب القرائة يوجب مشاهدة روايات كثيرة ومستفيضة على تقديم الحمد على السورة
 وأصل تقديم الحمد على السورة شرط وضعي ولكن اذا أخل عمداً بان قرء السورة ثم الحمد فالصلاة باطلة
 إنما الكلام لو اعاده السورة فهل تبطل؟ يقول الماتن بالبطلان
 وقد استدل على البطلان لو اعادها بالصحيحة التي تقول من زاد في صلاته فعليه الاعادة
 وبعض الاعلام كالسيد اليزدي (قده) قال: اذا اعاد التوحيد فتصير زيادة
 وبعضهم كالسيد الخوئي (قده) قال: حتى لو لم يعد التوحيد فنفس المجيئ بالسورة قبل الحمد يصدق عليه الزيادة لانه قصد الجزئية بجزء ليس في موضعه
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo