< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ محمد السند

بحث الفقه

32/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: بحث صناعي

 انتهينا من المسألة التاسعة والعشرون

 ولكن من باب الغور والعمق في بحثها فانه مطرد في ابواب العبادات وحتى المعاملات وهو مرتبط بكيفية الترتيب في الماهيات الارتباطية

 فمر بنا على سبيل الاستقراء لا الحصر ان دخالة شيئ في المركب يمكن تصويره على ستة اقسام لاعلى الحصر

والتصويرات هي:

الاول: ان الشهادة الثالثة على حذو الشهادتين اي هي جزء واجب لوجوب وضعي

الثاني: مستحب خاص بأمر خاص

الثالث: مستحب خاص بأمر عام

الرابع: مستحب عام بأمر عام

الخامس: لاجزئية واجبة ولاجزئية مستحبة بل هو مستحب بأمر عام

السادس: كون الشهادة مستحبة في الصلاة بعنوانها من شعائر الايمان

والفرق الصناعي بينها:

القسم الثاني: وهو الجزء المستحب الخاص بدليل خاص وهو المعهود في الاذهان لاصلاة الاّ بفاتحة الكتاب ففاتحة الكتاب دليل خاص وكذا الصلاة بطيب خير من صلاة بلاطيب فهو جزء مستحب خاص بدليل خاص

 وكون الدليل خاصا فلانه خاص بالصلاة وبنفس الماهية، وكون المفاد خاص فلان استحبابه خاص لماهية الصلاة

القسم الثالث: وهو جزء مستحب خاص بدليل عام اي لانه خاص بماهية الصلاة لكن دليله ليس خاصا بالصلاة ومفاده استحباب جزئية خاصة بالصلاة

 ومثاله كلما ذكرت النبي (صلى الله عليه واله) أو سمعت ذكره فصلي عليه في صلاة كنت أو غيرها والدليل عام لكن مفاده خاص في الصلاة فان مفاده في الصلاة كونه جزء من الصلاة

القسم الرابع: وهو جزء مستحب عام بدليل عام اي هو مرتبط فان هذا الدليل العام يشمل كل موارد الجزئية

 ففي القسم الرابع الجزء عام اي هو جزء للصلاة ولكنه ليس مختصا بها ففي الاقامة جزء وفي التشهد جزء وفي الركوع جزء وهكذا ودليله عام ولكن مفاده دائما جزء

افتتاح كل عمل ببسم الله الرحمن الرحيم وبالصلاة على النبي واله ومفاده جزئية البسملة وارتباطية البسملة والصلوات في الاعمال، فمفاده دائما بنحو الجزء لكنه ليس مختصا بالصلاة بل في غير الصلاة ايضا كالدعاء والطواف

انما الاعمال بالنيات وهو دليل عام غير مختص بالصلاة بل في كل عمل

القسم الخامس: وهو مفاد عام بدليل عام لامفاد الجزئية ولامفاد الخاص ويشمل الصلاة وغيرها

 مثلا اذا قرأت آية سورة العزائم واستمع اليها الانسان فالواجب عليه السجود في الصلاة كان أو في الطواف أو في غيرهما، وعليه فيكون مفادها عاما

 لذا العجب من تلكئ بعض الباحثين من عموم كلما ذكرت الله وذكرت رسوله فاذكر عليا بالولاية وهذا عموم، فيذكر (عليه السلام) في كل مكان ومحل ذكر الله ورسوله (صلى الله عليه واله) فيه

 فحتى لو سلمنا عدم وجود دليل آخر على الشهادة الثالثة في الاذان أو الاقامة أو غيرهما الاّ هذا الدليل فهو يكفي لانه دليل عام يمكن التمسك به للشهادة الثالثة

 اذاً فان القسم الخامس ليس جزءا ولا شرطا بل هو اقحام دليل في دليل وهذا لايعني المزج بل هو وسط الامتثال

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo