< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/08/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : حكم المتعارضين

الوجه الثالث : ما اذا دل دليل على حجية السند مستقل لا ربط له لكن يقوم دليل يدل على ان سند الحجة يقوم على تقدير حجة في الظهور وحينئذ ان كان خبران متعارضين فدليل الحجية للسند يشمل احدهما فان كان اطلاق لحجية الظهور ليشمل الظاهر وغير الظاهر فنأخذ بذلك الجامع فان كان مبين فلا اشكال واما اذا كان مجمل فلابد من رفع اجماله بوجه مقبول واما اذا كانا متعارضين تماما فحينئذ يسري التعارض من الظاهر الى السند .

الفرض الثالث : وهو ما اذا كان احدهما قطعي الصدور والاخر ظني حينئذ ان دل دليل حجية الظهور على نحو الاقتضاء واستفدنا حجيته بالفعل فان كان مقتضى في البين فيقع التعارض بينهما فان كان جامع نأخذ به والا يسري التعارض الى دليل السند الظاهري فان احدهما قطعي والاخر ظني فيقع التعارض بين سند الاول وظهور الثاني فلو تعارض خبر مع ظهور القران فلا اشكال ان محور التعارض هو السند والظهور القرآني فالقران سنده قطعي فلا يكون مركز للتعارض ودليل الحجية يثبت الحجية بالفعل فيقع التعارض بين الظهورين ويسري الى سند الخبر وليس بسند القران انما لسند الخبر لانه ظني

والمحصل من هذا تارة يكون مركز التعارض دليل واحد وتارة يكون دليلين كما في الفرض الثالث

البحث الثاني : في تأسيس الاصل ويحتاج ذلك الى تمهيد : ذكرنا ان مركز التعارض تارة يكون دليل واحد واخرى يكون دليلين فان كان دليل واحد فهو اما دليل حجية الظهور او حجية السند فاذا صار مركز التعارض دليل واحد فحينئذ نقول فدليل السند السيرة العقلائية او دليل لفظية مقدم بقدره وليس له اطلاق ففي هذه الصورة يقع التعارض بين السندين ويحكم بالتساقط ، او دل دليل على حجية السند الا انه مقدر بحسب دلالته وليس له اطلاق ليشمل حال التعارض فنتقدم بقدر معين ان لم يكن له معارض والا فيتساقطان اما اذا كان دليل السند مطلق يشمل جميع الحالات فالأقوال في هذه المسألة الثلاثة المعروفة ام التساقط او الترجيح او التخيير وبناءً على هذه الاقوال نؤسس الاصل هل مقتضى الاصل الاولي هو التساقط او مقتضاه التخيير او مقتضاه الترجيح وعلى فرض انه دل دليل خاص في فرض التعارض بينهما فما هو مقتضى الاصل العملي بناءً على هذا الدليل العملي فالكلام من جهتين اولا البحث على الاصل العملي وهو دليل حجية الخبر مطلقا شمل حتى حالة التعارض فهل مقتضاه التساقط او التخيير او الترجيح وعلى فرض ان دليل حجية العام يدل على شيء لكن قام دليل خاص في البين يدل على التساقط فهل مقتضى الاصل الثانوي هو ذلك ام شيء اخر .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo