< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/08/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التعارض

ان سيرة العقلاء انه لابد ن العلاج في مورد التعارض انه لا يختص بخصوص الفقة حتى نلتمس الدليل في ذلك بل ان التعارض في جميع العلوم حتى في العرف وقلنا ان السيرة تعتمد على دعائم ثلاثة

وذكرنا ان في الدعامة الاولى انه لا فرق بين ان نقول بالطريقة للحجية ام نقول بالسببية الا انه هناك خلاف بين الاعلام في ان السببية التي ذكرنا لها انحاء ثلاثة احدها منسوبة الى المعتزلة في ما اذا خالف الدليل الحجة والواقع هناك تنشأ مصلحة توجب انشاء حكم على طبقها نظير هذا في الاحكام التي تطرأ على الموضوعات بتبدل العناوين فالشخص اذا كان مختار لا يجوز له اكل الميتة اما اذا اضطر فتجوز له فالحكم يتبدل مع الواقع وهو المتبع اما اذا خالفة الحجة للواقع فتنشأ مصلحة في مؤدى الامارة فهذه المصلحة توجب انشاء الحكم عند المفتي والحكم يتبدل بتبدل الامارات ، وهذا مخالف للأدلة فان الاحكام ثابته لا تغير فيها لان حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة اما النحو الثاني من السببية فهي المنسوبة للأشاعرة حيث قالوا لا واقع انما الواقع تحدده الامارة فالواقع يتبدل بتبدل اراء المجتهدين تبعا لاعتمادهم على الامارات وقلنا ان هذا التصويب المجمع على بطلانها بين العدلية فقد قالوا ان هناك واقع ولابد من اتباعه فان اصابت الواقع فحينئذ نقول هو والا فان مصلحة التسهيل كافية في تدارك المصلحة الفائتة .

والكلام في مقام البناء على هذه الآراء في السببية وبالأقسام الثالثة فهل هناك تعارض ؟ وقد ذكرنا اراء العلماء حيث ذهب البعض الى عدم التعارض وذهب بعضهم الى القول بالتزاحم وذهب بعضهم انه لا تزاحم اذا قلنا في السببية في الامارات ولكن مما يهون الخطب انه لا اشكال في ان التزاحم يمكن تصوره في ما اذا كانت دليلين يتعارضان اما اذا لم يمكن تصور ذلك فلا يتصور التزاحم لان التزاحم فرض امكان التعارض بين الدليلين ، واما في المصلحة السلوكية وان امكن تصور ذلك ثبوتا مصلحة يتدارك ها مصلحة الواقع ويقع التزاحم بين هذه المصلحة والاخرى فيمكن تثبيت ذلك ولكن لا قائل بمورد المخالفة تحدث مصلحتان سلوكيتان وهذا ما يهون الخطب بعد النزاع الطويل في السببية الباطلة لا تزاحم .

الامر الثاني : التعارض المستقر على قسمين تارة يكون على نحو بتمام مدلولي الدليلين واخرى يكون بجزء الدليلين كما اذا كان تعارض في مورد الاجتماع ولا تعارض في مورد الافتراق والتعارض الغير مستوعب فهو على نحوين :-

النحو الاول : ما اذا لم يمكن تعقل دلالة الدليلين او مدلوليهما بالنسبة الى مورد الافتراق واخرى يمكن تعقل ان يدل الدليلان بالنسبة الى مورد الافتراق هذا اما ان يدخل في التعارض المستوعب فيما اذا كان عدم تعقل كلا الدليلين دلالتهما بالنسبة الى مورد الافتراق فيخرج من التعارض الغير مستوعب ويدخل في المستوعب .

النحو الثاني : ما اذا كان احد الدليلين لا يتعقل دلالته بالنسبة الى مورد الافتراق هو يدخل في التعارض الغير مستقر الذي تقدم حكمه

والقسم الثاني ما اذا امكن تعقل شمول الدليلين لمورد الافتراق فهما وان تعارضا في مورد الاجتماع لكن ما يتعقل شمول دلالتهما لمورد الافتراق وهذا يسمى بالتعارض الغير مستوعب وهذا القسم لا ريب في مرحلة الدلالة تسقط في مورد الاجتماع واما في مورد الافتراق فحجية السند تامة في كلا الدليلين فنأخذ بكليهما ولا اشكال فحينئذ دلالتهما بالنسبة الى حجية الدلالة وان سقطت الا ان بالنسبة الى حجية السند تبقى ثابته ويجب العمل بها الا ان يقال ان هنا تعارض بين حجية السند وحجية الدلالة فهنا نعلم بكذب احدى الدلالتين ونعلم بكذب السند الظني فيهما فأما ان علم بكذب احدى الدلالتين واما ان نعلم بكذب السند الظني وكلهما يدخلان في طرف العلم الاجمالي ولا مرجح في اخذ احدهما دون الاخر

لكن اجيب عن هذا ان حجية السند ثابت وان الذي يسقط حجية الدلالة على كل حال فان حجية السند ثبت بالظن بشهادة الراوي ودليل حجية الشهادة مطلق يشمل كل مورد ما اذا روى هذا الحديث وحجية الدلالة تابعة لتصديق الخبر فلو ثبت صدق الخبر تثبت حجية الدلالة فهنا دلالتان دليل لحجية الراوي ودليل حجية الظهور فيكون الامر دائر بين الاقل والاكثر اما ان نقول بحجيته بمورد الافتراق او نقول بسقوطه بالكلية ولا ريب اذا دار الامر بين الاقل والاكثر نأخذ بالأقل ونترك مورد الاجتماع وهذا معنى حجية السند في المقام ونترك حجية الدلالة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo