< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/08/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التعارض

والحق في ما تقدم ان الشارع لما يشرع الحجة والامارة يوجب على المكلفين متابعة هذا فيجب العمل بها وهو حكم تكليفي من قبل المشرع وليس التعارض في ما ادت اليه الامارة لكي يستشكل انه لا حكم في البين اذا كان هناك حكمان احدهما سلبي والاخر ايجابي فلا يتحقق حكم لان بينهما تضاد تام او هناك حكم واحد وليس حكمان وهذا الحكم هو الذي يصيب الواقع وليس النزاع في مؤدى الامارة فليس الكلام في ما ادت اليه الامارة انما الكلام في تشريع الامارة فيجب على المكلفين متابعة هذه الامارة ويجب متابعة الامارة الاخرى فيقع التعارض بينهما والعقل هو المحكم في المقام فأما ان يقول بترجيح احدهما او يقول بالتخيير .

الا ان بعض العلماء ذهب الى عدم وجود التعارض في موارد السببية بناءً عليها فلا تعارض ولا تزاحم بينهما لوجهين :-

الوجه الاول : ان ادلة الامارات لا تشمل السببية بكل انحائها بل هي تشمل ما اذا كانت طريق الى الواقع فلا مصلحة في البين ليقوم حكم وان لم يكن حكم فلا تشمله الحجج والامارات ، ولكن يورد عليه بان العناوين اذا وردة في الادلة والروايات التي تدل على حجية الامارات والحجج تشمل مصاديقها وتنطبق عليها وتكون صحيحة فيمكن القول بشمول ادلة الامارات ، الا ان المشكلة تقع في مؤدى الامارة هذه تؤدي الى حكم ايجابي واخرى تؤدي الى حكم سلبي او احدهما فعلي والاخر شأني وهذا راجع الى حكم العقل في البين وليس لحجية الامارة فيمكن القول بان ادلة الامارات والعناوين التي وردت في تلك الادلة تشمل ذلك قلنا بانها سببية صحيحة ام لم نقل .

الوجه الثاني : ما ذكره السيد اليزدي في كتابه التعادل والتراجيح واختاره كثير من الفقهاء قال في باب التعارض الملاك فيه هو العجز عن الجمع بين التكليفين ففي باب السببية لا يمكن ان يتحقق جعل للتكليف والسر فيه ان الامارتين اذا احدهما ينشأ حكما والاخر ينشأ حكم اخر فأما ان يكون بينهما التضاد التام بالمطابقة كما اذا كان احدهما تدل على الايجاب والاخرى تدل على السلب واما ان يكون بينهما التنافي والتضاد بالالتزام كما اذا دلت احدى الامارتين على الوجوب والاخرى تدل على الحرمة هنا بالالتزام يكون بينهما تضاد ففي هذه الصورة لا يمكن للمكلف الجمع اذ معنى هذا ان هذه مصلحة اقتضت انشأ حكم

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo