< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/08/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : موارد الجمع العرفي

النقطة الثالثة : ان الذي نقول به في تقديم النص على الاظهر والاظهر على الظاهر اذا كان الظهور مستند الى اللفظ واعتمد عليه العرف اما اذا حصل للسامع ظهور بعلم وجداني عنده كما اذا نفذ الاحتمال في احدى الدلالتين وهو موجود في الدلالة الاخرى وهذا الاحتمال لا يستند الى الظهور ففي مثل هذا فان العرف لا يرى تقديم النص على الظاهر او تقديم الاظهر على الظاهر .

النقطة الرابعة : هل يمكن الرجوع الى ملاك تقديم النص على الاظهر والاظهر على الظاهر في ملاك تعارض روايتين او نصين اذا كان احدهما موافق للعامة والاخر مخالف لهم هل يمكن اجراء هذا الجمع في مثل هذا باعتبار الاظهرية والظاهرية ؟ يمكن القول بذلك باعتبار ان الملاك جاري في المقام الان ان هذا صحيح بحد نفسه ولكن هذا الجمع لا يركن اليه الا بعد فقدان جميع موارد الجمع العرفي .

ختام فيه امران :-

الامر الاول : ذكرنا سابقا في بحث اللفاظ واشرنا اليه في بحث العام والخاص بان تقديم الخاص على العام بلغ من الظهور عندهم والعقلاء في محاوراتهم ايضا يعتمدون على ذلك حينئذ لا تلاحظ النسبة بين القرينة وذيها لذلك الخاص يقدم على العام مطلقا سواء كانا قطعيين او ظنيين او مختلفين فالخاص يتقدم على العام ولو كان الخاص ظني والعام قطعي فالنسبة غير ملاحظة بينهما ولا في دليليهما من قبل العرف ولكن هناك نزاع عند الاصوليين وهو نزاع لفظي فقط ولا تترتب عليه ثمرة عملية ابدا ولكن وقع هذا البحث النظري في المقام وهي ان النسبة بين دليل الخاص ودليل العام هل هي نسبة الحكومة او بينهما نسبة الورود ؟ ذهب المحقق النائيني رحمه الله الى ان النسبة بين دليليهما نسبة الحكومة بمعنى ان الخاص يرفع حجية العام تعبدا لا وجدانا بينما ذهب اخرون الى ان النسبة بينهما نسبة الورود بمعنى ان دليل الخاص يرفع حجية العام على نحو الوجدان لا على نحو التعبد، فهذا نزاع علمي بحت لا يترتب عليه أي ثمرة

استدل الاول الذي قال ان النسبة بينهما نسبة الحكومة ان العام حجيته متقومه بالظهور وعدم العلم بأراده الخلاف هذان الامران اذا تحققا في مورد العام يكون حجة فاذا قام خاص وحجة مقابل حجة العام فقد انتفى المقوم الثاني وحصل العلم بالخلاف حينئذ وهذا العلم تعبدي وليس وجداني فتكون النسبة بينهما نسبة الحاكم والمحكوم وهي الحكومة

واستدل الثاني الذي قال بنسبة الورود بينهما قال ان حجة العام مشروطة بعدم قيام حجة تقابله فاذا قامت حجة فموضوع الحجية ترتفع وهذا الارتفاع وجداني وليس تعبدي

وهذا النزاع بينهما نزاع لفظي لان اللفظ ظاهر ونعتمد على الالفاظ في المحاورات وايصال المعلومات للأخرين من ناحية الظهور وهو حجة حينئذ فمن نظر الى المنكشف جعل النسبة بينهما نسبة الورود ومن نظر الى الكاشف فتكون النسبة بينهما نسبة الحكومة

الامر الثاني : ان الخاص يتقدم على العام مطلقا من دون لحاظ النسبة بين دليلهما سواء كانا قطعيين او كانا ظنيين او كانا بالاختلاف وهناك خلاف بين الاصوليين ما هو الوجه في تقديم الخاص الذي سنده ظني على العام الذي سنده قطعي فان العام ثبت بالكتاب الكريم والخاص ثبت بالسنة والسند هذا ظني وليس قطعي فهل يتقدم الخاص والحال انه اضعف فهناك تفصيل للكلام يأتي ان شاء الله .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo