< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/08/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : تتمة بحث الخاص

ذكرنا انه لا ريب ولا اشكال في تقديم الخاص على العام والمتحصل من جميع ما ذكرناه ان تقديم الخاص على العام عند الجميع لا اشكال فيه وان اختلفت ادلتهم في ذلك وهو من المسلمات الحوارية ولا فرق بين ان يكون العام والخاص قطعيين سندا ودلالتا او يكونا ظنيين او يكون احدهما قطعي والاخر ظني في السند او في الدلالة فالخاص مقدم عند اهل المحاورة والسر يرجع الى ان الخاص قرينة للتصرف في العام ولا ملاحظة عند اهل المحاورة بين القرينة وذي القرينة ولا يلاحظون النسبة بينهما ومن اجل ذلك قلنا لا فرق بين ان يكونا مذكورين في خطاب واحد او في خطابين مستقلين فبما انها قرينة للتصرف في ذي القرينة فالنسبة لا تلاحظ عند اهل المحاورة

والقول ان الانفصال حقيقة واقعية في شريعة خاتم الانبياء صلى الله عليه واله فان الاحكام لما كانت متدرجة في الوجود فالخطابات منفصلة العام في خطاب والخاص في خطاب اخر، هذا القول مردود باعتبار ان ما صدر عن لسان المعصومين من بداية البعثة النبوية الى بداية الغيبة الكبرى لسان واحد ولا يلاحظ الزمن فيها فهو تشريع يتبع الحكمة في الايصال اليهم الا ان الخطاب يعتبر خطاب واحد فلا انفصال والكلام مفصل في محله وما ذكر في المقام من التفصيل هو تطويل لا طائل تحته .

الثالث : من موارد الجمع العرفي النص والاظهر والظاهر ولا ريب في وجود هذه الثلاثة في المحاورات ولا اشكال فيها وهي من الشائعات في المحاورات ولا ريب في ان كل واحد يختلف عن الاخر من حيث اللغة ومن حيث العرف ومن حيث الشرع فهي عناوين مختلفة ولا ريب ولا اشكال في ان النص يتقدم على الاظهر والظاهر عند اقترانهما في كلام وكذلك يقدم الاظهر على الظاهر عند اقترانهما في كلام واحد والسر في ذلك هو من المسلمات المحاورية ان النص له صلاحية في التصرف في الاظهر والظاهر كما ان الاظهر له صلاحية في التصرف بالظاهر، وذكر الاصوليون ان هذه الثلاثة من الدلالات المتنافية تكون احدها اصرح من الاخرى او اقوى منها ولا اشكال في ذلك الا انهم اختلفوا في نقاط :-

النقطة الاول : اذا كان خطاب واحد مشتمل على نص واظهر او مشتمل على ظاهر واظهر فلا ريب ان النص له الصلاحية في التصرف في الاظهر والظاهر فيخرج اللفظ من ظاهره الى ما ينسجم مع نصه ومفاده وذكروا وجوها للتخريج في المقام :-

الوجه الاول : افتراض تعارض المقتضيين لظهورين التصوريين وذكرنا ان لكل كلام ظهور تصوري وظهوران تصديقيان العقل يستنتج منهما ظهور تصوري هو الذي يريده العقل والاصلح هو يكون له ظهور جديد وان افتراض التعارض بين المقتضيين التصوريين الذين يثبتان ظهور تصوري في الذهن عن هذين فيكون المؤثر هو الاقوى .

الوجه الثاني : قالوا ينعقد في الذهن دلالة تصديقية من ظهورين تصديقيين ولا ريب في انه اذا انعقد ظهور تصديقي يكون الذي يؤثر على الظهور التصديقي في الذهن يكون هو الاقوى

الوجه الثالث : الرجوع الى القرينية كما ذكرنا في تقديم الخاص على العام باعتبار هذا القانون الذي لابد من تقديمه وتطبيقه ، وهذه الوجوه الثلاثة التي تكون وجها في تخريج تقديم النص على الظاهر وتقديم الاظهر على الظاهر وجميع ذلك قابل للمناقشة وذكرنا في بحث التخصيص عدة من المناقشات التي تتعلق بالأول والثاني وقلنا انها خارجة عن المحاورات العرفية لانه مبني على البساطة وليس على التعقيد الذي ذكروه وهناك تسالم محاوري على انه اذا اجتمع النص والاظهر في كلام فالنص مقدم ويوجب التصرف في الاظهر وكذا في الاظهر والظاهر ولا حاجة في اللتماس برهان على ذلك وما ذكر قابل للمناقشة .

النقطة الثانية : في المنفصل اذا انفصل الاظهر عن الظاهر في خطابين وانفصل النص عن الظاهر او الاظهر في خطابين فالوجوه التي ذكرت لا تجري في المقام كما ذكر سابقا في الخاص المنفصل واشكل على هذه الوجوه انها لا تجري لان المنفصل يحتاج الى مصادرة زائدة والمحاولات التي ذكرناه للشيخ النائيني وغيره كلها جارية هنا .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo