< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/07/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التزاحم في ملاكات الاحكام

الجهة الثالثة : في الثمرة على معرفة الملاك بعد ما عرفنا ان وجوده ومعرفته واختياره عند التزاحم هو من شؤن المشرع والمقنن للحكم ولا سبيل للمكلف فيه فاذا صار تزاحم بين الملاكات يتخير بينها ويجعل الحكم على طبق تلك الملاكات، ويتضح ام هذه الجهة لا ثمرة فيها ابدا الا انهم ذكروا ان الثمرة على الملاك وتحققه فيما اذا سقط الملاك في بعض موارده كما في حالات ابتلائه بالضد كالصلاة وانقاذ النفس المحترمة او اجتمع الامر والنهي في مورد وقلنا بامتناع اجتماع الامر والنهي او قلنا ان هناك شيء يدل على سقوط الامر للضد التام فهل يمكن اتيان العبادة بداعي الملاك بعد سقوط الامر؟

فان قلنا بتحقق الملاك والتزاحم الملاكي تظهر الثمرة في هذه الموارد المتقدمة فهل يمكن للمكلف اتيان تلك العبادة بداعي الملاك او لا يمكن؟ ذهب المشهور الى جواز اتيان العبادة بداعي الملاك في هذه الموارد ولا سيما انهم افتوا في صحة العبادة والصلاة عند ابتلائه بالغصب وكان جاهلا بالموضوع او معذورا فيمكن للمكلف اتيانها بداعي الملاك

الا انه اشكل على هذه الفتوى انه اسقط الخطاب سقط الملاك اذ لا طريق لأكتشاف الملاك الا عن طريق الخطاب وبعد سقوطه لا طريق لنا لأكتشاف الملاك ولا يكفي قصد الملاك في المقربية الا اذا كانت العبادة بذاتها عبادة فاذا لم تكن كذلك فان الفائدة التي تترتب على هذه الطاعة انما ترجع الى العبد وليس لله تبارك وتعالى فمن قال ان مجرد قصد الملاك يكفي في مقربية هذه الطاعة ! ، الا اذا كان العمل بذاته عبادة كالسجود لله تعالى فانه تعظيم ولا نحتاج الى قصد الملاك فيه اذ انها بذاتها عبادة وتعظيم للمولى، وايضا انه يحتمل قصد الامر هو الذي يكون مقربا ويحقق الطاعة فاذا سقط لا يمكن ان يتحقق قصد مقربي فان سقط الامر ولكنه من قال انه هو يكون موجب للقربى فاذا شككنا قاعدة الاشتغال تجري

ولكن هذا مرود وان اعتمد عليه بعض الاعلام فان اصلة عدم تحقق مقربية الملاك جارية هنا ولا تجري اصالة الاشتغال حينئذ لابد من تصحيح فتوى المشهور بوجه من الوجوه فكيف يحكمون بصحة الصلاة في مورد الغصب مع الجهل بالغصب وهذه الاشكالات واردة عليهم ، فتصدى بعض المحققين بالجواب عن هذا بوجوه :-

الوجه الاول : ان اجزاء الامر الظاهري على الامر الواقعي خلاف القاعدة الا اذا دل دليل على ذلك من اجماع ونحوه والا فان الامر الظاهري لا يجزي عن الامر الواقعي او نقول ان هذه الفتوى مبني على اجزاء الامر الظاهري على الامر الواقعي جهلا بالحكم قصورا ومعذور للنسيان فحينئذ تصح الصلاة ونقول بأجزاء الامر الظاهري، وقالوا ان الاجزاء نستفيده من بعض الروايات الواردة في الساتر وهناك وصية امير المؤمنين عليه السلام لكميل قال (يا كميل انظر فيم تصلي وعلى ما تصلي ان لم تكن من وجهه وحله فلا قبول)[1] فيستفيدون من هذه الوصية ان ظاهر الحلية الظاهرية كافي في الصحة .

الوجه الثاني : قالوا ان نقل بأجزاء الامر الظاهري نرجع الى حديث لا تعاد فانه شامل لهذا فان المكلف اتى بالصلاة جاهلا بالغصب او حرمته والحديث شامل لمثل هذا الجهل ولكن في مورد الجهل في الحكم او الموضوع هل يشمله او لا بحث طويل يأتي في ملحه .

الوجه الثالث : لا نهي في مورد الغصب فان العلم بالحكم والجهل بالحكم مرتبتهما بعد مرتبة اصل الحكم فاذا لم يكن حكم فلا يتعلق به علم او جهل فالمنافات بين الصلاة والغصبية انما حصلة من جهة اطلاق النهي فاذا لم يكن علم بالنهي فلا اطلاق بالنسبة له يكون الامر منجز بالنسبة له فيجوز ان يأتي بالصلاة بداعي الامر او ملاك الامر وهو صحيح .

الوجه الرابع : المناط في البطلان هي المبغوضية وهي تتحقق بعد العلم بالحكم فاذا كان جاهلا بالنسبة للغصب موضوعا او حكما عن قصور فحينئذ يمكن ان يتقرب بهذه الصلاة اذ لا يعلم بالمبغوضية الواقعية وهي غير كافية لعدم تنجزها بالنسبة له وذكرنا مثل هذا في بحث الوضوء ان الجهل بغصبية ظرف الماء يمكن تصحيح الوضوء منه اذا كان جاهلا بالموضوع او جاهل بالحكم عن قصور هو مبنى المشهور ولكن بعض الفقهاء حكم بخلاف ذلك وقال ان المبغوضية الواقعية كافية .

ولكن هذه الوجوه يمكن الاستدلال بها لصحة الصلاة في الارض المغصوبة اذا كان المكلف جاهلا بالموضوع او بالحكم عن قصور ، واما الجاهل المقصر ذهب المشهور الى عدم عذره وهذا انما يدل في مورده الخاص ولكن قصدر الملاك يكفي في كل مورد اذا سقط الامر وهذا مورده تقدم وقد نوقش بما تقدم


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo