< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/06/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التزاحم بين الواجب الموسع والواجب المضيق

التنبيه الرابع : هل هناك تزاحم بين الواجب الموسع والواجب المضيق ؟ ذهب المحقق الثاني رحمه الله انه لا تزاحم بين الواجب الموسع والواجب المضيق فيمكن الجمع بينهما فيمكن ان يتعلق الطلب بالواجب الموسع كما يتعلق في الواجب المضيق في وقت واحد ولا يستلزم منه المحال واستدل على ذلك ان الواجب الموسع متعلقه الجامع بين الافراد الطولية وهي في سلسلة الزمان والطلب لما تعلق فيه لا ينافي ان يكون هناك واجب مضيق جمعا ولا يستلزم منه محال .

اشكل المحقق النائيني على ما ذكره المحقق الثاني بوجهين :-

الوجه الاول : ان القدرة المأخوذة في كل تكليف انما هي بحكم العقل لقبح تكليف العاجز كذلك ان كان الامر متعلق بحصة خاصة لان البعث والتحريك لا يكون الا بتلك الحصة المقدورة ايضا قالوا ان القدرة عقلا وشرعا فربما تكون القدرة مأخوذة بحكم العقل وتارة تؤخذ بحكم الشرع فالواجب الموسع يتعلق به في ظرف عدم مزاحمته للواجب المضيق لان في زمان الواجب المضيق زمان المزاحمة لا امر فان القدرة تنتفي بالنسبة له فلابد ان نرجع الى الامر الترتبي فلا اطلاق للأمر المعلق بالواجب الموسع ليشمل زمان المزاحمة .

الا انه يمكن الجواب عنه :-

اولا : ان التكليف والجعل هي من الامور الاعتبارية وليست بداعي التحريك والباعثية وانما هذا الاعتبار له مبرز خارجي من انشاء وغيره وهذا الاعتبار لم يشترط فيه القدرة وانما بحكم العقل اشترط به القدرة لقبح تكليف العاجز فما ذكره غير تام

ثانيا : على فرض ان الجعل بمعنى التحريك والبعث عند العبد انما يكون متعلقه امر جامع فاذا تعلق انما يتعلق بأمر يمكن ان يأتي به العبد وفي الواجب الموسع امر جامع له افراد ويكفي هذا المقدار في مقدورية الجامع

ثالثا : ان الطبيعة الكلية التي تنطبق على كل فرد كان مقدورا له وهذا المعنى صحيح على فرض ان البعث والزجر في التكليف متعلقه الطبيعة الكلية وهي تنطبق على كل فرد من افراد الجامع التي يمكن الاتيان بها

الوجه الثاني : بناءً على الواجب المعلق الوجوب فعلي والواجب استقبالي فاذا تعارض مع واجب مشروط فلا تزاحم بينه وبين الواجب الموسع فلابد من رفع اليد عن اطلاق احدهما

واجيب عن ذلك بان الواجب المعلق مستحيل لأمرين :-

اولا : ان الامر والجعل والخطاب انما دلالتهم على الباعثية والمحركية ولازمه الانبعاث والتحرك والباعثية والمحركية انما يتبع امكان الانبعاث او امتناعه ففي الواجب المعلق الوجوب مقدم والواجب استقبالي فحينئذ عند التزاحم مع الواجب المضيق يستحيل ان يتحقق الانبعاث فاذا امتنع الانبعاث امتنع البعث فلا تكليف لكي تصل النوبة الى المزاحمة .

والجواب عن هذا واضح فان التكليف لا يدل على الانبعاث فان التكليف امر اعتباري ومعناه ان المولى يجعل على ذمة العبد فعل من الافعال، والانبعاث امر طبيعي باعتباره مقتضى حكم العقل بالطاعة للمولى، وعلى فرض ان يكون جعل وبعث وانبعاث يمكن ان يكون نحو الجامع وله افراد مقدورة وغير مقدورة فلماذا نخصصه بالأفراد الغير مقدورة

ثانيا : استدلوا على استحالة الواجب المعلق انه يستلزم الشرط المتأخر فانه ينشأ فعلا ولكنه مشروط بالواجب في زمانه وهو استقبالي فيكون شرط متأخر وهو مستحيل

ويرد عليه انه لا استحالة في الشرط المتقدم وان قلنا انه مستحيل يمكن ان نقول ان هناك تعقب يوجب الوجوب فعلي بشرط تعقبه بالامتثال التعقب شرط مقارن وليس متأخر

اشكل عليه انه خلاف الاوامر فليس فيها هذا الشرط المتأخر وثانيا يمكن القول بانه صحيح من ناحية ان الواجب المعلق انما تعلق الوجوب بالطبيعة الكلية التي في ضمنها واجب فعلي وواجب استقبالي فما ذكره المحقق الثاني من انه لا تزاحم بين الواجب الموسع والواجب المضيق لان في الموسع المتعلق هو الجامع للأفراد الزمانية الطولية ولا استحالة ان يجتمع هذا الوجوب مع الواجب المضيق ولا حاجة الى الامر الترتبي فما ذكره صحيح ولا اشكال فيه وهو المعتمد .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo