< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/06/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مقومات الترتب

ومن التطبيقات الوضوء الحرام فيما اذا كان موجبا للتصرف بمال الغير فان الوضوء حرام بناءً على استحالة الترتب فلا ريب دخول هذا المورد في باب التعارض فلابد من الرجوع والتماس المرجحات واما اذا قلنا بإمكان الترتب فان لم تكن مندوحة في البين يمكن القول بالتزاحم الا اذا كانت القدرة شرعية فانها موجبة لرفع الترتب كما تقدم واما مع وجود المندوحة في البين فالواجب الاهم الملاك فيه فعلي والحكم ايضا فعلي ولا اشكال في وقوع الترتب ويمكن القول بالتزاحم بينهما فان تعارض الواجب الموسع مع الواجب المضيق فلا تزاحم بينهما اذ التكليف يرجع الى الجامع وهو تكليف واحد فللمكلف ان يختار احدهما ويطبق ذلك الواجب الواحد عليه كما ذهب الى هذا الرأي المحقق العراقي رحمه الله

والقدرة الشرعية ان كانت مأخوذة في الوضوء بالمعنى الذي يستحيل فيه الترتب فلا يجري حينئذ الترتب واما كانت بمعنى عدم وجود امر اخر أي العجز المولوي يمكن ان نقول لا ترتب في البين لان الامر المخالف يوجب العجز عن الاخر فالتزاحم يقع بناءً على وجود المندوحة ووجوب فعلي وملاك فعلي لكن القدرة الشرعية المأخوذة في الوضوء على فرض اعتبارها هل هي بالمعنى الذي يستحيل معها الترتب او بمعنى عدم الاشتغال بالضد الاهم او المساوي او المراد ان لا يكون عجز مولولي فعلى هذا يصح الترتب

وهذه كلها فروض عقلية فان حرمة الوضوء بالماء الغصوب يرجع فيها الى العرف فاذا صدق واعتبره العرف من انه تصرف في الحرام فلم يمكن ان يتقرب المكلف بهذا الوضوء فهو باطل قلنا انها قدة شرعية او لم نقل فان الفهم العرفي له دخل في هذا الحكم وقد تقدم عليه الكلام فيه مفصلا في الفقة

ومن الموارد التي ذكرها المحقق النائيني من عدم جريان الترتب وامكان الترتب فيه فلا يكون من مورد التزاحم ما اذا كان الواجبان المتزاحمان طوليان في عمود الزمان والمتأخر اهم حيث قال باستحالة الترتب في المقام وليس الا امر واحد وهو الواجب المتأخر الاهم، فتارة تكون القدرة في الواجبين عقلية وهو ما ذكره النائيني فلا يمكن ان يتعلق الامر بالمتقدم لكي يحصل الترتب لكي يكون تزاحم فيبقى امر واحد وهو الامر بالمتأخر الاهم، واما اذا كانت القدرة فيهما شرعية بناءً على ما تقدم من رأيه فلا يجري الترتب فحينئذ لا يوجد الا تكليف واحد فيكون تخييرا شرعيا في البين، اما اذا كانت احدهما قدرته شرعية والاخر قدرة عقلية فلا يجري الترتب فيما اخذ فيه القدرة الشرعية فيتعين الواجب اخذ فيه القدرة العقلية سواء كان المتقدم المهم ام كان الواجب الذي اخذ فيه القدرة العقلية المتأخر واستدل على عدم امكان الترتب بوجوه اربعة :-

الوجه الاول : لو كان الامر بالمتقدم مشروط بعدم اتيان المتأخر وهذا هو الشرط المتأخر الذي قال باستحالته فلو صرف قدرته بالواجب الاهم فمعناه ترك الوجوب الثاني فصار عاصي فهذا التوجيه لا يصح فانه يجب عليه ان يحفظ القدرة لواجب ثاني اهم وصرف القدرة يوجب عدم حفظ القدرة للواجب الاهم المتأخر

الوجه الثاني : الواجب الامر بالمتقدم مقيد بالتهيئة للإتيان بالمتأخر وهو صحيح في الجملة اذ رفع الاستحالة في الشرط المتقدم ولكن هذا لا يفيد للأشكال الثاني الذي ذكرناه في الوجه الاول لوجوب حفظ القدرة للإتيان بالواجب الاهم

الوجه الثالث : الامر بالمتقدم مقيد بعصيان الامر المتأخر وهذا شرط مقارن ولكن هذا الشرط ان كان عصيان الامر المتأخر يتحقق بنفس فعل الواجب المتقدم فيكون من طلب تحصيل الحاصل وان كان بضد ثالث لو فرض وجوده يكون من طلب الضدين وهو محال وهذا الوجه ايضا غير صحيح

الوجه الرابع : شرط مقارن ولكنه ايضا لا يفيد والكلام فيه كما في الوجه الثالث

وهذه الوجوه مبنية على استحالة الشرط المتأخر ولكن ان قلنا لا استحالة للشرط المتأخر وذكرنا ذلك مفصلا فحينئذ هذه الفروض كلها غير صحيحة لا استحالة للشرط المتأخر فيمكن ان يكون الواجب المتقدم مشروط بعدم اتيان المتأخر وهو شرط صحيح ولا اشكال فيه ولو كان شرطا متأخرا

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo