< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/06/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : تنبيهات باب التزاحم

التنبيه الاول : ان التزاحم عبارة على عدم قدرة المكلف على الجمع بين تكليفين متزاحمين في مقام الامتثال مع تمامية الحجة فيهما اثباتا وثبوتا، ويلزم من ذلك ان التزاحم وعدم القدرة اتفاقي لاشتراط القدرة في كل تكليف، وليس دائمي لانه يخرج من باب التزاحم ويدخل في باب التعارض

والتحقيق ان يقال ان التضاد بينهما تارة يكون في مورد الضدين الذين لا ثالث لهما واخرى يكون بين الضدين الذين لهما ثالث ففي الاول لا يمكن تعلق الخطاب فيهما لا جمعا لعدم امكان الجمع بينهما لانهما متضادان في مرحلة الامتثال ولا بدلا لانه ضروري فان اتى باي فرد منهما ينتفي الفرد الاخر فلا يمكن ان يتعلق به الامر لانه من تحصيل الحاصل، فاذا لم نحرز اهميتهما معا فحينئذ اما ان يكون تساوي بينهما او يكون احدهما اهم ونأخذ به او يكون تعارض بينهما .

الاحتمال الثاني هو الذي ذهب اليه المحقق النائيني رحمه الله حيث قال نأخذ بمحتمل الاهمية ونترك الاخر على الشرط الذي ذكر، ولكن ذهب البعض الى ان بين هذين التكليفين تعارض وهذا التعارض تارة يكون في الملاك بحيث يكون في اصلهما ولا يمكن الجمع بينهما ونعلم بكذب احدهما كما ذكرناه في تعرف التعارض وتارة يكون التعارض بين اطلاق الخطابين فهذا الخطاب له اطلاق حتى مع الاشتغال بالأخر وكذلك الثاني له اطلاق حتى مع الاشتغال بالأخر فيقع التعارض بين هذين الاطلاقين، اما التعارض في صالهما فغير موجود في المقام فان كلا التكليفين تامان من حيث الملاك فيقع التعارض بينهما فان امكن تقيد احد الاطلاقين بعدم الاشتغال بالأخر ارتفع التعارض بينهما والا لابد من الرجوع الى قواعد التعارض فان كان هناك مرجح لأحدهما عملنا به والا يتساقطان فيحصل ترتب بين اصل الملاكين فيسقط التكليف بالنسبة للأخر

والذي ذكره في الجملة صحيح الا انه يمكن تطبيق كلام المحقق النائيني ايضا على هذا المورد اذ انه رأى ان الاخذ بالأهمية اولى من ايقاع التعارض بين الاطلاقين ثم نرجع الى مرجحات التعارض ثم اذا لم يكن ترجيح في البين نقول بالتساقط فنرجع الى التزاحم بين الملاكين وهذا كله تطويل للمسافة .

التنبيه الثاني : ذكرنا انه لا يجري التزاحم الا في مورد يكون الترتب فيه ممكن ولا مجرى للتزاحم فيما اذا كان الترتب مستحيل ولذا قلنا من يقول باستحالة الترتب لا يمكن ان يقول بالتزاحم فان التزاحم يكون في مورد يمكن الترتب اما اذا لم يمكن الترتب او القول باستحالته فلا معنى للتزاحم، ولكن ذكر بعض الاصوليين ان للترتب شرطين اساسيين :-

الشرط الاول : ان لا يكون احدهما مشروطا بالقدرة الشرعية بمعنى عدم الامر بالخلاف فقد ذكرنا ان القدرة الشرعية لها معاني متعددة ومنها هو عدم الامر بالخلاف فاذا كان احدهما مشروط بالقدرة الشرعية بمعنى عدم الامر بالخلاف فمعناه ان نفس وجود الامر بالخلاف هو لم يمكن فهي الترتب حينئذ

الشرط الثاني : ان يكون ملاك في كل واحد من التكليفين ويقع التزاحم في اتيان احدهما فمن اتينا به وجب تفويت الاخر، واما اذا لم يكن الا ملاك واحد فلا يجري فيه هذا التفويت، ولكن هذا صحيح بناءً على القول بالترتب وان لا تكون قدرة شرعية في احدهما ، ثم اشترطوا ان لا يكون بينهما تضاد ولا ثالث بينهما وهذا مبني على ان التكليف لابد ان يكون له مصلحة وملاك .

وكيف ما كان ان كان ترتب وتزاحم الخطابان والحكمان يكون هذا من مورد باب التزاحم، اما اذا لم يمكن الترتب في مورد من الموارد فلا يمكن القول انه من موارد التزاحم بل يدخل في باب التعارض فقد ذكر المحقق النائيني ان هناك موارد لا يمكن ن يتحقق فيها الترتب فلا يقع بنهما التزاحم :-

المورد الاول : ما اذا كان احدهما او كلاهما مشروطين بالقدرة الشرعية فان المشروط بها اذا تزاحم مع غيره فلا تبقى قدرة فيرتفع الملاك وبارتفاعه لا يبقى خطاب فلا يمكن الترتب بين هذين الحكمين

واستشكل بعض مقرريه عليه ان هذا دور فان الملاك يستكشف بالخطاب ففي هذا المورد تقول انه لا خطاب فلا ملاك فتريد ان تجعل نفي الخطاب لنفي الملاك !

لكن هذا الكلام ممنوع صغرى وكبرى فان ملاكات الاحكام لا تدول دائما مدار الخطابات الا اذا استفدنا من دليل الخطاب ان الملاك يدور معه وجودا وعدما والا لنا قاعدة عامة ان الملاك نستكشفه بالخطاب والخطاب طريق لأثبات الملاك فليس الامر هكذا وقد ذكرنا سابقا هذا المعنى فكثير من الفقهاء والاصوليين الا السيد الخوئي يرى ان الملاك نستكشفه بالخطاب فاذا سقط الخطاب فلا مجال لاستكشاف الملاك .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo