< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/06/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : حكم المتزاحمين عند فقد المرجحات

لا ريب انه بعد فقد المرجحات في المتزاحمين وفرض التساوي بينهما يثبت التخيير، الا ان الكلام وقع هل ان التخيير عقلي ام شرعي، والمراد من التخيير العقلي وجود حكمين متزاحمين تعيينين لكن مشروط كل واحد منهما بعدم اتيان الاخر ولكن في مقام الامتثال لابد من الاتيان بأحدهما فيكون تخير عقلي، والمراد من التخيير الشرعي وجود خطاب واحد وليس خطابين مشروطين .

وتظهر الثمرة ان التخيير تخير عقلي عند تركهما معا يثبت عقابين وعصيانين بينما في مورد التخيير الشرعي حيث لا يكون الا حكم واحد فاذا تركهما معا لا يكون عصيان الا على التارك والكلام يقع في مقامين :-

المقام الاول : هل المناط هو التخيير العقلي ام المناط هو التخيير الشرعي فقد قالوا عند فقد المرجحات وفرض التساوي بين الحكمين المتزاحمين يثبت التخيير فهل هو عقلي ام شرعي، والظاهر انه تخيير عقلي بلا فرق بين ان يكونا الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية بمعنى انه لم يكن قادرا الا على احدهما والاخر ينتفي ملاكا وخطابا يكونا مشروطا بالقدرة العقلية فالظاهر انه تخير عقلي فان هنا حكمان ودليلهما له ظاهر وهو كونهما تعييني ولكنه لا يمكن الجمع فان التزاحم باقي فاذا تركهما معا يثبت عصيان متعدد على ترك هذين الخطابين ولكن في مقام الامتثال لا يمكن الاتيان الا بأحدهما فيتخير بحكم العقل فما ذكره المحقق النائيني في التزاحم انما يكون الخطاب واحدا تعلق بالجامع بهذين الحكمين يحتاج الى دليل بينما ظاهر كل واحد من الخطابين ان يكون هناك حكم فعلي تعيني .

وهذا كله صحيح بناءً على امكان الترتب واما بناءً على استحالته فلا ريب انه لم يكن في البين الا حكم واحد اذ لا يقدر المكلف ان يجمع بين الحكمين بناءً على استحالة الترتب فلا يكون الا حكما واحدا وهذا الحكم لو تركه لا يستحق الا عقابا واحد على عصيان واحد خلافا لما ذهب اليه المحقق النائيني حيث قال انه خطاب واحد في مورد التزاحم حيث التساوي بين المتزاحمين لا يكون الا خطاب واحد متعلق بالجامع فعند تركهما معا يكون قد ترك خطاب واحد فلا يكون الا عصيان واحد وعقوبة واحدة .

المقام الثاني : في تعدد العقوبة ووحدتها فهل العقوبة متعددة في ترك المتزاحمين معا ام هي عقوبة واحد وقد اختلف العلماء في تعدد العقوبة فان له مسالك ثلاثة في المقام :-

المسلك الاول : كون المناط في العقوبة هو القدرة على الامتثال فكل مورد كان المكلف قادرا على امتثال التكليف ولم يأتي به يكون عصيان ومخالفة ويستحق العقوبة وفي مورد الترتب ليس له الا قدرة واحدة فاذا كان المناط في العقوبة وصحتها القدرة على الامتثال في مورد التزاحم لا تكون الا قدرة واحدة عند تركهما يكون ترك قدرة واحدة على الامتثال وهذا رأي من قال باستحالة الترتب فيكون ترك واحد ويستحق عقوبة واحدة .

المسلك الثاني : القدرة على المخالفة وان الميزان في صحة العقوبة القدرة على المخالفة فيعاقب على تركهما معا حينئذ هذه القدرة المخالفة ترتفع اما بالامتثال او برفع الموضوع فانه في مورد القدرة الشرعية اذا اتى بأحدهما يرفع الموضوع في الاخر ملاكا وخطابا وفي مورد القدرة العقلية يأتي بخطاب واحد ولا اشكال فيه فالميزان في صحة العقوبة وتعددها نما يكون من القدرة على المخالفة والقدرة على المخالفة تنتفي اما بامتثالهما معا او برفع الموضوع فبناءً على هذا المزان يستحق الشخص عند ترك المتزاحمين العقوبة المتعددة اذ انه قادر على ان ينفع موضوع الاخر بامتثال احدهما ولم يمتثل فاستحق العقوبة للخطابين فيكون عصيان لكلا الحكمين وعقاب متعدد على هذا العصيان ولا فرق في ذلك بين ان يكون مأخوذ قدرة عقلية او شرعية بالمعنى الذي ذكرناه او المأخوذ التخيير العقلي .

المسلك الثالث : ان الميزان في صحة العقوبة هو تفويت الملاك فاذا كان الملاك متعدد اوجب المخالفة المتعددة والعصيان المتعدد فالمناط والميزان في صحة العقوبة تفويت الملاك الزومي الذي اهتم به المولى، والخطاب الشرعي ليس له موضوعية وليس به طريق الى ذلك فالميزان في صحة العقوبة وتعددها تفويت الملاك الزومي الذي يهتم به المولى والخطاب طريق الى هناك لذلك ان العبد اذا علم ان المولى اراد الشيء

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo