< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/06/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : مرجحات باب التزاحم
هل يسري هذا في الواجبين المشروطين بالقدرة الشرعية والصحيح سريانه فيهما الا ان الشيخ النائيني رحمه الله اختار عدم الجريان باعتبار انه لابد في التخيير والترجيح بالأهمية ان يكون هناك خطابان تامان ملاكا وفعلا وبالواجبين المشروطين بالقدرة الشرعية لا خطاب لهما اذ لم يمكن للمكلف القدرة على الواجبين معا فاذا كانت القدرة منتفية فالخطاب ايضا منتفي فيصير الامر في المقام من قبيل ان الخطاب هل هو الاهم او الاضعف اهمية فيدور كونه محتمل الاهمية او لا نظير باب التعارض فالعقل يحكم بالرجوع الى المرجحات لصدق احدهما وكذب الاخر
لكن في المقام ليس المناط في التخيير بين الاهم والاضعف بترجيح الاهم بل المناط انه ليس له الا قدة واحدة على اتيان احد التكليفين وهو مردد بين كونه هو الاهم او هو الاضعف وهذا ما ذكره الشيخ النائيني .
استشكل عليه ان الخطاب بالاهم فعلي على كل حال اذ اننا نعلم بوجود قدرة في البين سواء كانت عقلية او شرعية لابد من صرفها في تعين هذا الاهم ولا ريب ولا اشكال في عدم وجود مانع عقلي في المقام فان الخطاب ورد من المولى والمكلف له القدرة في الامتثال لهذا الخطاب ولكن هذا الفعلي مردد فلا عذر مانع عقلي، اما المانع الشرعي هو ان يكون الخطاب بالمهم هو المتعين فاذ كان كذلك لابد من صرفه في اتيان ذلك الخطاب المهم ولا معين لذلك فان تعين الخطاب في المهم يحتاج الى دليل فاذا لم يكن كذلك يتعين صرف القدرة في الاهم الذي تم فيه المقتضي وارتفع فيه المانع فحينئذ يكون الاتيان بالاهم معجزا من الاتيان بالتكليف بالمهم فيرتفع موضوعه وملاكه وخطابه !
ويرد عليه ان قياس المقام بباب التعارض قياس مع الفارق فان التعارض لم نعلم الا بتكذيب احدهما وصدق الاخر اما في المقام فهما خطابان متعلقان متوجهان للمكلف احدهما اهم والاخر مهم فالقدرة بالنسبة الى الاهم متحققة على كل حال ولابد من مانع من صرف هذه القدرة في اتيان الاهم والمانع اما ان يكون عقلي وهو منتفي بلا ريب ولا اشكال واما ان يكون شرعي احتمال ان يكون تعين بالنسبة الى المهم والتعين يحتاج الى دليل يدل عليه والمفروض عدم وجوده فيصرف القدرة في اتيان الاهم وبذلك يرفع موضوع المهم فيرتفع الخطاب .
اما السيد الصدر فقد فصل الكلام في المقام بناءً على ما ذكره في تفسير القدرة الشرعية فقال ان كان المراد من القدرة الشرعية عدم الاشتغال بالواجب صح ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله فقد قال المشروط بالقدرة الشرعية لا يجري فيه احتمال الاهمية اذ انه بصرف القدرة يكون موجبا لرفع موضوع الطرف الاخر، لكن هذا يختلف عن ما ذكره النائيني وهو لا يجري في المقام .
واما ان يكون المراد من القدرة الشرعية عدم المعجز المولوي في البين فما ذكروه المعترضون على المحقق النائيني صحيح اذ ان المكلف لما كلف بتكليفين احدهما اهم والاخر مهم فاذا صرف قدرته في الاهم يكون معجزا بالنسبة الى القدرة وتكليف المهم فحينئذ يرتفع موضوع المهم فلابد من صرف القدرة في الاقل .
واما ان يكون المراد من القدرة الشرعية المعجز الواقع التعييني فأننا نحتمل ان يكون الطرف الاخر المهم واقعا تعينا وهو مانع من الاتيان بالاهم اذ احتمال كون الطرف الاخر واقعا تعينا لابد من صرفه في هذا الواجب التعييني ولكن يحتاج الى دليل ولا دليل عليه فلابد من صرف القدرة في الاهم وهو يكون معجزا مولوي بالنسبة الى الاخر، واما اذا اردنا من القدرة الشرعية التعيين ى سبيل الفرض وهو ان هذا المهم احتمال ان يكون واجبا تعيينا فاذا احتملنا ان يكون واجبا تعينا حينئذ ما هو السبب والمقتضي لتعيين الاهم على المهم
ولكنفي المقام ان يصرف قدرته في الاهم ويكون معجزا مولوي من اتيان المهم او يحتمل ان تكون القدرة لابد من صرفها في الاهم اذ الاحتمال موجود ويكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فلا سبيل التعيين احدهما على الاخر، والذي ذكره تفصيل لا طائل تحته فلا شبهة في ان الواجب المشروط في القدرة الشرعية كالواجب المشروط بالقدرة العقلية فاذا تزاحما الواجبان المشروطان بالقدرة الشرعية يكون حكمهما كالواجبين المشروطين بالقدرة العقلية يتعين تقديمه على غيره والفرق بينهما ان في الواجبين المشروطين بالقدرة العقلية الخطاب تام ملاكا وفعلا بينما بالواجبين المشروطين بالقدرة الشرعية لكون الملاك في اخذ القدرة ما ذكرنه سابقا فالمناط في اذا صرف القدرة في الاهم بالقدرة العرفية
والحق هو الرجوع الى العرف في تعين ان الواجبين المشروطين هما بالقدرة الشرعية مثل الواجبين المشروطين بالقدرة العقلية او لا فالعرف يحكم بعدم الفرق بينهما فيتعين الاخذ بالاهم وترك الاخر والخطاب الاخر يرتف موضوعه وخطابه

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo