< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/06/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مرجحات باب التزاحم

المرجح الرابع : ترجيح الواجب المعين على الواجب التخييري وذلك فيما اذا دار التزاحم بينهما في مقام الامتثال كما لو وجب عليه الوفاء بالدين وعليه كفارة مخيرة بين الخصال الثلاثة ففي هذه الحال ان لم يكن له مال يكفي الدين ويكفي الاطعام وعتق الرقبة ففي هذه الصورة يقدم الواجب المعين ويصرف المال في وفاء الدين واما الواجب التخييري ينتقل الى البدل وبهذا يكون لم يرتكب مخالفة اما اذا انعكس الامر واتى بالواجب المخير فانه قد ارتكب مخالفة لوجوب وفاء الدين .

المرجح الخامس : ما اذا كان هناك واجب له بدل وواجب ليس له بدل يقدم ما ليس له بدل كما اذا وجبت عليه ازالة النجاسة عن بدنه ووجب عليه الوضوء ولم يكن له من الماء ما يكفي لهما معا فيجب صرف الماء في ازالة النجاسة عن البدن وينتقل بالثاني الى البدل وهو التيمم فاذا ارتكب ما لا بدل له لم يفت عليه تكليف وواجب اما اذا ارتكب ما عليه البدل فقد فوت الواجب وهو تطهير البدن فهذا المقدار من الدليل استدلوا به في حالة التزاحم .

الا ان بعض الاصوليين استشكل في بعض المقام والبعض استشكل في المثال فقط، والتحقيق ان يقال لا ريب ولا اشكال في ما اذا كان في احدهما اهمية محرزه فلابد من تقديمه على مال ليس فيه اهمية وسيأتي مزيد بيان عليه، اما اذا لم نحرز الاهمية اما باحتمال تساويهما في الاهمية كما في المثال المتقدم فان ازالة النجاسة وتطهير البدن فيه اهمية والوضوء ايضا فيه اهمية فان لم نحرز اهمية احدهما فيمكن القول بتقديم ما لا بدل له بما له بدل وذلك بأحد وجيهين :-

الوجه الاول : ان في باب التزاحم تمانع عقلي في مقام الامتثال فلو امتثلنا هذا لم يمتثل الاخر وهكذا بالنسبة للأخر فيكون تمانع بينهما في الامتثال وحينئذ المحكم هو العقل فيحكم في مثل المقام تقديم الذي له بدل فلو ترك احد الفردين انتقل الى الفرد الاخر بينما ما ليس له بدل يتعين عليه كلا التكليفين واجبين عليه ومنجزين العقل يحكم في موارد التعين والتخيير اذا اتى بالفرد الذي لم يكن له بدل احتمال ان يكون متعين بالنسبة عليه واما الفرد الاخر اذا اضطر الى ترك احدهما ينتقل الى بدله فيكون تخيير وبما انهما متساويان في احتمال الاهمية فلا ترجيح في الفرد الذي له بدل على الطرف الاخر يتعين ان يأتي بالذي لم يكن له بدل فان احتمال التعين في حقه موجود وانه يأتي بالبدل الاخر لان جعل الشارع البدل عند الاضطرار بينهما ينتقل الى الاخر وبهذا المقدار الحكم صحيح فاذا كان نقاش في المثال فان الامثلة كثيرة

واستشكل بعض الاصوليين في المقام وقال ان الاحكام الشرعية لما تتعلق بمتعلقاتها فهي على قسمين تارة تكون افراد طولية كما في الواجب التخييري وتارة تكون الافراد عرضية كما لو تعلق الحكم بالجامع وله افراد عديدة كما في مثال الظهر اذا زالت الشمس فقد دخل الظهر وهو له افراد عرضية وافراد طولية وكل امر يقتضي متعلقة ولو كان له بدل فرد طولي فلما يأتي الشارع ويقول يجب عليك الكفارة وهي اما عتق رقبة او اطعام او صيام فالأمر يقتضي متعلقة ولو كان له فرد طولي بينما في الافراد العرضية فان الامر يتعلق بالجامع وهو له افراد ينطبق على كل فرد من الافراد العرضية

فنقول ان الاوامر التي تعلقت بالجامع وهو في المثال الواجب التخييري من الواجب العرضي وهو خارج عن مفروض كلامنا وذكر السيد الصدر قده ذكر كلام طويل في المقام ورتب عليها صيغ متعددة وكلها من لزوم ما لا يلزم بعد الاحاطة بما ذكرنا في تصوير المسألة وفي الدليل على الحكم في المقام من الوجهين المتقدمين يتضح الامر .

الوجه الثاني : داخل في موارد التعيين والتخيير والذي لا بدل له احتمال التعيين فيه موجود والذي فيه التخيير لو كان المعين مانعا من اتيان احد الفردين ينتقل الى الفرد الاخر اذ الشارع جعل له بدل فلذلك اذا دار الامر بين التعيين والتخيير يقدم الذي فيه التعين على الذي فيه التخيير وهذان الوجهان كافيان في اثبات الحكم في المقام .

المرجح السادس : التقديم في الاهمية فاذا كان واجبان متزاحمان كان احدهما اهم من الاخر يقدم ما له اهمية على الذي ليس فيه اهمية والكلام في هذا المرجح يقع من نواحي ثلاثة :-

الناحية الاولى : احتمالات وفروض الاهمية والمتصور فيه ثلاثة :-

الفرض الاول : العلم بالأهمية فاذا علم بأهمية احد الواجبين المتزاحمين على الاخر فلا ريب ولا اشكال في تقديم ما له الاهمية على الاخر وذلك في ما اذا دار الامر بين انقاذ امام وبين انقاذ مسلم فلا ريب بان انقاذ الامام مقدم على انقاذ مسلم ويمكن الاستدلال عليه بوجهين :-

الوجه الاول : العقل يحكم ان الذي فيه الاهمية انما يتقدم ويتعين الاتيان به على الذي لم نحرز فيه الاهمية فلو تركنان الذي فيه الاهمية فانه يستوجب ترك اللزام ما اوجب المولى من زيادة اهمية وهي انقاذ الامام فيه زيادة اهمية على انقاذ مسلم وهذا بحكم العقل .

الوجه الثاني : ما ذكره السيد الصدر قده وغيره ان كل واجب مقيد بقيد لبي بعدم الاشتغال بضد واجب لا يكون اقل اهمية فلو كان احدهما اكثر اهمية من الاخر يتعين الاخذ بالأول و مستفاد من العقل والاجماع .

الفرض الثاني : احتمال الاهمية

الفرض الثالث : قوة احتمال الاهمية

الناحية الثانية : طرق اثبات الاهمية

الناحية الثالثة : فيما اذا كان الواجبان مشروطان بالقدرة الشرعية فهل يأتي الترجيح بالأهمية او ليس له هذا الحكم

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo