< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/05/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : اقسام التعارض – التزاحم

والحاصل ان التزاحم هو عدم قدرة المكلف على الجمع بين التكليفين اذ لا قدرة له الا على امتثال احد التكليفين ولا ريب ولا اشكال ان مثل ذلك لم يكن دائمي انما يحصل اتفاقا وذلك لاشتراط القدرة وهو مما لا اشكال في توفرها في كل خطاب تكليفي ولكن قد يحصل تزاحم بين واجبين والمكلف قد لا يكون له القدرة على احدهما فلابد من صرف القدرة في امتثال احد الخطابين وهذا غير مانع من تعلق الحكمين لان الاطلاق ثابت لكل واحد من هذين الضدين انما في مرحلة الامتثال لم يتمكن المكلف من الجمع بينهما فاختلف التزاحم مع التعارض من حيث الملاك ومن حيث الخطاب ومن حيث الاثر وسيأتي بيانه

فحينئذ هناك اطلاق للحكمين فاذا تحقق الاطلاق في كل واحد منهما في مقام الامتثال لم يمكنه الجمع بينهما فلابد من رفع اليد عن اطلاق احدهما حتى يمكن صرف القوة على اتيان احدهما تعينا او تخيرا، وذكر بعض الاعلام ان الاطلاق له مراتب خمسة :-

المرتبة الاولى : اطلاقه من حيث القدرة والعجز

المرتبة الثانية : من حيث اتيانه بنفسه وعدم اتيانه

المرتبة الثالثة : من حيث وجوبه وعدم وجوبه

المرتبة الرابعة : من حيث وجوب امتثاله وعدم وجوب امتثاله

المرتبة الخامسة : من حيث وجوب الجمع بينهما

فكل امر اذا تعلق بضدين فان الاطلاق لا يخرج عن هذه المراتب الخمسة، فبالنسبة الى المراتب الاربعة الاولى الاطلاق ثابت فاذا انتفى فان التكليف غير منجز وغير فعلي بالنسبة الى هذا المكلف، اما بالنسبة الى المرتبة الرابعة وهي وجوب الامتثال وعدم وجوبه فهذا الاطلاق لابد ان نقول اذا لم يمكن للمكلف عقلا ان يجمع بين الضدين فالعرف يحكم بصرف قوته بأحدهما اما تعينا او تخيرا .

ثم نقول ان التنافي بين الخطابين تارة يكون بين متعلقين بالضدين لا يمكن الجمع بينهما وهو يرجع الى التعارض كما اذا تعلق الخطاب بصوم يوم الشك من شهر رمضان واتى الخطاب الاخر بحرمة صوم يوم الشك من شهر رمضان فيقع التنافي بينهما فيحصل التكاذب فيرجع الى التعارض، واما اذا كان التنافي ليس دائمي بل اتفاقي يحصل في بعض الموارد فهو ليس من التعارض كما اذا ورد الخطاب اكرم العلماء ثم ورد الخطاب اهن الفساق واجتمع في مورد عالم وهو فاسق اتفاقا فلابد ان نرجع الى دليل لحل هذه المعضلة فأما ان نرجع الى اختيار احدهما من حيث الاهمية او نرجع الى التخيير او يتساقطان .

وليس التخيير في المقام هو تخيير شرعي امر به الشارع كخصال الكفارة واجب واحد في ضمن خصال متعددة والحكم الشرعي تعلق بواحده من ضمنها بينما في المقام هناك تكليفان المكلف مخير في اتيان احدهما ولعدم امكان الجمع بينهما اما اذا امكن الجمع بينهما فلابد من اتيانهما كما لو اجتمع غريق وحريق ويمكن المجمع بينها فلابد من الجمع واما اذا لا يمكن الجمع فالعقل يحكم بتعين الاهم ويحكم بالتخيير اذا كانا متساويين في الاهمية .

احكام المتزاحمين :

الحكم الاول : ان المكلف يعاقب على تركهما معا اذ ان الخطاب قد تم وهو متعلق له والحكم فعلي ولكن المانع الجمع بينهما

الحكم الثاني : ان المقتضي للتكليف موجود في كل واحد منهما فالمكلف يواجه خطابين تامان ملاكا وفعليتا انما المانع هو عدم القدرة للجمع بينهما فلابد من صرف القدرة لاحدهما لان المقتضي للتكليف تام فيهما لكن هناك مانع من الجمع فأما ان يختار الاهم او يكونا متساويين فله التخيير في ذلك .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo