< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/05/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : اقسام التعارض – التزاحم

ذكر السيد الصدر قده وغيره ان اخراج موارد التزاحم عن التعارض الحقيقي لابد ان يثبت بأمرين :-

الامر الاول : القول بإمكان الترتب وان المكلف اذا اتى بتكليف وعصى الاخر سقط التكليف عن ذلك اذا اشتغل بضد واجب اهم سقط التكليف عن الاخر ولم يكن الخطاب متوجها اليه .

الامر الثاني : ان التكليف مشترط بالقدرة تكوينا او تشريعا فكل تكليف مقيدا بقيد لبي اذا اشتغل بأحدهما لا يكون الاخر واجبا فشرط وجوب الصلاة بعدم الازالة ووجوب الازالة مشروط بعدم وجوب الصلاة فالقيد اللبي متحقق، فهذان الشرطان اذا تحققا يكون مورد التزاحم خارجا عن التعارض الحقيقي ولا ربط له ابدا اذ ان هناك تكليفان متوجهان الى هذا المكلف ولم يكن له في فعلية الامتثال الا قدرة واحدة لعدم استطاعته على الجمع فلابد من صرف هذه القوة الى احدهما فاذا صرفه تخيرا او تعينا فيسقط عن الاخر ما دام مشغول بهذا الضد فلا تعارض بين الجعلين ولا تعارض بين المجعولين ولا تعارض بين الدلالتين .

انما الكلام في اعتبار هذين الشرطين فالأول تقدم الكلام فيه في بحث الاوامر في بحث الضد ذكرنا هل ان الترتب ممكن او انه مستحيل فمن قال بالاستحالة يقع التعارض بين الدليلين، واما الشرط الثاني فقد قيل بتوجيهه وجوه :-

الوجه الاول : ان القدرة التكوينية شرط في كل تكليف اما لقبح تكليف العاجز عقلا او لأقتضاء نفس التكليف معناه انه لا يمكن ان يتوجه الى العاجز فيصرف قدرته الى احدهما ام تعينا او تخيرا فاذا صرف قدرته بأحدهما فينتفي التكليف الاخر بانتفاء موضوعه، فهذا الترتب صحيح ولا اشكال فيه، انما الاشكال في ان القدرة التي اشترطت في كل خطاب وتكليف هل هي مشترطة مطلقا حدوثا وبقائا، الا انه يستلزم منه اذا صرف المكلف قوته بإتيان تكليف غير واجب فمعناه اسقط التكليف الواجب فلو صرف قدرته بضد الصلاة وبما ان القدرة شرط حدوثا وبقائا فمعناه في حالة البقاء ليس له القدرة فيسقط عنه الواجب وهذا مخالف لما عليه العلماء لانه يستلزم العصيان وهو حرام .

وان كان المراد منه صرف القدرة وجودا وحدوثا لكن يحتاج الى ان يكون خطابان متوجهان بالنسبة اليه وهو قادرا والخطابان متنافيان في مقام الامتثال فيحصل التعارض ويسري الى دليل الحجية فحينئذ الاشكال على هذا الوجه من هذه الناحية

والجواب عن هذا الاشكال اننا نختار الشق الاول وهو المناط في القدرة الحدوث والبقاء ولكن نشترط في البين ان لا يصرف قدرته بضد غير واجب بمقتضى الادلة العقلية او نفس ادلة التكاليف ظواهر كل تكلي يدل على انه لا يجوز للمكلف ان يصرف قدرته بضد غير واجب .

الوجه الثاني : ان القدرة انما يراد منها القدرة على الجامع وليس على كل تكليف بحد نفسه فمن توجه اليه خطابان للصلاة وللإزالة فالقدرة تعلقت بالجامع بينهما فحينئذ اذا صرفه في ضمن احدهما يتحقق الجامع في ضمن ذلك ويسقط عن الاخر فالقدرة التكوينية التي اشترطت في كل تكليف انما تعلقت بالجامع اذا تحقق تزاحم بين واجبين فاذا صرف قدرته في احدهما تحقق الجمع فيهما، وهذا صحيح الا ان استفادة القدرة التكوينية تعلقت بالجامع بحاجة الى اثابت وهو يدخل فيه الدليل والبرهان .

الوجه الثالث : القدرة كما تكون تكوينية تكون شرعية فقد اشترطت القدرة التكوينية اما لقبح تكليف العاجز او لأقتضاء نفس تكليف ذلك بمعنى لكن المستفاد من الادلة لابد ان تكون قدرة شرعية بمعنى ان المكلف اذا توجه اليه خطابين ولا يمكن جمعهما بقدرة واحدة فحينئذ اذا صرف قدرته الى احدهما ليست له قدرة على الاخر فان الادلة تدل على ان المكلف في مقام التزاحم اذا صرف قدرته الى احدهما ليست له الا قدرة واحدة على امتثال التكليفين وليست له قدرة شرعية في اتيان التكليف الاخر وهذا الوجه صحيح ويترتب عليه ان المكلف اذا صرف قدرته في اتيان احدهما تعينا او تخيرا فلابد ان يكون سقوط بالنسبة الى التكليف الاخر ، ولكن لو دققنا النظر ان هذا الوجه يرجع الى الوجه الاول فان المناط على القدرة حدوثا وبقائا واستفدنا من الدليل ان المكلف لا يمكن ان يصرف قدرته في ضد غير الواجب فيرجع الى احدهما فلو كنا نحن وهذه الوجه الثلاثة يمكن ارجاع احدهما الى الاخر من دون حاجة الى هذا التفصيل .

وان التعارض لا يتحقق في مورد التزاحم ابدا اذ ان المكلف اذا صرف قدرته في احد الخطابين ان تعينا او تخيرا فتسق التكليف الاول فينتفي بانتفاء موضوعه فليس هناك تعارض لكي يدخل التزاحم في مورود التعارض، لكن في الوجه الاخير لابد ان لا يكون صرف القدرة في ضد ليس بواجب اذ ان الضد داخل بالقدرة الشرعية فلابد ان تكون قدرة المكلف منحصرة في اتيان الواجبات .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo