< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/05/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : اقسام التعارض – الورود
المبحث الثالث : احكام الورود فان ملاك الورود ان ينفي الوارد موضوع الحكم في دليل المورود نفيا حقيقيا ومن هنا نستفيد الاحكام التي ذكروها في المقام وهي :-
الحكم الاول : ان ملاك الورود نفي موضوع الحكم في المورود نفيا حقيقيا ورفعه رفع حقيقي فتقديم الوارد على المورود لأجل نفي موضوع الحكم في المورود .
الحكم الثاني : بعدما كان الملاك هو تقدم الوارد على المورود بنفي موضوع الحكم في دليل المورود حينئذ لا يكون النظر الى شؤون الالفاظ فلو كان ظهور دليل الوارد من اضعف الظهورات ودليل المورود من اقوى الظهورات فيتقدم دليل الوارد لان ملاكه نفي الموضوع في دليل المورود وليس ملاكه هو التنافي في الدلالة لكي نرجع الى الظهورات فانه انما يرجع اليها اذا كان تنافي بين الدليلين في مرحلة الدلالة .
الحكم الثالث : قالوا لا فرق بان يكون دليل الوارد ثابتا وجدانا او تعبدا فاذا ثبت دليل الوارد وجدانا او تعبدا يستلزم نفي الموضوع في دليل المورود فان الملاك في تقديم الوارد على المورود يختلف عن الملاك في الاختلاف بين الدليلين في مرحلة الدلالة فانه نرجع فيها الى شؤون الالفاظ بينما في تقديم الوارد على المورود انما هو نفي موضوع المورود .
الحكم الرابع : ان في الورود لا يوجد ملاك الناظرية بخلاف الحكومة فانها كما سيأتي ان بين الدليلين نظر احدهما ينظر الى الدليل الاخر ويوسعه او يضيقه، ويتفرع على هذا ايضا اذا كان لا حاجة الى النظر الى اطلاق دليل الوارد لنفي الاثار عن دليل المورود .
الحكم الخامس : ان الناظرية لما الغية في الورود ولا حاجة الى ان يكون ملاك الورود هي الناظرية .
الحكم السادس : اذا شككنا في الوارد سواء كان الشك في اصل وروده او في حجيته او في سعته وسواء كان الشك في السعة من ناحية الشبهة المفهومية او من ناحية الشبهة المصداقية فمجرد احتمال هناك وارد يكفي في نفي الموضوع في المورود الا انه يمكن اثبات العموم من ناحية الاستصحاب اذا لم تكن الشبهة مفهومية .
المبحث الرابع : التزاحم حيث ذكروا انه من مصاديق الورود والبحث فيه هل هو من موارد الورود بالمعنى العام او هو شيء اخر والبحث في هذا من ناحيتين :-
الناحية الاولى : ان التزاحم من مصاديق الورود
الناحية الثانية : مرجحات التزاحم هل هي نفي مرجحات الورود او انها تختلف
وقبل البيان فلابد من تعريف التزاحم وقد ذكرنا ان موروده ان هناك حكمان تما من حيث الثبوت والاثبات وشرائطهما ايضا تامة الا ان المكلف لا يمكن له جمع الحكمين في ان واحد لعد القدرة على الجمع بينهما لانه كل حكم يتوجه الى المكلف القادر على الامتثال فلو توجها حكمين مختلفين قد تمت فيهما شراط الحكمية ثبوتا واثباتا فيجب عليه اثباتهما اذا كان قادرا على ذلك، فاذا لم يكن قادرا على الجمع بينهما في ان واحد فلابد صرف القدرة في احدهما عن الاخر، واخراج التزاحم من بحث التعارض يتوقف على ثبوت امرين :-
الامر الاول : القول بالترتب فان معناه اتيان احد التكليفين مع عصيان الاخر فلابد ان نقول بالترتب وصحته لكي نخرج موارد التزاحم عن موارد التعارض .
الامر الثاني : ان كل حكم شرعي يقيد بقيد لبي وهو حين الاشتغال بواجب ليس له اطلاق للواجب الاخر يشمل هذا المورد ويقع بينهما التعارض فلابد ان يكون قيد لبي لكل واجب اذا اشتغل المكلف به فليس للواجب الاخر الذي يكون ضدا له ليس له اطلاق ما لو اشتغل بالصلاة فليس لوجوب الازالة اطلاق ليشمل مورود الصلاة ومن اشتغل بالإزالة فليس للواجب اطلاق ليشمل مورود الازالة فلابد ان نثبت هذا الامر فاذا تما هذين الامرين فنقول ان موارد التزاحم تخرج عن موارد التعارض بالكلية .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo