< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/04/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : قاعدة القرعة

ذهب السيد الحكيم وغيره من الاعلام الى ان القرعة موردها الذي يوكون فيه وقاع لكنه يختلط بين المجهول فلذلك نريد ان نخرج سهم المحق فلذلك نرجع الى القرعة اما اذا لم يكن واقع فلا يمكن اجراء القرعة فيها وحينئذ هل تجري القرعة في خصوص المورد الذي يكون فيه وقاع لكنه في الخارج لم يتعين ام انها تجري في هذا المورد وتجري في المورد الذي لا واقع فيه بل نريد ان نحل المشكلة فيه

استدل بعضهم على التعميم بتلك الروايات التي فيها عموم واطلاق مثل قوله عليه السلام (القرعة سنة) وفي السنة سعة يشمل الواقع وغيره وهناك اطلاقات اخرى غير هذه الرواية مثل (القرعة لكل شيء مجهول) فان هذه الاطلاقات تشمل كلا الموردين وايضا استدلوا بالآيتين (فساهم فكان من المدحضين) باعتبار ان الحوت لم يريد ان يأخذ واحد معين كما في قصة مريم (اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم) فلم يكن شخص معين لكفالة مريم انما في القرعة يريدون تعينه فاستدلوا بهذه الادلة لتعميم القرعة والروايات الاخر التي وردة في مواضع متفرقة تشمل الذي ليس فيه واقع وانما نريد بالقرعة حل المشكلة وهي صحيحة

اما الاستدلال بالآيتين فان سياقهما بقرينة الروايات التي وردت في تفسيرهما ان الواقع معلوم فان الله تبارك وتعالى اراد ايقاع يونس في البحر تنبيها له لذلك فان الحوت لم يأكله بل جعل بطنه بيتا ليدار به كذلك بالنسبة الى مريم عليها السلام ان الذي يريد كفالتها معلوم وهو النبي زكريا سلام الله عليه وكانت عنده خالة مريم فصار هذا معلوم وانما في الخارج ارادوا تعينه بالقرعة فالآيتان اقرب الى الاستدلال بان القرعة تختص بمورد فيما اذا كان واقع لكنه مجهول ونريد ان نرفع الجهل في مقام العمل اذ لا ترجيح ولا احتياط فتعين الرجوع بالقرعة ، فمن ذهب الى التعميم رجع الى اطلاق الاخبار ومن استدل بالتخصيص قال ان الروايات التي وردت في القرعة تختص بتلك الموارد التي لها واقع فلم يكن هناك شمول للموارد التي لا واقع لها ولذلك في مسألة اسلام الرجل ومات بعد اسلامه على خمسة ازواج قيل لا واقع فيها للتعين فلا تجري فيها القرعة فلابد من الرجوع الى ادلة اخرى .

الا ان الاشكال في هذا الاستدلال فعندنا عمومات واطلاقات تشمل كلا الموردين كقوله عليه السلام (القرعة سنة) فلها من العموم ما تشمل الموردين فان اتت مورد خاص ورد في الروايات لا تخصص ذلك العموم فنحملها على المثال وليس على التخصيص الا ان يقال في المقام لابد ان يكون ترجيح فان طرحت علينا موارد متساوية لا ترجيح فيها على احدها فلا يجوز ترجيح اعتباطي فيها فلابد ان يوجد مرجح في البين والقرعة تصير مرجح في هذه الموارد خلاف الاصل الا ان يأتي دليل يدل على ذلك مثل العمومات والاطلاقات فنشك ان تكون القرعة من المرجحات فالأصل عدم الترجيح

ويجاب عن ذلك انه لا قصور في هذه العمومات والاطلاقات فكلمة القرعة سنة يعني منهاج وفيها سعة فلا يمكن القول بالتخصيص فنحمل الروايات التي وردة في موارد خاصة على المثال وليس على التخصيص فنرجع بالاصل الى القرعة فتصير مرجحة في الموارد المشتبه فيها بين الحق والباطل ، ونستفيد ايضا من الآيتين شيء اكثر هو انهما تشيران الى ان القرعة منهج عقلائي يسير عليه العقلاء اذا اختلط عليهم الامر والشارع قرر هذا الامر فما ذكرناه في بداية البحث من ان الادلة على القرعة ثلاثة ينضم اليه ايضا دليل العقلاء .

وبعد ثبوت مشروعية القرعة وتحقق شروطها فهل القرعة عزيمة ام رخصة وقبل بيان هذه الجهة فان اختلاف الفقهاء في موارد جريان القرعة واختلافهم في استفادة التعميم من الروايات توقف بعض الفقهاء عن ذلك وقال ان الرجوع الى القرعة مشروط بعمل الاصحاب وليس في كل مورد فيه جهالة بمعنى ان قاعدة القرعة تكون جزء الدليل وليس دليل فان الدليل يكون عمل الاصحاب شأنها شأن قاعدة الميسور وقاعدة العدل والانصاف فانهم قالوا انهما جزء الدليل ولا يمكن الاعتماد عليهما الا بعمل الاصحاب بهما ، ولكن ذكرنا تفسير كلامهم هذا في كون قاعدة القرعة جزء الدليل والدليل يكون بعمل الاصحاب بها والسر في ذلك انه لما اختلط الامر وعدم فهمنا من الروايات هل هي على التعميم ام على التخصيص قالوا ان عمل الاصحاب هو الذي يعين الموضوع فتجري قاعدة القرعة وهو لا بئس لمن يريد الاحتياط فلا يمكن ان نتمسك بالقرعة في كل امر مجهول حينئذ من كان محتاطا لابد ان يكون عمل للأصحاب ومن اعتمد على قوله عليه السلام القرعة سنة فلا يحتاج الى عمل الاصحاب .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo