< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/04/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : قاعدة القرعة

الجهة الثالثة : شروط جريان قاعدة القرعة ومن جميع ما ذكرناه نستفيد ان يشترط في جريان القرعة امور :-

الامر الاول : ان يكون الامر مجهولا او يكون مشتبها او مشكلا على حسب العناوين الواردة في الروايات حينئذ لا تجري القاعدة في غير هذه الموارد

الامر الثاني : ان يكون ذلك المجهول من الموضوعات وليس من الاحكام فان قاعدة القرعة تختص بالشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الاجمالي

الامر الثالث : يشترط ان لا يكون في مورد جريان القرعة دليل يعتمد عليه او اصل او الرجوع الى الطرق الحديثة الموجبة للاطمئنان

الامر الرابع : ان يكون المورد من المعضلات بحيث لا يمكن رفعها بأي سبب من الاسباب فتختص بالشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الاجمالي سواء كان تنازع او لم يكن فان التنازع ليس دائما شرط في جريان قاعدة القرعة ، ثم قلنا انه لا فرق في مورد جريانها في ان يكون في حقوق الناس او حقوق الله تعالى بعد تحقق الموضوع وشمول الادلة له وهذه هي الشروط التي استفدناها من ادلة قاعدة القرعة .

وهناك نزاع يأتي بيانه ان قاعدة القرعة كثير من الفقهاء يقولون انها ليست قاعدة مستقلة نعتمد عليها وكل من يريد ان يحل مشكله يرجع اليها فلابد ان تكون مقرونة بعمل الفقهاء ، وبناء على الذي ذكرناه فلا نحتاج الى عمل الفقهاء فمتى تحقق شروط جريان قاعدة القرعة فالأدلة تشمله ومن هنا نستفيد انه لا تعارض بين قاعدة القرعة وسائر الادلة والقواعد والامارات فان جريان قاعدة القرعة بعد فقدان جميع هذه الادلة فان كان دليل يمكن الاعتماد عليه فلا تصل النوبة الى قاعدة القرعة وحينئذ نقول اذا كانت شبهة تختص بالموضوع الذي لم يرد فيه بالخصوص حكم في الكتاب والسنة فقاعدة القرعة تختص بذلك المورد واما الموضوعات الكلية فلها احكامها .

ومن هنا نستفيد ان المحدث القمي رحمه الله ذكر في سفينة البحار موارد استعمال القرعة في البحار فان الشيخ المجلسي عد موارد كثيرة استعمل القرعة فيها فان رجعنا لها فانها مطابقة للضابطة التي ذكرناها من عدم وجود دليل لا في الكتاب والسنة فنرجع فيها الى القرعة .

الجهة الرابعة : هل قاعدة القرعة من الامارات ام انها من الاصول المحرزة اما الاصول الغير محرزة فلم يقل فيها احد فأمر القرعة بين ان تكون امارة او تكون من الاصول المحرزة وقد ذكرنا مكررا الفرق بين الامارة والاصل وقلنا ان الامارة يكون اعتبارها لجهة كشف فيها بينما الاصول لا يعتبر ان يكون فيها جهة كشف والامارة لابد ان يكون فيها جهة كشف ولابد ان يكون فيها جعل شرعي ، وجهة الكشف تارة تكون مطابق للواقع بين الكاشف والمنكشف ويسمى بالعلم او بالقطع بحسب الاصطلاح الاصولي ، ولا يمكن سلب الحجية عن العلم والقطع لان الكشف يه ذاتي ولا يمكن سلب الذاتي عن الذاتيات وهو من الامور الفلسفية التي دخلت في علم الاصول ولكن هذه المقولة غير كاملة لقوله تعالى (قل فلله الحجة البالغة) ان الله يريد ان يثبت الحجية بالقطع لمصلحة او يسلبها لغرض فما هو الضير وكيف ما كان فان جهة الكشف تارة تكون تامة كما في العلم والقطع وتارة تكون ناقصة لكن الشارع يعلق الشرع بها ويعتبر بها لكي يكون كشفه تام وهذا كله بخلاف الاصل لانه ليس فيه جهة كشف انما هو علاج وقتي في مرحلة الشك نعم قد يستفاد من دليل الاصل ان يكون محرزا كما في الاستصحاب وهو لا يخرج عن كونه علاج في مرحلة الشك فهل قاعدة القرعة من الامارة ام انها من الاصل المحرز

الظاهر من الروايات التي ذكرنا بعضها ان قاعدة القرعة من الامارات اذ ورد من هذه الروايات قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عندما رجع من اليمن قال (ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق) وظاهر هذا الحديث ان القرعة امارة من الامارات لانه كشف للواقع ، وقول ابي الحسن الكاظم عليه السلام (كلما حكم الله به فليس بمخطأ) لا سيما بعد قول الراوي القرعة تخطأ وتصيب فقال له الامام هذا القول وامثال هذه الروايات نستفيد منها كون القرعة من الامارات بل ذهب بعض الفقهاء ان القرعة دائما مصيبة للوقاع وليس فيها خطأ واقل ما نستفيد من هذه الروايات انها امارة تصيب الوقاع اما انها تصيب دائما فهذا بحث يأتي الكلام فيه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo