< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/04/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : قاعدة اليد

اما النزاع في المنافع فتارة يكون بين المالك والطرف الذي تحت يده العين كما لو اعترف صاحب اليد ان هذه الدار لك الا اني استأجرتها منك والمالك ينكر اما طول المدة او اصل الاجارة وتارة يكون النزاع بين اجنبي وبين من تحت يده العين كما لو قال صاحب اليد ان هذه الدار مؤجرة لي والاجنبي يقول انها لي ، وفرق جمع من الفقهاء بين هذين النزاعين بجريان قاعدة اليد في الثاني دون الاول لان استيلاء الشخص على نفس العين هو استيلاء على المنافع المتجددة حقيقة وواقع ولا يمكن سلبها او انها لم تكن موجودة من زمان النزاع فنسلب عنها السلطنة فهذا غير صحيح وقد تقد سابقا ان السيطرة والسلطنة الخارجية وليس الواقعية ولذلك قالوا ان يد الغصب تكون مسؤولة عن العين التي في يده وان ل يكن هو ليس مالكا لا حقيقتا ولا شرعا فلذلك نقول ان هذه المنفعة لصاحب اليد والاجنبي ليس له شيء لدليل قاعدة اليد لان الاستيلاء على المنافع المتجددة تبعا على الاستيلاء على العين الخارجية وليس الواقعية .

الا ان الكلام هو ما الدليل على قاعدة اليد في المنافع والدليل هو نفس الادلة التي تمسكنا بها في الاعيان والاموال وكذلك في المنافع لان السيرة جارية في المنافع كما هي جارية في الاعيان والاخبار بعضها ورد فيها اعيان خارجية الا ان قوله عليه السلام في موثقة يونس (من استولى على شيء فهو له) فكلمة شيء يشمل العين ويشمل المنافع فيمكن التمسك بالأخبار لتعميم اليد في المنافع .

اما الاول من النزاع وهو ما يكون بين المالك وبين من هو العين تحت يده فان صاحب اليد يعترف ان العين ملك لهذا الا انه يقول اجرت هذه الدار لمدة سنة والمالك ينكر الاجارة او طول المدة فالنزاع يرجع الى هذا الانكار لكن هل تشمل قاعدة اليد مثل هذا فذهب بعضهم الى عدم جريان السيرة في مثل ذلك لأنها مشكوكة لشمول مثل هذا النزاع فلابد من الرجوع الى الاصول والقواعد الاخر لأثبات مثل هذا .

واما بالنسبة الى الحقوق ولا ريب ولا اشكال في انها تختلف عن الملك ويعبر عن الحقوق انها مرتبة ضعيفة من الملك والحقوق سلطنة ضعيفة وان كان نزاع بين الفقهاء بوجود تقسيم ثلاثي ملك وحق وحكم ام ان التقسيم ثنائي ملك وحكم والمشهور بينهم ان التقسيم ثلاثي اما من انكر الحق وادخله اما في الملك واما في الحكم فهو خارج عن بحثنا ، والحق سلطنة ضعيفة من الملك والحقوق تارة تكون قابلة للنقل والانتقال وتارة تكون قابلة للأسقاط واخرى لم تكن قابلة للأسقاط ، وايضا لم يكن لها وجود خارجي انما لها وجود اعتباري من العقلاء والشرع ، وايضا الحق يكون تبعا للعين محمول بالضميمة ، حينئذ الدليل لشمول قاعدة اليد للحقوق فنس الكلام المتقدم في المنافع يجري هنا فان الاخبار وردة في الاعيان ولكن عموم قوله عليه السلام في موثق يونس (من استولى على شيء فهو له) فكلمة الشيء يشمل العين والمنفعة كما يشمل الحق والنسب والعراض وبناء العقلاء وسيرتهم على شمول اليد على الحقوق ايضا وكذلك معاقد الاجماعات انها شاملة للحقوق .

والحقوق تارة تكون تابعة للأعيان المتمولة منها كحق الرهان والتولية وتارة غير المتمولة كحق الاختصاص بالنسبة الى الميتة او الخمر او سائر الاعيان النجسة فهل قاعدة اليد تجري ذهب بعضهم الى التفصيل فالنزاع تارة يكون بين المالك وبين ذي اليد وتارة يكون بين اجنبي وذي اليد فان كان بين ذي اليد وبين المالك فلا تجري قاعدة اليد لأنها يد امانه وذو اليد يعترف انها امانه عنده اما اذا كان النزاع بين اجنبي وبين ذو اليد فالقاعدة تجري ونقول ان ذي اليد مقدم على الاجنبي لكن يمكن القول بالتعميم لان انتقال العين الى الطرف الاخر لا يعني انه مسلط على الحقوق ايضا اذ ربما المالك يسلط الاخر على نفس العين مشروط بعدم تعلق الحق بالنسبة اليه وهذا جاري فلابد من القول ان النزاع لا فرق بين المالك وذو اليد او بين اجنبي وذو اليد وذو اليد مقدم على الجميع للسيرة والادلة التي تقدمت .

اما النسب والاعراض فاذا ادعى شخص بزوجية أمرآه والاخر ينفي واحد الاطراف ذو يد على هذه المرآه كما لو كانت ساكنه معه في الدار فيقدم صاحب اليد على غيره ، وكذا لو ادعى بطفل على انه ابن له وذاك يدعي بنوة هذا فيقدم صاحب اليد على غيره والكلام نفس ما تقدم ان الادلة تشمل المقام لعموم قوله عليه السلام من استولى على شيء فهو له والنسبة والاعراض يكون مشمول لهذا الحديث والسيرة جارية على ذلك .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo