< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/04/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : قاعدة اليد

والحاصل من جميع ما تقدم لو كانت العين ملك لخص اخر وذو اليد يحكم ان العين له للسيرة القائمة على ذلك غالبا ان الاعيان التي تنتقل الينا كانت ملك لأخرين فالسيرة قائمة وهو غالبي الوقوع فلا يصغى للطرف الاخر الا اذا اقام البينة على ان هذه العين ملك له فعلا .

المورد الرابع : لو اقر ذو اليد ان المال ملك لمورثه فلا ريب ولا اشكال في ان موت المورث وميراث هذا الشخص يؤكدان الاقرار ولكن هذا لا ينافي ان تكون هذه اليد امارة على الملكية وحينئذ اذا اراد شخص ان ينتزع المال من يد هذا الوارث فلابد من اقامة البينة ان هذا المال ليس ملك لمورثه او يأتي بحكم حاكم شرعي او يعترف ذو المال انه ملك له .

وبناءً على هذا ادعاء ابي بكر في فدك انما يكون له دليلان اما يثبت ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم لم يمت او يثبت ان الفاطمة الزهراء عليها السلام لم تكن بنتا للنبي وكلاهما مردود اما الاول فبأجماع المسلمين انهم يعلمون ان النبي ارتحل الى الرفيق الاعلى واما الثاني فالجميع ايضا يعرف ان فاطمة الزهراء بنت النبي فاذا لم يقد اثبات هذين المرين لا يمكن ان يقيم البينة وان المال للزهراء لقاعدة اليد ولذلك امير المؤمنين عليه السلام طلب منه البينة على ذلك اذ اليد امارة على الملك والذي يدعي بها او ينتزعها فلابد من اقامة البينة على ذلك ، واما اقامة الدعوى على فدك فأما ان يقول ان فدك لم تكن ملك للنبي فلا ينتقل للزهراء للحديث الذي وضعه على النبي واما لأجل ان الزهراء لم ترث من ابيها ولم تكن وريثة له

اما على الاول فهو مردود بأجماع المسلمين ونص القران وسيرة العقلاء ان الوارث يرث مورثه وكل شريعة لها حدود في ذلك واما حديث انا معاشر الانبياء لم نورث فهو لم يثبت بحد نفسه ولم يدعيه الا ابو بكر ، واما انه ليس ملك للنبي فحينئذ الحكم اوضح انها للزهراء لأنها قالت هي نحلتي ولم تقل ميراثي ، وقد يتوهم ان الذي يكون معارض للزهراء عليها السلام بقضية فدك هو ولي المسلمين فاذا ثبت المعارض لابد اقامة البينة على الزهراء

لكن هذا غير سديد ايضا فاذا كان ولي المسلمين معارض فلابد ان يستدل بولايته لا ان يضع حديثا على النبي ويستدل به فبالتالي لا يكون معارض في البين سوى هذا الحديث وهو موهن في جميع الكتب الكلامية للعلماء واما القول بانقلاب الدعوى في المقام فانه لما احتج امير المؤمنين عليه السلام على انه لو كانت العين تحت يد شخص وادعاها شخص اخر هل على اليد اقامة البينة ام على المدعي اقامة البينة ، ولكن هذا الكلام مخالف لصريح الرواية لان امير المؤمنين عليه السلام طلب من ابي بكر اقامة البينة فلو كان انقلاب للدعوى لطلب من الزهراء عليها السلام اقامة البينة ، ولو تنزلنا وقلنا ان هنا انقلاب للدعوى فكثير من الاعيان هي ملك لأشخاص والان اليد الفعلية تدل على الملكية الجديدة كالأعيان التي تنتقل لنا من الاحياء او من الاموات كانت ملك لمالكيها ونقر بذلك الا انها الان انتقلت لنا ومن هنا نقول ان من يدعي فدك فعليه اقامة البينة والا فان قاعدة اليد امارة على الملكية ولكن السياسة تدخلت في فدك كما تدخلت في كثير من المفردات بعد ارتحال النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى الاجتهاد الذي يقول به جميع المسلمين ايضا تدخلت به السياسة وانقلب الحق الى الباطل والى يومنا .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo