< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/04/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : قاعدة اليد

واما اذا كان دليل قاعدة اليد الاخبار فان بعضها مفاده يدل على جواز الشراء وجواز الشهادة كما في رواية حفص وهذان الامران يناسبان الامارة والاصل كذلك رواية حمزة ابن حمران وصحيح العيس فمفادهما جواز شراء الجارية والعبد الا اذا اقامة الجارية او البعد على انها حرة فمفاد الحديثين جواز الشراء وترتيب اثار الملكية واما رواية صدقة ابن مسعدة فنها لا تدل على قاعدة اليد كما ذكر واما موثقة يونس ابن يعقوب في قوله عليه السلام (من استولى على شيء فهو له) يستفاد منه ترتيب اثار الملكية على كل من كانت يده على شيء وهذا يناسب الامارة والاصل ولا يمكن تعين احدهما

وعند الشك في شيء كونه امارة او اصل فالأصول تدل على الاصل فان ترتيب الاثار واللوازم شيء زائد فاذا لم يثبت بدليل الاصل نفيه ، اذا لاحظنا كل رواية لوحدها فيمكن النقاش في دلالتها ولكن سياق مجموعها عرفا كاشف عن ملكية وليس مجرد ترتيب اثار الملكية عند الشك فيها تعبدا ، فاذا كانت هذه الروايات هي دليل مستقل تعبدا فهذا شأنها اما اذا كانت دالة على امضاء السيرة العقلائية فسيأتي الحديث فيها .

اما اذا كان دليل قاعدة اليد بناء العقلاء فلا ريب ولا اشكال انها دالة على الامارة وليس على الاصل فليس بناء العقلاء ترتيب اثار الملكية على شيء نشك في مالكيته تعبدا انما ينظرون الى ترتيب الملكية والكشف عنها والطريق اليها .

الامر الرابع : لا اشكال في اعتبار في حجية اليد واماريتها ولكن وقع الخلاف في سعت هذه القاعدة هل هي تشمل كل الموارد ام هي مختصة لبعض من الموارد ما هو متسالم عليه في جريان قاعدة اليد فيه كما اذا كان الشخص مستولي على مال متمول قابل للنقل والانتقال بحد نفسه وشك الغير في ان يد مالكية اولى تجري قاعدة اليد وتثبت مالكيته ولا اشكال في ذلك وهذا مسلم ولكن بعض الموارد خلاف بين الفقهاء كما لو شك الانسان في ماله هل هو ملك لي او امانه وهل تجري قاعدة اليد في مثل هذا المورد وان كان القول في جريانه لأتحاد المناط الذي اجريناه للغير هو يجري لنفسه ، ومن الموارد ما اذا كان الشيء مما هو متمول ولكن لا يقبل النقل والانتقال بحد نفسه الا بعروض عنون كالوقف فهو مال لا ينتقل بحد نفسه الا بعروض عنوان مجوز للبيع فاذا شككنا في هل يوجد مجوز لنقل هذا الوقف وقع الخلاف في جريان قاعدة اليد في مثل ذلك ، ومن الموارد التي وقع الخلاف فيها الاراضي المفتوحة عنوة وكانت عامرة حين الفتح فانها قابلة للنقل والانتقال بعروض عنوان مجوز اذا رأى ولي المسلمين مصلحة فاليد على مثل هذه الاراضي هل تقبل النقل والانتقال او لا فوقع النزاع ، ومن الموارد التي وقع الخلاف فيها هل هذه اليد يد مالكة او امانة او عادية وهل قاعدة اليد تجري في هذا المورد ، والكلام يقع في هذه ضمن الموارد :-

المورد الاول : ما اذا كانت الحالة السابقة معلومة كما لو كانت اليد السابقة يد غصب ثم بعد ذلك شك هل هذه اليد انقلبت الى الملك بشرائها وقع الخلاف بين الفقهاء والمشهور عدم جريان قاعدة اليد في مثل هذا المورد واستدلوا على ذلك ان الادلة والسيرة لا تشمل هذا المورد لأنها تشمل ما اذا كان العنوان معلوم اما اذا كان غصبا سابقا وشك في كونه تبدل او لا فلا تشمل السيرة مثل ذلك ، واخرى تمسكوا على ان السيرة على خلاف ذلك كما لو كانت يده يد عدوانيه وشك بعد ذلك هل هذه اليد العدوانية هل انقلبت الى يد مالكية السيرة على خلاف ذلك بل قالوا انه يمكن الاعتماد على القواعد وادلة اخرى خلاف قاعدة اليد مسك الشيخ النائيني باستصحابه الحالة السابقة ولا تجري قاعدة اليد .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo