< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/03/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : جريان اصالة الصحة في العقود والايقاعات

واما عمل النائب فقد جرى النزاع فيه كما تقدم في ما سبق فان النائب اذا اتى بعمل وشك الغير في ان هذا النائب قصد النيابة بعمله او لا فاذا قصد النيابة يترتب عليه اثر من افرغ ذمة المنوب عنه واستحقاق النيابة فلابد من اجراء اصالة الصحة العلم واحراز قصد النيابة فان النيابة من الاعمال القصدية وقد تقدم سابقا ان الاعمال التي يقصد بها عنوان خاص لابد من احراز القصد والا فلا مجر لأصالة الصحة فلو اتى شخص بصلاة الظهر ثم شككنا في ان هذا الرجل قصد الظهر ام لا ، فلا مجرى لأجراء واصالة الصحة كما لا مجرى لها اذا لم يقصد الفاعل ذلك الفعل بالعنوان الخاص نعم لو اتى النائب بفعل بقصد النيابة ثم شككنا في ان هذا الفعل هل هو جامع للشرائط ففي مثل ذلك نجرى اصالة الصحة لان العمل محرز وواقع في الخارج

وبالجملة ان النائب اذا اتى بفعل وشك ان هذا الفعل قصده بعنوان عن المنوب عنه حينئذ لا تجري اصالة الصحة وبجرينها لا تثبت ان هذا الفعل وقع عن المنوب عنه ولا يستحق الاجرة ، والشيخ الانصاري فصل الكلام بذلك فقال ان النيابة فيها حيثيتان احدهما صدور الفعل من النائب والثانية كونها عن المنوب عنه فاذا شككنا في ان النائب قصد النيابة فان الفعل صدر من بالحيثية الاولى فيستحق الاجرة ومن جهة الحيثية الثانية نشك فلا مجرى لأصالة الصحة فلا تفرغ ذمة المنوب عنه ، ففصل بين استحقاق النائب للأجرة وفراغ ذمة المنوب عنه فهناك حيثيتان في فعل النائب حيثية منسوبة للنائب مثل الجهر والاخفات ومن حيث حيثية المنوب عنه يراعي متعلق الذمة من صلاة قصر او تمام ، قال الشيخ فمن الحيثية الاولى صدر فعل من هذا الفاعل فأستحق الاجرة وشككنا في انه قصد بهذا الفعل عن المنوب عنه فلا تفرغ ذمة المنوب عنه ولا اجراء لأصالة الصحة

اعتبر بعض الفقهاء ما ذكره الشيخ من الغرائب وقال كيفي يمكن التفريق بين هذين الامرين في فعل النائب لانه لم يجعل الاجرة على أي امر صدر منه انما يستحق الاجير الاجرة في ما اذا اتى بالفعل نيابة بالعنوان الخاص اما كل فعل صدر منه لا عن المنوب فكيف يستحق الاجرة

والصحيح ان يقال ان فعل النائب لا يمكن رفع النيابة عنه وكون هذا الفعل منسوب الى المنوب عنه فاذا قلنا نائب فلابد ان تكون النيابة عن شخص والتفكيك بينهما لا يمكن فما ذكره الشيخ غير سديد فان العرف محكم في المقام وهو لا يفكك بين فعل النائب والمنوب عنه والنيابة تارة تكون نفسية يجعل النائب نفسه بمنزلة المنوب عنه وتارة تكون تنزيليه أي يكون العمل بمنزلة عمل المنوب عنه فمن نظر الى فعل النائب كونه نائب فلا يمكن التفكيك لا ريب ان الشيخ نظر بالنظر السطحي الى ان هذا الفاعل فعل خاص وهو منسوب اليه يراعى فيه الشروط ولكن هنا لم ينظر الى الفعل الخاص الصادر منه انما نظر له لأجل كونه نيابة عن الغير ا يمكن التفريق بين استحقاقه للأجرة وافراغ ذمة المنوب عنه

وكيف ما كان هل يمكن اجراء اصالة الصحة في ذلك ، قالوا مالم يحرز كون هذا الفعل صدر من النائب كونه نيابة عن الغير فلا يمكن اجراء اصالة الصحة فيه واحراز القصد تارة يكون بعلم وجداني وتارة يكون بالتعبد كما اذا قام شاهدان على ان هذا الشخص قصد النيابة وتارة يكون العلم بأخبار الشخص نفسه وهل يشترط في المخبر ان يكون عادلا والوثاقة لا سبيل على اشتراط العدالة الا في البينة ولا سبيل الى الاحتمال الثالث ان نقبل قوله مطلقا وحينئذ اخباره اذا كان موجبا للاطمئنان والوثوق كفى في قبول اخباره اما اذا لم يكن احد هذه الطرق الثلاثة وشككنا في فعل النائب هل انه قصد النيابة عن الغير اصالة الصحة لا مجرى لها ولكن السيد الوالد قال بأجراء الصحة في فعل النائب ويستحق بذلك الاجرة وافراغ ذمة المنوب عنه الا اذا احرزنا عدم قصده للنيابة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo