< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/03/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : المبحث السابع : هل تجري قاعدة الفراغ والتجاوز في الشروط؟

ذكرنا أن الشروط على أنحاء ثلاثة :

الأول : الشروط العقلية المحققة للموضوع والتي لم ترد في الرواية لكنها لما كانت أمورا قصدية فلا بد من تحققها كقصد ظهرية الظهر وعصرية العصر.

الثاني ؛ الشروط الشرعية الدخيلة في تحقيق المأمور به والمحققة للمأمور به وصحته كالقبلة والساتر والطهارة.

وتارة يكون الشرط الشرعي في مطلق العمل كالطهارة في كل الصلاة وليس في بعضها دون بعض.

وتارة يكون الشرط الشرعي في بعض العمل كالطمأنينة فإنها ليست في مطلق الصلاة بل في بعضها فلو تحرك أثناء الفواصل بين القراءة حركة غير ماحية للصلاة لم تبطل الصلاة .

وتارة إما أن يكون لهذا الشرط وقت معلوم كالطهارة الحدثية وهو قبل الصلاة المعلوم من قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ[1] . وأخرى لا يكون له وقت محدد كشرط الاستقبال والستر فإنه مستوعب لكل الصلاة .

الثالث : ما يكون شرطا لجزء الجزء كالجهرية والاخفاتية للقراءة وأما إذا قلنا بأن الجهرية أو الاخفاتية شرط للقراءة حال الصلاة كانت الجهرية أو الاخفاتية شرط للصلاة وليست شرطا لجزء الجزء .

والخلاف بينهم هل أن قاعدة الفراغ والتجاوز تجري في الشك في الشروط أو لا بد من اعادة العمل أو الرجوع لقواعد أخرى غير قاعدة الفراغ والتجاوز كقاعدة الاحتياط فلا بد من اعادة العمل .

ذكر السيد الوالد أن قاعدة الفراغ تجري في الشك في الشرط نصا وإجماعا ( تهذيب الأصول ص ٢٩٩) واستدل لجريانها في الشروط بأصالة عدم الغفلة والنسيان وبإطلاق الأدلة .

وأما الشروط التي لا محل لها مالستر والاستقبال فذهب جماعة إلى عدم جريان قاعدة التجاوز في الشروط.

واستدلوا على عدم جريانها بأمور:

منها : أن الأدلة لم يرد فيها الشروط وإنما ورد فيها الأجزاء . ويرد عليه أن ذكر الأجزاء كان من باب المثال ولا خصوصية للجزء .

ومنها: أن هذه الشروط ليس لها محل حتى يتجاوزها فلا يصدق التجاوز والمضي . ويرد عليه أن التجاوز في الشرط يكون باعتبار المشروط وهو الصلاة وهذا يكفي في صدق التجاوز . فلو شك في القراءة مثلا بعد الدخول في الركوع في أنها هل كانت مع وجود الساتر وهل كانت مع الطهارة فهنا يكفي في صدق المضي والتجاوز في المشروط ليكون تجاوزا ومضيا عن الشرط وكذا في الاستقبال فلو شك في الركوع هل كان مع الاستقبال مثلا أجرى قاعدة التجاوز باعتبار المشروط لا باعتبار الشرط لأن المشروط هو محل الشرط والمشروط له أجزاء فيصدق عليه المضي والتجاوز.

ومنها : أن مجرى قاعدة التجاوز إنما هو ما كان موردا للإرادة التبعية كالأجزاء بالنسبة للكل وأما الشرائط فتتعلق بها الإرادة الاستقلالية .

ويمكن الجواب عنه : أن الشروط تكون متعلق الإرادة التبعية بالنسبة للمشروط فيرجع الشرط للمشروط فإن القراءة مع شرط الستر والاستقبال يصبح لهما إرادة تبعية باعتبار المشروط الذي هو الصلاة .

نعم هناك شروط استقلالية لا يمكن أن تتحول لإرادة تبعية كشرطية الظهر بالنسبة للعصر لكن هذا خارج عن محل كلامنا إذ الشك في الشرط الذي يكون جزء من العمل وليس الظهر جزء من العصر .

وأما النحو الأول من الشروط وهو الشرط العقلي فقالوا بعدم جريان قاعدة التجاوز فيها لأن الشرط العقلي واقع تكويني يترتب الأثر على واقع ما قصده المكلف فإذا نوى العصرية لصلاة العصر لا يتصرف الشارع في نيته بأن يقول له أنت صليت الظهر فلا يتعلق بها جعل شرعي وإثبات التعبد في هذا لغو . وأما قاعدة الفراغ فإن هذه القاعدة تجري بعد إحراز عنوان العمل وأما إذا لم يكن هناك عمل وقصد فكيف تجري قاعدة الفراغ ؟ فلو شك بعد الفراغ من عمل هل هو صلاة أو رياضة مثلا لم تجر قاعدة الفراغ لأن قاعدة الفراغ لا تجري إلا بعد إحراز العمل وهو كونه صلاة فكذلك إذا لم ينو الظهرية أو العصرية مثلا وشك بعد ذلك هل هذه ظهر أو عصر فلا تجري قاعدة الفراغ لأنه لا بد فيها من إحراز العنوان


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo