< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/02/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : المبحث السادس : اعتماد الدخول في الغير في قاعدة الفراغ والتجاوز .

والكلام يقع في جهات :

الجهة الأولى : اعتبار هذا في قاعدة الفراغ . وقلنا لا بد من التماس دليل لاعتماد الدخول في الغير . فقد استدل بروايات - أدعي فيها أنها تقيد الاطلاق والعموم الوارد في الروايات التي مفادها عدم اشتراط الدخول في الغير - وهذه الروايات :

الأولى صحيح زرارة " فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه لا شئ عليك "[1] فهذه الرواية تدل على أنه لا بد من الدخول في الغير . لكن هذه الرواية لا يمكن استفادة التعبدية المحضة منها إذ اللازم التكويني للفراغ هو الدخول في الغير فليست في وارد التقييد بل هي في وارد التوضيح الارتكازي العرفي من أن الإنسان عندما ينتهي من عمل يدخل في غيره.

الثانية : معتبرة ابن أبي يعفور " إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " . [2]

فإن كان الضمير من قوله ع " في غيره " يعود على الجزء المشكوك دل ذلك على قاعدة التجاوز لا الفراغ ولكن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء فإن كان الضمير يعود على المشكوك مع أننا نعلم أن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء فقد نفينا ظهور الضمير في عوده على المشكوك وإذا نفينا الظهور هنا في الوضوء لا معنى لقبوله في غير مورد الوضوء . وإن كان مرجع الضمير يعود على الوضوء أي إن كنت خرجت من الوضوء دل ذلك على قاعدة الفراغ لكن الكلام الذي ذكرناه في صحيح زرارة يجري هنا فليس المقام لذكر التعبد بالفراغ بل لأن لازم الخروج من شيء الدخول في غيره فليس القيد احترازيا بل هو توضيحي . وإذا لم نرجح أحد الاحتمالين في مرجع الضمير أصبحت الرواية مجملة فلا يمكن الاستدلال بها مع أن ذيل الرواية فيه اطلاق يشمل عدم الدخول في الغير " إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " فذيلها مطلق وصدرها مجمل .

الثالثة : صحيحة إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إن شك فالركوع بعد ما سجد فليمض. وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض. كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض " .[3]

والكلام فيها عين الكلام في الرواية الأولى فليس فيها قيد احترازي بل القيد توضيحي .

فالمقتضي لعدم الدخول في الغير موجود والمانع مفقود .

الجهة الثانية : الدخول في الغير في مورد قاعدة التجاوز.

لا ريب في اعتبار الدخول في الغير في مورد قاعدة التجاوز وعليه الاتفاق . إلا أن الكلام هل القيد توضيحي أو هو احترازي تعبدي محض فلا بد من الدخول في الغير وإن صدق عليه المضي . ولا ريب أن المقصود هو أن القيد توضيحي وهو أن يتجاوز عن محل الشك لا أن يتجاوز عن المشكوك.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo