< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

36/12/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : تعارض الاستصحابين عرضا

المورد الثالث : تعارض الاستصحابين عرضا أي من ناحية وجود العلم الاجمالي في البين وهو القسم الثالث من الاقسام التي تقدمت وهو ما اذا كان علم الاجمالي في البين علمنا بنجاسة احد الاناءين استصحاب الطهارة في هذا الاناء مع استصحاب الطهارة في الاناء الثاني فيتعارضان ويتساقطان وهذا القسم حكمه عدم جريان الاصلين في اطراف العلم الاجمالي للتعارض بينهما والتساقط كما لا يجري في احدهما دون الاخر لانه ترجيح بلا مرجح ولا يجري في المردد اذ لا وجود للفرد المردد ولا دليل على التخيير في المقام فحكم هذا القسم هو لزوم المخالفة العملية القطعية بأجراء الاصلين في اطراف العلم الاجمالي

والكلام في ما ذكره الشيخ الانصاري رحمه الله حيث انه علل عدم جريان الاستصحاب في اطراف العلم الاجمالي بانه يستلزم المخالفة العملية فيجري الاصلان ويتساقطان بالتعارض واخرى يعلل بمحذور ثبوتي وهو انه اذا اجرينا الاصل في اطراف العلم الاجمالي يستلزم صدر دليل الاستصحاب مع ذيله فقد ورد في صدر دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين اخر فلو اجرينا الاستصحاب في اطراف العلم الاجمالي يستلزم مناقضة صدر هذا الدليل مع ذيله لان الصدر يدل على عدم النهي عن نقض اليقين بالشك دائما وهي سالبة كلية لا تنقض اليقين بالشك واما الذيل ولكن تنقضه بيقين اخر فعلمنا السابق بطهارة هذا الاناء وعلمنا السابق بطهارة الاناء الاخر ان شككنا فلا تنقض اليقين بالشك فان اجرينا الاصل فيهما يستلزم مخالفة قطعية لانه اين علمنا بالنجاسة فنجري الاصل في طرفيه لا تنقض اليقين بالشك يشمل اطراف العلم الاجمالي وهناك يقين بالنجاسة فننقض اليقين السابق باليقين اللاحق وهي موجبة جزئية والسالبة الكلية تنتقض بها فيستلزم مناقضة صدر الحديث مع الذيل .

ولذلك اورد عليه اذا لم تستلزم في البين مخالفة عملية وكان من القسم الرابع فهناك لا يقين بالمخالفة العملية كما اذا اجرينا الاصل في الطهارة والترخيص وذكرنا انه لو علمنا بطهارة كل اناء ثم علمنا بنجاسة كل اناء وعلمنا بطاهرة احد الاناءين فهنا لا مانع من استصحاب النجاسة لا يستلزم مخالفة عملية اذ وقوع طهارة في البين ترخيص فلا يستلزم منه مخالفة عملية قطعية فلابد ان يجري الاصل في المقام ففي هذا الطرف نقول ان هناك نجاسة فنترك التوضؤ في هذا الاناء فلا يستلزم منه المخالفة وكذا في الاناء الثاني ومنشأ هذا الاشكال على الشيخ هو التعليل الثبوتي الذي ذكره .

اجيب عن هذا الاشكال بوجوه عديدة :-

الوجه الاول : ان هذا المضمون لم يرد الا في حديث واحد وهو لا تنقض اليقين ابدا بالشك وانقضه بيقين اخر اما بقية اخبار الاستصحاب لم يرد فيها هذا الاجمال فنترك هذا الحديث ونرجع الى الاخبار الاخر التي ليس فيها اجمال .

الوجه الثاني : ان مراد لا تنقضه الا بيقين اخر هو اليقين التفصيلي وليس الاجمالي كاليقين المنقوض وهو اليقين التفصيلي فيخرج اليقين الاجمالي عن مضمون الكلام .

الوجه الثالث : ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله ان مبناه في الاستصحاب في الاصول التنزيلي والمحرزة انما الجعل فيها جعل الطريقية وجعل الحجية للظن معناه طريقيه ولا معنى لجعل الطريقية والعلمية في ظنين متعارضين ولذلك دليل الاستصحاب لا يشمل هذا المورد

الا ان ما ذكره المحقق النائيني فاسد مبنى وبناءً عليه اولا من قال جعل الحجية من قبل الشارع في جميع الظنون ففي مقام الشك يجعله الشارع حكم ظاهري في البين ليس اكثر من ذلك وليس جعل علمي وطريقي وعلى فرض القبول في جعل الحجية في مثل هذه الظنون فما هو الضرر في جعل طريقان للواقع ان كان حفظ الحكم بهما .

الوجه الرابع : لو تنزلنا انه جعل للطريقية والظنية ولكن جعله بشرط مصادفته للواقع لا يعقل ان يكون ظنان مخالفان مطابقان للواقع وهذا الجواب ايضا مردود فان اقصى ما نستفيد من ادلة الحجية هو حفظ الحكم الظاهري في مرحلة الشك اما انه يشترط ان يكون مطابق للواقع فمن اين اتينا بهذا الشرط .

الوجه الخامس : ما ذكره السيد الوالد ان جريان الاصل في مثل هذا المورد فانه يستلزم مخالفة علمية في جريانه في اطراف العلم الاجمالي ولا ربط له بصدر الحديث وذيله وهذا هو الاصح في الاجوبة المتقدمة فان جريان الاصل في هذا القسم يستلزم منه مخالفة علمية وليس مخالفة عملية قطعية .

المورد الرابع : في ما اذا كان التعارض بين الاصلين في مقام التزاحم أي في مرحلة الامتثال يقع التزاحم بين الاصلين استصحاب وجوب الصلاة يتعارض مع استصحاب وجوب ازالة النجاسة ولا يمكن الجمع فوقع التزاحم بين الاصلين في مقام الامتثال ، بعضهم انه لا منافات بين الاصلين لان المكلف لا يقدر على الجمع بينهما فلا بد من صرف قدرته في احدهما فاذا صرف قدرته في احدهما فموضوع الاخر ينتفي فلا تنافي بين الاصلين ولا تعارض في مقام الامتثال والتزاحم

ولكن ذكر السيد الصدر ان المصب من دليل الاستصحاب هو فعلية المجعول فاذا اجرينا استصحاب وجوب الصلاة فمعناه فعلية المجعول وهو وجوب الصلاة واذا اجرينا الاستصحاب في وجوب الازالة فوجب فعلية الازالة ولكن في مقام الامتثال لا قدرة على الجمع بينهما فاذا صرف القدرة في احدهما ينتهي امد الاخر او يزول موضوعه فالنتيجة في كلا الرأيين واحد ولكن في صياغة الدليل ان المحقق النائيني يرى لا تعارض في الاصول في مقام الامتثال لانه بصرف القدرة في احدهما يزيل موضوع الثاني اما السيد الصدر يرى انه في الواقع يرى استصحاب وفعلية المجعول ولكن في مرحلة الامتثال يصرف قدرته في احدهما فينتهي زمان الاخر

والحق ان النتيجة واحدة ولا فرق بين الرأيين لان المكلف لا يقدر على الجمع بينهما فلابد من صرف قدرته في احدهما فينتهي موضوع الاخر ويرتفع ولا يجري الاستصحاب فيه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo