< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

36/11/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : تعارض الاصلين

الامر الثاني : من الامور الختامية : ذكر السيد الصدر من اقسام الحكومة هي الحكومة المضمونية بمعنى ان الدليل ينظر الى مناسبات الحكم والموضوع المكتنفة بهما فيتصرف بالدليل الاخر وضرب مثال لذلك الامارات والاصول الترخيصية وقال ان دليل الامارة اذا اثبت حكم الزامي فمعناه انه كان عدم الالزام والتأمين قبل ورود دليل الامارة والا يكون تشريع الامارة لغوا وهذا معناه انه مفاد اصل الترخيص فاذا كان هكذا فيكون دليل الامارة حاكما على الاصل الترخيصي .

الا انه يورد عليه انه من لزوم ما لا يلزم فلا نحتاج الى فرض عدم الزام وتأمين فانه مضمون الاصل الترخيصي فيكفي في عدم ورود دليل الزامي الرجوع الى البراءة العقلية والبراءة الشرعية ، وحينئذ نقول ان الحكومة المضمونية ان اعتبرها العرف من القرينة دخلت تحت عنوان التقدم بملاك القرينية واما اذا لم يعتبرها العرف فلا اعتبار بمثل الحكومة المضمونية .

الامر الثالث : ان الامارة واردة على الاصول العقلية والمولى له اهتمامات بملاكاته الواقعية سواء كانت الزامية ام ترخيصيه ويبرزها بأسلوبه الخاص سواء كان لفظ او غيره فاذا كانت هناك امارة في موارد الاصول العقلية فمعناه ان الامارة واردة لكي ترفع مورد الاصول العقلية والحقوا بذلك الاصول الشرعية التي هي بمنزلة العقلية اذ ان هناك نزاع في ان الحجج التي وضعها الشارع الاقدس او البينة كما في رواية صدقة (ان الاشياء على هذا الا ان يستبين غير ذلك او تقوم البينة) هذه الاصول الشرعية التي اخذ في موضوعها عدم الحجة على الخلاف والبينة حجة فيما اذا لم تكن حجة او بينه خلاف ذلك كذلك في بعض الحجج فان قلنا ان الحجج الشرعية كلها ومنها البينة هي من هذا القبيل أي من الاصول والقواعد الشرعية الملحقة بالأصول العقلية المأخوذ في موضوعها عدم الحجة على الخلاف ، فنرجع الى ما قلناه في الامر الثاني ان الملاك في تقديم الامارة على الاصول هو ملاك القرينية سواء كان موجودة ضمن الورود او ضمن الحكومة ام ضمن الاخصية او الاظهرية والظهور واما الاثار التي رتبوها على كل واحد من هذه العناوين ليست بذات اهمية بعد الاتفاق على كثير منها وسيأتي تفصيل الكلام في بحث التعارض .

المقام الثاني : تقديم بعض الاصول على بعض عند التعارض

تمهيد : الاصول العلمية على اقسام تارة تكون من الاصول المحرزة اخذ بموضوعها الغاء الشك في الموضوع الاخر وتارة يكون اصل سببي ومسببي عند التعارض بين الاصلين اما ان يكونا متوافقين او متنافيين والتنافي اما ان يكون في الذات وفي مرحلة الجل واما ان يكون في مرحلة الجعل ولكن بالعرض وليس بالذات او يكون التنافي مرحلة الامتثال والتزاحم كما اذا استصحابنا وجوب الصلاة واستصحبنا وجوب الازالة ولم يتمكن المكلف الجمع بينهما صار تزاح بالامتثال ، والكلام يقع في امور ثلاثة :-

الامر الاول : في الاصليين المتنافيين او المتوافقين فاذا تعارض اصل مع اصل اخر وكانا متوافقين او متعارضين ذاتا فعندئذ قدم المحقق النائيني اصل على الاخر بشرطين :-

الشرط الاول : ان يكون احد الاصليين محرزا بمعنى اخذ الاصل في موضوعه نفي الشك المأخوذ في الموضوع الاخر فالأصل المحرز حاكم على الاصل الاخر مثل اصالة الطهارة واصالة الحل فلو وقع تعارض بين استصحاب النجاسة واصالة الطهارة فعندئذ ايهم مقدم ؟ فقالوا ان استصحاب الطهارة اصل محرز انما يلغي الشك في الطرف الاخر فنستصحب الطاهرة ويكون حاكم عليه فكل مورد اذا تعارض الاصلان وكانا متوافقين او متنافيين بحسب الذات ولكن كان احدهما محرز والاخر غير محرز فيكون المحرز حاكما على غير المحرز .

الشرط الثاني : ان يكون بينهم السببية والمسببية فالأصل الجاري في السبب يكون حاكما على الاصل الجاري في موضوع الحكم فاذا تعارض هذين الاصلين اصل يجري في السبب واصل يجري في المسبب فيكون الاصل الجاري في السبب حاكما على الاصل الجاري في المسبب كما لو كان ثوب نجس طهرناه بماء فان استصحاب الطهارة يقتضي ان يكون الثوب طاهرا واستصحاب النجاسة انما هو مسبب واستصحاب الطهارة سبب لطهارة الثوب يلغي موضوع المسبب اما اذا اجرينا الاصل في المسبب وقلنا باستصحاب النجاسة فلا يترتب عليه أي اثر .

هذان الشرطان اشترطهما المحقق النائيني ومن تبعه فيما اذا تعارض اصلين متوافقين او متنافيين بحسب الذات فهل هذا صحيح في جميع الموارد ام يختص ببعض وقع نزاع طويل بين الاعلام .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo