< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

36/11/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : تقدم الامارة على الاصول بملاك القرينة

ذكروا انه لابد من ملاحظة دليل الامارة مع دليل كل اصل فاذا لاحظنا دليل الامارة مع دليل اصل البراءة فلابد ان يكون بنحو الاخص بعد ان نفينا بينهم نسبة العموم من وجه فصار بينهم تنافي في الجملة فلو جردنا اطلاق دليل الامارات الالزامية لما بقي فائدة للأمارة فيكون تشريعها لغوا باعتبار ان كل مكلف شك في الالزام يكفي في عدم التكليف ولا حاجة الى الرجوع الى الامارة فلابد ان يكون له اطلاق فيكون اخص من دليل البراءة والاخصية في المقام ليس المراد منها الاخصية في اللفظ لكي تقولون هناك دليل وهذا لفظ لابد من ملاحظة النسبة بينهما ونثبت الحكم فهنا اخصيه لفظية

ولكن يورد عليه ان هذه الاخصية قرينة وهي تجتمع مع الورود والحكومة والاخصية فالنزاع يكون لفظي ليس مجرد الاسم واما دليل الامارة مع الاستصحاب فما هي النسبة بينهما فقد قالوا ان هنا اخصيه في البين فلو قلنا ان دليل الامارة لا تشمل موارد الحالة السابقة او توارد الحالتين او موارد الاستصحابات المتعارضة وورد العلم الاجمالي ومعنى ان هذه الامارة اخص من الاستصحاب وهي مقتضى مضمون الدليل وليس ان الدليل لفظ يدل على الاخصية لكي تستشكلوا علينا .

كما انهم قالوا نسبة دليل الامارة مع قاعدة الطهارة وسائر القواعد الثانوية فذكروا نكات غير الاخصية وهي :-

النكتة الاولى : لو كان لدليل الامارة اطلاق يشمل موارد النجاسة مثلا وغيرها خبر الواحد اذا قام على ان هذا الشيء نجس نحكم به او بينة قامت على ان هذا المكان نجس نأخذ بها فلو كان لهذه الامارة اطلاق يشمل موارد النجاسة وغيرها فنقول لا يبقى لقاعدة الطهارة اطلاق ليشمل هذا المورد أستهجان شمول قاعدة الطهارة لموارد دلت المارة على نجاسته .

النكتة الثانية : لو قلنا بالتعارض بين دليل الامارة وقاعدة الطهارة وتكون النسبة بينهما عموم من وجه فحينئذ يقع التعارض في مورد الاجتماع والتقديم يكون لدليل الامارة لانه قطعي السند والقطعي يقدم على الظني .

النكتة الثالثة : لو سلمنا انه هناك تعارض ولا ترجيح لأحدهما على الاخر فنرجع الى استصحاب حجية الامارة في اول الشرع فاذا قام شاهدان في مورد واحد يأخذون به ولكن الشرع اضاف قيد وهو ان يكونا ثقة والامضاء كافي في عدم الردع عنها

والحق ان هذه مجرد فروض يذكرونها في المقام والا فان لب المطلب يرجع الى ان هناك قرينة وذي قرينة دليل الامارة قرينة ودليل الاصل ذي القرينة وهو شامل لجميع الموارد ودليل المارة يختص بموارد معينة فيكون من باب تقديم القرينة على ذي القرينة وقد تقدم انه لا نحتاج في حجيته واثباته الى اقامة البرهان لانه من القضايا التي قياساتها معها كفي ان تكون هناك قرينة وذو قرينة فنقدم القرينة على ذي القرينة وسيأتي تفصيل الكلام في مورده .

ختام ي امور : المشهور انهم يقدمون الامارة على الاصل حتى لو كان موافقا لأنها ترفع موضوع الاصل فلا يبقى للأصل مجرى لكي نجريه ولو كان موافقا لمؤدى الامارة ، لكن اشكل عليه ان هذا الكلام يناسب الورود ولكن الحق ان الامارة قرينة والاصل ذو القرينة دليل الامارة قرينة ودليل الاصل ذو القرينة والتقديم سواء كان الاصل موافقا لمؤدى الامارة او مخالفا ولكن سيرة العلماء انهم في الفقه يتمسكون بالدليل وبالأصل الموافق له فلو كان الاصل لا يجري فلا معنى لذكره وسرتهم راجعه ان التمسك بالأصل الموافق لا يستلزم مخالفة عملية فيجعلون الاصل مؤيدا لدليل الامارة وليس دليلا مستقلا وما ذكره السيد الصدر في المقام وهو ارجاعه الى الحكومة والى غير ذلك تطويل لا طائل تحته فان الملاك هو القرينة .

الامر الثاني : ذكرنا في الحكومة انها على اقسام ثلاثة وهي التفسيرية وهي لا توجد في ادلة الامارات والتنزيليه أي يجعل الامارة منزلة العلم وثالثا الحكومة المضمونية وهل هي جارية في المقام ؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo