< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

36/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : عموم العام أو استصحاب حكم المخصص
ذكرنا أن الاستمرارية والتقييدية متلازمتان عرفا.
فإن دل الدليل على أن العام يفيد الاستمرارية فهو يفيد التفريد أيضا، وإن دل الدليل على أن العام يفيد التفريد فهو يفيد الاستمرارية أيضا.
وكلاهما يدلان على التفريد وناظران إلى الأفراد إلا أن الاستمرارية تعني النظر إلى الزمان مستمرا على نحو التفصيل وناظرة بالتبع إلى الأفراد اجمالا، والعكس بالنسبة للتفريد فهو نظر إلى الأفراد تفصيلا ونظر إلى الاستمرارية اجمالا وبالتبع.
أما إذا لم نستفد من الدليل كون العام دالا على الاستمرارية أو التفريد، فهل هناك أصل يمكن الرجوع إليه؟
قد يقال : أن الأصل هو أن العام يدل على الاستمرار باعتبار أن التفريد فيه مؤونة زائدة في اللحاظ لأنه ملاحظة كل فرد مستقلا، لكن لا ثمرة لهذا الأصل ثبت أو لم يثبت ؛ إذ الاستمرارية والتفريد متلازمان عرفا كما أسلفنا.
وسنتكلم على الأقسام الأربعة السالفة الذكر : العام إما استمراريا أو أفراديا والخاص إما استمراريا أو أفراديا.
إذا كان العام يدل على التفريد لأجل قرينة خاصة فالمتكلم لاحظ كل فرد مستقلا وأعطاه العموم ؛ فحينئذ عند الشك في غير مورد التخصيص نرجع إلى العام بالنسبة إلى بقية الأفراد فالعموم يشملها لخروج فرد خاص فقط من بينها بالتخصيص - سواء كان المخصص استمراريا أو مفردا - ولا يمكن لنا الرجوع إلى الخاص في بقية الأفراد ؛ لأن المقتضي في الرجوع للعام موجود وهو كون العام تفريديا فنظر إلى كل الأفراد على نحو الاستقلال فكل فرد شمله العموم وخرج من تحت العموم فرد واحد بالتخصيص، وكذلك فإن المانع مفقود والمانع هو الرجوع إلى الخاص أو الأصل.
فأما الخاص فكيف نرجع به في غير مورده أي في مورد خاص آخر، وهل هذا إلا رجوع في موضوع مشتبه أو شبهة مصداقية.
وأما الأصل فلا يمكن الرجوع له مع موجود أصل لفظي فالأمارات مقدمة على الأصول مطلقا.
وإذا لم نعلم بدلالة العام على التفريد لوجود شبهة في البين فلا يمكن الرجوع للعام حينئذ فلا بد من الرجوع إلى الأصل أو دليل آخر لأنه لا العام يفيدنا في مورد الخاص ولا الخاص يفيدنا في غير مورده الخاص.
وأما إذا دل الدليل على كون العام استمراريا فلا يمكن التمسك بالعام في غير مورد الخاص بعد ورود الخاص عليه لانفصام الوحدة الاستمرارية الاتصالية - بلا فرق بين كون الخاص استمراريا أو أفراديا - وكذا لا يمكن الرجوع بالخاص في غير مورده لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لأن الخاص له عموم لكن التمسك بهذا العموم الذي هو بالنسبة للخاص تمسك بالعام في شبهة مصداقية اذ غير معلوم أن الخاص ينطبق على غير مورده فهو موضوع مشتبه.
فحينئذ نرجع إلى دليل آخر إن وجد أو إلى أصل عملي.
لكن كما قلنا أنه لا ثمرة لهذا التقسيم فإن العام إذا كان استمراريا فإنه يدل على التفريد أيضا بالتلازم العرفي فإذا جاء دليل مخصص أمكننا التمسك بالعام في غير مورد التخصيص .
وإذا رجعنا إلى كلمات الأعلام وجدناها لا تخلو من التشويش والاضطراب وهي تطويل بلا طائل ؛ فصاحب الكفاية له كلمتان إحداهما في الكفاية والأخرى في حاشيته على الرسائل فقام المحقق النائيني بتأويل كلامه في حاشية الرسائل ليرفع التهافت مع كلامه في الكفاية وجاء من بعده فأوردوا على كلام النائيني فهو تطويل بلا طائل تحته.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo