< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

36/11/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : عموم العام او استصحاب حكم المخصص

ان الملاك في ملاحظة الزمان في دليل الخاص ان كان قيدا يمكن لنا الرجوع الى الاطلاق وان كان الزمان في الاطلاق ظرفا فلا يمكن لنا الرجوع الى العام وهذا ما ذكره الشيخ الانصاري والمحقق الخرساني في ما تقدم الا ان تفصيل المقام هو ان الزمان الذي اخذ في العام على اقسام :-

القسم الاول : ما اذا كان الزمان في العام والخاص ظرفا

القسم الثاني : ما اذا كان الزمان في الخاص ظرفا وفي العام قيدا

القسم الثالث : ما اذا كان الزمان في الخاص قيد وفي العام ظرفا

وقد تقدم الكلام في القسمين الاخيرين في بحث استصحاب الزمان والزمانيات مفصلا وقد ذكرنا انه اذا كان قيد لا يمكن استصحابه لانقضائه بعد مضي ذلك الزمان بلا فرق بين ان يكون العام ظرفا او قيدا وهذا ما تقدم ولا حاجة الى الاعادة ، يبقى مورد الكلام ما اذا كان الزمان في كل واحد من العام والخاص ظرفا ففي هذا المورد وقع الخلاف بين العلمين هل يمكن لنا الرجوع الى الاستصحاب ؟ الشيخ الانصاري قال لا يمكن لنا الرجوع ودليله انه اذا كان تخصيص ورد على الزمان الذي يدل على استمرار الحكم ظرف لذلك الحكم انفصمت الوحدة الاتصالية ففي غير زمان التخصيص لا يمكن لنا الرجوع الى عموم العام لانتفاء ذلك .

بينما كلام المحقق الخراساني هو ان التخصيص انما ثبت لأجل انه كان عموم زماني مستمر وقد ورد عليه التخصيص فحينئذ العموم الزماني لم يثبت في غير زمان المعلوم تخصيصه فمورد الشك لم يثبت له حم لكي نتمسك به فالعموم له جهة الفردية وهي ثبوت الحكم قبل التخصيص على نحو الموجبة الجزئية وجهة الظرفية ومعناها استمرار الحكم ورد عليه التخصيص فنقطع الاستمرار فلا يبقى لنا التمسك بذلك العام في غير مورد التخصيص

وكلا الرأيان يتفقان الى انه لا يمكن لنا الرجوع الى العموم في غير زمان التخصيص والفرق بينهما الحكم عند الشيخ الانصاري ثابت ما قبل التخصيص وما بعد التخصيص لم يكن حكما ابدا واما عند المحقق الخراساني ثابت الحكم ومستمر وانقطع هذا الاستمرار بورود التخصيص عليه ، الا ان هذا الفرق هل يضر بأصل المطلب او لا فلابد من الرجوع الى الكلام المحقق الأصبهاني في حاشيته على الكفاية حيث انه ذكر ان للعموم جهتان جهة الحكم والاستمرار وجهة العموم وجهة الاطلاق وكل دليل اذا ورد وكان له عموم فله هاتان الجهتان فالأولى تتضمن وتنصرف الى الافراد والجهة الثانية تدل على استمرارية العام في عموم الزمان فاذا ورد تخصيص على حيثية العموم وخرج فرد فبخروجه لا يشمله وكل مورد نحتمل فيه فلا نتمسك به اما حيثية الاطلاق فيه باقية على الحال يجوز لنا التمسك بأطلاقه الزماني ليشمل الحكم في جميع الافراد .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo