< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

36/11/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : عموم العام او استصحاب حكم المخصص

لا ريب ولا اشكال عند تعارض الاصول العملية والامارات تتقدم الامارات والاصول اللفظية على الاصول العملية سواء كان التقدم على نحو الحكومة او على نحو الورود وغير ذلك مما سيأتي تفصيله ، والخلاف في بعض التطبيقات فان في بعض الموارد شك وتردد بين العلماء في ان المرجع في هذا المورد هل هو استصحاب حكم العام او حكم الخاص اذا ورد على العام او في هذا المورد هو الرجوع الى الاصل العملي كما في قوله تعالى (اوفوا بالعقود) ثم ورد دليل (المغبون بالخيار) فيقع شك في ان الخيار هل هو على الفور او التراخي فان كان على الفور فلا اشكال اما اذا كان على التراخي هل المرجع فيه هو عموم العام الوفاء بالعقود فيكون الخيار فوري ام ان المناط هو استصحاب حكم المخصص وهو ثبوت الخيار في الان السابق فنستصحبه ويثبت التراخي فيقع النزاع بين الاصحاب في مثل هذا

ولا ريب ولا اشكال في ان النزاع ليس في ان الاستصحاب يجري او لا يجري بل ان الخلاف في تمامية اركان الاستصحاب او عدم التماميه فعند ورود عام او خاص في البين هل الاستصحاب تمة اركانه في هذا المورد فلابد من الرجوع اليه او لم يتم فالمرجع يكون عموم العام او دليل الخاص

وحينئذ نقول ان العام اذا ورد وورد خاص عليه وشك في زمان من الازمنة بعد ثبوت العام وثوبت الخاص ان هذا الحكم يرجع الى العام او يرجع الحكم فيه الى الخاص كما في المثال المتقدم لا ريب في ان الزمان الذي اخذ في العام او الذي اخذ في الخاص ان العام والخاص له اطلاق زماني وهذا الاطلاق الزماني على قسمين :-

القسم الاول : ما اذا كان الزمان اخذ في مورد العام على نحو الاستمرار والتأبيد بحيث لوحظ الزمان قطعة واحدة وليست اجزاء متكثرة وورد حكم العام في مورده فيدل هذا الزمان على الاستمرار والتأبيد كما اذا قال (اكرم العلماء دائما) فان في هذا المورد اخذ الزمان قطعة واحدة ولم يأخذ قطع متكثرة لكي يتكثر الزمان بتكثر الافراد ويسمى الزمان المأخوذ بتلك الكيفية ظرف .

القسم الثاني : ما اذا اخذ الزمان مفردا بحيث يكون كل جزء من اجزاء الزمان مورد خاص بالنسبة الى ذلك الحكم فينحل الى احكام متعددة بتعدد اجزاء الزمان ويسمى هذا القسم بالزمان المفرد ويكون للعام افراد طولية كما ان له افراد عرضية فاذا ورد خاص في هذا القسم على العام يتخصص في ذلك المورد الخاص وفي ما علم دخوله تحت الخاص وفي غير ذلك نرجع الى عموم العام بتعدد اجزاء الزمان .

والفرق بين القسمين ان الاول اخذ الزمان ظرفا واستمرارا للحكم وفي الثاني اخذ الزمان قيدا ومفردا لأجزاء الزمان

الفرق الثاني : ان في القسم الاول اذا ورد خاص على الزمان الذي اخذ في العام على نحو الظرفية فلا ينعقد للعام ظهور في غير مورد الخاص فالزمان لوحظ وحدة اتصالية وفي غير ذلك المورد لا يبقى للعام ظهور لكي نتمسك به فنرجع الى دليل اخر فلا يمكن لنا الرجوع الى العام لانفصام ظهوره بورود الخاص عليه بينما في القسم الثاني قد انعقد للعام ظهور يشمل كل قطعة قطعه من اجزاء الزمان فاذا ورد خاص على مثل هذا العام المفرد فما نعلم دخوله تحت الخاص فيدخل وما نشك به يرجع الى عموم العام بينما في القسم الاول لا يمكن لنا الرجوع لورد الخاص عليه .

ولأجل هذا ذهب الشيخ الانصاري الى ان في القسم الاول الاستصحاب في حد نفسه يجري وفي القسم الثاني لا يمكن الرجوع الى الاستصحاب بل نرجع الى عموم العام والشيخ فصل هذا التنبيه في خيار الغبن وهل هو على الفرور او على التراخي فعقد هذا المبحث في المكاسب والرسائل وتبعه المحققون من بعده فان الشيخ فصل المسألة وقال ان الزمان اذا كان ظرفا لعموم العام فلا يمكن الرجوع الى عموم العام بعد ورود الخاص فنرجع الى دليل اخر فالاستصحاب يجري في حد نفسه واما في القسم الثاني فلا يمكن الرجوع الى الاستصحاب لوجود العام فانه انعقد ظهوره ففي مورد الشك نرجع الى عموم العام ولا يمكن الرجوع الى الاستصحاب بلا فرق في هذا الرأي في ان الاستصحاب انعقد ظهوره بحدوث العام او كان الخاص ورد بعد حدوث العام فالشيخ لا يفرق بينهم من هذه الجهة بخلاف المحقق الخرساني حيث وافق الشيخ في اصل التقسيم وخالف في اطلاق الحكم في القسمين

اما القسم الاول فقال انه صحيح لا يمكن لنا الرجوع الى عموم العام لان الوحدة الاتصالية انفصلت بين اجزاء العام فلا ينعقد للعام ظهور الا انه في صورة في ما اذا كان الخاص ورد بعد ظهور العام وشككنا في مورد من الموارد فالعموم لا يبقى له ظهور فنرجع الى الخاص اما اذا كان الخاص حدث بحدوث العام وكان متصلا به كما في خيار المجلس (اوفوا بالعقود والبيعان بالخيار مالم يفترقا) فان خيار المجلس مع حدوث العام ففي هذا المورد لا نرجع الى الاستصحاب بل نرجع الى عموم العام

الفرق الثاني : في القسم الثاني عام ورد الزمان فيه مفرد ونلاحظ الزمان في الخاص له اطلاق زماني مفرد حينئذ نرجع الى عموم العم بلا فرق بين ان يكون عموم العام مفرد ام كان الزمان فيه ظرفا واما اذا كان الزمان في الخاص على نحو الظرفية دون التفريد فنرجع الى عموم العام سواء كان على نحو التفريد او على نحو الظرفية .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo