< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

36/03/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الاستصحاب
التفصيل الثاني : وهو بين الاحكام الشرعية الكلية والاحكام الشرعية الجزئية والموضوعات الشرعية فذهب بعض من الاعلام منهم المحقق النراقي وتبعه السيد الخوئي قده الى عدم جريان الاستصحاب في الاحكام الشرعية الكلية، اما اذا كان حكما شرعيا جزئيا او موضوعا خارجيا فلا اشكال في جريان الاستصحاب .
ولبيان هذا الموضوع يحتاج الى مقدمة وهي ان الشك الذي يحصل للإنسان بالنسبة للجعل والتشريع له اقسام :-
القسم الاول : ما اذا كان الجعل والتشريع منشأه الى ن الله تعالى هل ازال هذا التشريع او لا، فمن علم بوجوب الحج عليه ثم شك في ان الحج ارتفاع في ما اذا لم يكن مستطيعا حينئذ هذا شك بالنسبة الى الجعل والتشريع وهو المعبر عنه باصالة عدم النسخ وهو اصل قائم بحد نفسه .
القسم الثاني : ما اذا كان الشك في حكم ثبت شرعا ويعلم بثبوته لكن يشك في حدوده وقيوده سعتا وضيقا كمن علم بحرمة وطئ الحائض لكن شك من نواحي متعددة وهو على وجهين :-
الوجه الاول : ما اذا كان الشك بحسب الموضوع الخارجي فانه يعلم بحرمة الوطيء قبل النقاء فاذا نقت علم بجواز الوطيء لكن شكه في حصول الانقطاع او لا، وهو المعبر عنه بالشبهة الموضوعية .
الوجه الثاني : ما اذا كان الشك في اصل الحكم يشك في ان الحكم بحرمة الوطيء من حين رأيت الدم الى الغسل ام الى انقطاع الدم وهي شبهة حكمية وهو على منشئين :-
الاول : ما اذا كان الحكم الشرعي مفرد بحيث ان الزمان له دخل بالحكم فيفرده ويجعل له افراد طولية بحسب الأناة الطولية فيكون الحكم ذو حصص متعددة، فلا يجري الاستصحاب في الفرد المشكوك لانه غير مسبوق فيكون شك في اصل الحدوث وليس استصحاب للحكم وهو خارج عن موضوع بحثنا .
الثاني : ما لم يكن الحكم والزمان مفرد للحكم فان الحكم واحد على طبيعة الموضوع مثل نجاسة الماء المتغير فان النجاسة مترتبة على الماء اذا تغير بالنجاسة من حين حدوث النجاسة الى حين زوالها حكم واحد مترتب على هذه الطبيعة والموضوع هو الماء الخارجي هو المعبر عنه بالشبهة الحكمية الكلية وهذا القسم هو موضوع بحثنا
وقد وقع النزاع في ان هذا المثال الذي ذكرناه الماء اذا تنجس فلو ازيل تغيره بنفسه لا بعلاج هل تبقى النجاسة ؟ فمن قال ان الاستصحاب يجري فهو جاري في المقام، ومن قال ان الاستصحاب لا يجري في الاحكام الكلية لا يجري في المقام فلابد من اثبات النجاسة بعد زوال التغير بنفسه من دليل خارجي، وقع الخلاف في ان عدم جعل الاستصحاب حتى يعارض الحكم الشرعي في المقام وقبل البيان فلابد من بيان امور :-
الامر الاول : ان استصحاب عدم الجعل لابد ان يترتب عليه اثر شرعي والا يكون لغوا او مثبتا وسيأتي ان من شروط الاستصحاب ان يترتب اثر شرعي والا كان لغوا او مثبتا .
الامر الثاني : الجعل وعدمه لابد ان يكون مما يتعبد به والا لا يترتب عليه الاستصحاب لانه يترتب على الحكم الشرعي او الموضوع الذي له اثر شرعي .
الامر الثالث : ان حكم الجعل تابع لحكم المجعول من حيث السعة والضيق فلو كان المجعول متسعا يكون الحكم ايضا متعسا وان كان المجعول متضيق فلابد ان يكون فلابد ان يكون حكم الجعل متضيق فلو لم يكن تابع لسعة المجعول وضيقه فالاستصحاب لا يجري .
وكل واحد من هذه الامور موضع بحث بين الاعلام رحمهم الله وسوف يأتي بيانها .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo