< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

36/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع :- الاستصحاب – مقدمة وفيها امور
الامر الاول : ذكرنا الفرق بين المسألة الاصولية والقاعدة الفقهية والمسألة الفقهية والتميز بين هذه ان المسألة الاصولية هي التي تكون كبرى وتقع في طريق الاستنباط الشرعي فاذا قيل كل امر ظاهر في الوجوب وانضم الى امر فيكون الامر ظاهر في الوجوب فتكون هي التي يستنتج منها الحكم فهي قواعد كبريات تثبت في علم الاصول بعد ثبوتها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي لان كل حكم شرعي عند الفقيه بديهي الانتاج وصغراه ذلك الموضوع الذي يريد ان يبين حكمه بضم الصغرى الى الكبرى ينتج المطلوب .
اما القاعدة الفقهية فقد عرفوها هي التي تبحث عن ما يتعلق بالإنسان من حيث الوظيفة الشرعية وهذه القاعدة تجري في جميع الابواب ولا تختص بباب كقاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج الا انها قد تختص ببعض الابواب كقاعدة لا شك لكثير الشك ولا يضر ذلك اذ ان القاعدة الفقهية لوحظ فيها العموم وان اختص في بعض الاوقات ببعض الابواب .
واما المسألة الفقهية هي التي تبين وضيفة الانسان العملية كوجوب الصلاة ووجوب الصيام والزكاة وكحرمة الزنا والربا ونحو ذلك، الا ان هذه المسألة الفقهية لوحظ فيها جهة التخصيص لا انها تكون عامة كالقاعدة الفقهية لكن ربما تكون عامة ايضا كوجوب دفع ما يتعلق بذمة الانسان الذي يجري في باب الزكاة والخمس والنفقات والكفارات والديات وغيرها فهذه مسألة فقهية لكنها عامة كذلك وجوب الوفاء بالعقود والعهد التي تجري في البيع وسائر المعاملات .
وقد اختلف الفقهاء والاصوليون ايضا في بعض الموارد حيث لوحظ في بعض الموارد فيه ملاك المسألة الاصولية وفيه ملاك القاعدة الفقهية وفيه ملاك المسألة الفقهية ولذلك في بعض الموارد يتنازعون ان هذا داخل في المسألة الفقهية ولا ربط له بالأصول ومن جملة تلك الموارد التي وقع فيها الخلاف هو الاستصحاب فان فيه ملاك القاعدة وفيه ملاك الاصولية وفيه ملاك المسألة الفقهية فاختلفوا في جعل الاستصحاب في أي واحد منها لوجود ملاك كل واحد من هذه العناوين فيه، ولكن يمكن القول ان اجروه في الموضوعات يكون من المسائل الفقهية وان اجري في الاحكام يكون مسألة اصولية اذ انها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي .
ويمكن القول ان كان الحكم الشرعي الذي يجري فيه الاستصحاب لوحظ فيه كم الظن الحاصل به ظن نوعي على نحو الحكمة والعلية تكون من المسألة الاصولية وان لم يلاحظ ذلك تكون قاعدة وامارة، ولذلك بعض الفقهاء يعبر عن الاستصحاب بالاصل وبعضهم يعبر عنه بقاعدة الاستصحاب كما صنعه السيد الصدر وبعضهم يعبر عنه بالمسألة الفقهية فكثير من علم الاصول فيه ملاكات متعددة وذكرنا ان تعريف السيد الوالد انه اسراء ما يعتذر به سابقا الى الشك فيه ينطبق انه امارة وينطبق عليه انه حكم شرعي او ينطبق عليه انه قاعدة واصل عملي .
الامر الثاني : اختلفوا في ان الاستصحاب حكم ظاهري ام انه حكم واقعي فان هناك يقين سابق وشك لاحق فنستصحب الحكم السابق الى هذا فمعناه انه واقع ام ان الامر ليس كذل لوجود الشك فيه لانه حكم ظاهري فاختلفوا في ان الاستصحاب حكم ظاهري ام انه يبين امارة وقاعدة وقد استدل كل فريق على ما ذهب اليه
وقبل ذلك لابد من التميز بين الحكميان وقد ذكر السيد الصدر رحمه الله ذكر في بيان الحكم الظاهري وجهين :-
الوجه الاول : الحكم الظاهري هو الحكم الشرعي الطريقي الذي يجعله المولى نتيجة تزاحم الواقع بين الاحكام الالزامية الواقعية وبين الاحكام الترخيصية الواقعية وحينئذ اذا كان هناك تزاحم المولى يجعل حكم ظاهري طريقي الى الواقع وسماه بالتزاحم الحفظي مقابل الشيخ النائيني الذي قال بالتزاحم الامتثالي ومقابل الاخوند الخراساني الذي قال بالتزاحم الملاكي فهل كلها ترجع الى معنى واحد او يوجد اختلاف بينها سيأتي بيانها .
الوجه الثاني : ان جعل الحكم الظاهري لابد ان يكون لسبب والسبب تارة يكون قوة الاحتمال في النوع من حيث الكم فالإلزاميات نوعها اكثر من الترخيصيات وجعل الشارع حكما على طبق هذا الكم أي قوة المحتمل في الكم، والقسم الثاني ما اذا كان قوة الاحتمال في الكيف باعتبار ان الالزاميات اهم من الكميات جعل الشارع الاحتمال في الاكثر فسماه الاحتمال في الكيف، والثالث لوحظ ان يكون هناك قوة في الكم لكن على نحو الاستغراق بخلاف القسم الاول الذي كان الاحتمال في المجموع من حيثه وهناك قسم رابع يسمى قوة الاحتمال النفسي أي الذاتي أي ان هذا ذاته اكثر اهمية من الاخر فيجعل الحكم على طبقه لأهميته فهل جعل الحكم الظاهري في الاستصحاب من قبيل القسم الاول لوحظ فيه قوة الاحتمال الكيفي او القسم الثاني لوحظ فيه قوة الاحتمال المجموعي او من قبيل القسم الثالث أي قوة الاحتمال الكمي الاستغراقي ام ان هناك قوة احتمال في الذات فجعل الحكم الظاهري على طبق المحتمل القوي فهل تجري هذه الاحتمالات في الاستصحاب او لا سيأتي بيانه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo