< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : قاعدة لا ضرر
الجهة الثانية : في تعارض الضررين من حيث تقديم ضرر المالك على ضرر الاخر او يقدم ضرر الاخر عليه فيما اذا حفر المالك البئر في داره بحيث يوجب الاضرار بالجار واذا منع المالك وحجر على التصرف في ملكه يتضرر واما اذا لم يمنع فان الجار سوف يتضرر، والكلام في هذا يقع تارة من ناحية الصغرى والاخرى يقع من ناحية الكبرى
اما من ناحية الصغرى فقد يقال ان هذا ليس من تعارض الضررين فان منع المالك وحجره عن التصرف في ملكه فتقدم قاعدة السلطنة على الاخر فهو ليس من باب الضرر لانه منع المالك والحجر عليه من ملكه فكيف يكون ضرر على الاخر، ويمكن الجواب عن هذا بان الاشكال من ناحية الصغرى ليس من دئب العلماء فان مرجع تشخيص الصغرى الى العرف فهل يحكم ضرر للمالك او للجار او كلاهما يتضرران فيتعارض الضرران وعلى فرض التنزل وان تقديم المالك في المقام ناشئ من قاعدة السلطة وسعة دائرة هذه القاعدة فقد بحثنا سابقا هل ان قاعدة السلطنة لها سعة بحيث يتصرف المالك في داره ولو تضرر الاخر؟ او ان دائرة السلطنة متضيقة بحيث لا يوجب الاضرار بالأخرين ؟ فان قلنا بسعة دائرة السلطنة فحتى لو اوجب التصرف اضرار بالأخرين فنقدم حق المالك لان قاعدة السلطنة لها من السعة ما تشمل هذا، واما اذا قلنا في ان قاعدة السلطنة قاعدتها ضيقة فله حق التصرف في ملكه الا اذا اوجب الاضرار بالأخرين فلا تشمل قاعدة السلطنة هذه الصورة، والمرتكز العقلائي هو الدليل لهذه القاعدة والمرجع له فهل يثبت سعة لدائرة السلطنة بحيث يشمل حتى الاضرار بالأخرين ولكن تقدم سابقا انه ليس بهذه السعة فان المرتكز العقلائي يرى ان دائرة سلطنة المالك على ملكه محدودة بعدم الاضرار بالأخرين فهذا النقاش الذي ذكروه من حيث الصغرى غير تام .
اما من ناحية الكبرى وهو ما حكم هذا القسم من الضرر اذا تعارض بمثله فان هناك ضرر اذا منعنا المالك من التصرف في ملكه فانه يتضرر بذلك واما اذا اجزنا له التصرف فان الجار سوف يتضرر، ففي هذا القسم للعلماء اراء :-
الرأي الاول : ما تقدم بيانه من الشيخ الانصاري (قده) من ان الاوفق بالقواعد تقديم حق المالك على الجار، ولكن ذكرنا ان قاعدة السلطنة قاعدة عقلائية فلابد من ان نرجع لهم فهل يطبقونها حتى لو تضرر الاخر به فقد قلنا ان ليست الدائرة بهذه السعة بحيث يوجب الاضرار بالأخرين فكلام الشيخ غير تام لان العقلاء الذين هم الاصل في اثبات هذه القاعدة يقيدونها في ما اذا لم يتضرر الاخر به .
الرأي الثاني : للمحقق النائيني (قده) حيث ذهب الى ان هنا تجري قاعدة لا ضرر بالنسبة الى المالك فيمنع عن التصرف بهذا النحو ولا تجري قاعدة لا ضرر بالنسبة الى الاخر اذ لو قلنا ان لا ضرر تجري بالنسبة الى الاخر فمعناه انه يجوز تصرف المالك في ملكه فمن قاعدة لا ضرر اثبتنا حكما بالنسبة الى المالك وهو حرمة التصرف لان فيه ضرر الاخرين فبقاعدة لا ضرر اثبتنا حكما على المالك ولا يمكن ان رفع هذا الحكم بقاعدة لا ضرر الجارية في حق الاخر فغير معقول ان تشمل قاعدة لا ضرر هذا المورد لتنفي الحكم الثابت بقاعدة لا ضرر، لكن نقض نفسه (قده) فانه بنفس نقض نفسه بحجية الخبر الواحد فهناك قال ان القضية الحقيقية اذا انلت تشمل نفسها وقد اجاب عن هذا النقض انه فرق بين الدليل والقاعدة التي تنظر الى الاحكام الاولية وبين الدليل الذي لا ينظر الى الاحكام الاولية وحينئذ نظرنا الى تلك الاحكام الاولية فلا يمكن ان تنظر نفسها اما اذا لم تشمل ذلك كالقضية الحقيقية التي لا نظر لها الى الاحكام الاولية اذا انحلت فلا تشمل نفسها لاستلزمها التهافت .
اورد على رأي المحقق النائيني السيد الصدر (قده) قال ان ما ذكره اخيرا صحيح في موارد التخصيص والتقيد اذ ان في التخصيص ينظر الى احاد الحكم ويخصص اما اذا كان الدليل ناظرا الى اصل الحكم مثل (كل) نظرها نظر تفسير وبيان وان دليل لا ضرر من هذا القبيل فقد قدمناه على نحو الحكومة وليس على نحو التخصيص ومعنى الحكومة ان الاحكام بمجموعها ولا يوجد في هذه الاحكام حكما ضرري فيمكن ان يشمل نفسه ولا ضرر في البين .
والحق ايكال الامر الى العرف فانه يقول اذا جعلنا دليل لا ضرر مع ادلة الاحكام الاولية مثل (كل) فانه يرى اجراء دليل لا ضرر في موضوع فيه ضررين من ناحيتين فحينئذ استلزم التهافت فلا يشمل هذا الدليل الا جهة واحدة لكي لا يستلزم التهافت اما اذا كان نظر العرف انه لا يكون هناك تهافت فانه ضرر من ناحية المالك باعتبار انه حجر عن التصرف في ملكه وضرر من ناحية الجار فان البئر تضر داره فيكون ضررين من ناحيتين فدليل لا ضرر يشمل هذا كما يشمل الطرفين بلا تهافت سواء كان لسان التقديم لسان التخصيص او لسان حكومة العرف ما هو حكمه في ما اذا قسنا دليل لا ضرر في هذا الموضوع المعين، ولعل المحقق النائيني نظر الى هذا النحو من التهافت فحكم انه لا يمكن ان يجمع دليل لا ضرر في المقام اذا قلنا انه شمل المالك فيحرم عليه التصرف ولكن نظر الى هذا التهافت فاذا رجعنا الى العرف حقيقتا فلا تهافت في البين لا ضرر يجري بالنسبة على المالك ويحرم عليه ولا ضرر يشمل الطرف الاخر فيقول انه لا ضرر فحينئذ يجوز بالنسبة اليه فكل واحد من ناحية فيقع التعارض بين الضررين فلابد من العلاج فهل نقدم احد الضررين بعد ان كانا متساوي فيكون ترجيح بلا مرجح او ان هناك اشد واخف فنقدم الاخف على الاشد وسيأتي بيانه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo