< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : قاعدة لا ضرر
الوجه الثالث : اذا اردنا ان نقدم ادلة الاحكام الاولية فلا يبقى مورد للتمسك بقاعدة لا ضرر واما اذا اردنا ان نتمسك بقاعدة لا ضرر فلا يكون للاحكام الاولية مورد يتمسك به اما انه نتمسك به في مورد ولا نتمسك بها في مورد اخر فهو ترجيح بلا مرجح فتتعارض وتتساقط فنرجع الى الامر البديهي
استشكل عليه السيد الخوئي (قده) ان الاحكام الاولية ليست على وتيرة واحدة فبعضها فيها اطلاق وبعضها فيها عموم ولا ريب بان العام مقدم على الاطلاق فان دليل قاعدة لا ضرر اذا تعارض مع عموم دليل الحكم الاولي فان العموم يتقدم على العموم فحينئذ يختص فيما اذا كان لقاعدة لا ضرر اطلاق لدليل ذلك الحكم اطلاق فهو في ذلك الحكم صحيح وليس كل ادلة الاحكام الشرعية لها اطلاق
ولكن يمكن الجواب عن ذلك ان دليل اطلاق القاعدة انما يقدم على سائر العمومات باعتبار الاظهريه والنصوصيه فيقدم على العام
الوجه الرابع : قالوا ان اطلاقات الادلة مع اطلاق دليل لا ضرر يتعارضان ويتساقطان ونرجع الى البراءة في ذلك المورد مثل الوضوء الضرري فهناك اطلاق لدليل وجوب الوضوء حتى في مورد الضرر وهناك معارض له بقاعدة لا ضرر فيتعارضان ويتساقطان فنرجع الى البراءة .
استشكل عليه السيد الخوئي (قده) من ان الرجوع الى القاعدة شيء والرجوع الى البراءة شيء اخر فان البراءة اصل والقاعدة انما هي امارة ولا ريب ولا اشكال في ان الامارة والقاعدة تترتب عليها اثار وهو نفي الوجوب الواقعي في مورد الضرر كما في مثال الوضوء الضرري فاذا رجعنا الى قاعدة لا ضرر فيه لنفي الوجوب ينفي الوجوب الواقعي فيه فينتقل الى وجوب التيمم بينما اذا رجعنا الى البراءة فانها لا تفي الوجوب الواقعي انما تثبت حكما واقعي فلا يمكن لنا الرجوع الى التيمم بل لابد لنا من الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمم
لكن اورد عليه السيد الصدر (قده) بانه يوجد تعارض بين دليل القاعدة وتلك الادلة وهو واضح فان لم يكن ترجيح فتتساقط ان لم يكن ترجيح في البين الا ان هناك وجوب الاحتياط وهو لم يثبت بدليل شرعي انما يثبت بدليل عقلي ولذلك قاعدة لا ضرر تنفي ذلك الاطلاق المعارض له وتتساقط مع دليل الحكم ولا نظر لها الى الاحتياط فاذا تعارضت مع الاطلاق فهو يبقى على حاله بالنسبة الى الاحتياط فيسقط فيتعين عليه وجوب التيمم .
وهذا الذي ذكره لا يخلو عن اشكال فان الصحيح ان نقول ان قاعدة لا ضرر تنفي الحكم الشرعي في مورد الضرر بحكم العقلاء وهذا الفهم كافي في المقام فان قاعدة لا ضرر دليلها تعارض مع دليل ذلك الحكم وهو ضرره واقع فيرفع الحكم في ذلك المورد وهو كافي في رفع وجب الاحتياط
الوجه الخامس : قالوا ان قاعدة لا ضرر امتنانية ارفاقيه ولا اشكال في ان الامتنانيه ولإرفاقيه تتقدم على سائر الاحكام الالزامية عند التعارض بينهما ، وهذا الدليل لابد ان يكون فيه وجهان لمنع الخلو حتى يتم فاذا لم يكن احد هذين الوجهين فلا يتم بمجرد كل دليل اذا كان ارفاق او امتنان يتقدم على الحكم الالزامي فلا يوجد عندنا مثل هذه القاعدة الا بأحد هذين الوجهين :-
الوجه الاول : اذا كانت قاعدة لا ضرر ارفاقيه وامتنانيه بالنسبة للمكلف فتكون فيها اظهريه بالنسبة الى دليل الالزام فاذا صارت فيها اظهريه او اقوى دلالة فيقدم من باب الاظهريه وليس مجرد امتنانيه ارفاقيه وهذا هو الوجه في التقديم
الوجه الثاني : ان دليل لا ضرر اذا نظر الى ادلة الاحكام الشرعية يستبطن فيه ثبوت المقتضي لتلك الاحكام فاذا نظر الى ذلك فيكون النظر نظر حكومة وسيأتي انشاء الله اذا كان هناك دليلان احدهما ينظر الى الشرح والتفصيل فيكون ملاك الحكومة فيتقدم دليل القاعدة على تلك الادلة من باب الحكومة .
الوجه الخامس : ما ذكره المحقق النائيني (قده) ان دليل لا ضرر انما ينظر الى ادلة الاحكام الشرعية فأما ان يقيدها او يضيقها نظر شرح وتفسير فيتقدم على نحو الحكومة لا على نحو التخصيص ولا على نحو النحو الجمع العرفي ، ولابد من معرفة الضابط بين الحكومة والتخصيص فهناك دليلان اذا لاحظنا بالنسبة الى الظاهر فانه تعارض وتنافي بينهما فما هو الملاك بان نجعل هذا حاكم وهذا مخصص ، فقد ذكر المحقق النائيني ضابطة وفصل الكلام فيه وحاصل ما ذكره :
ان التعارض والحكومة لابد ان يتقومان بان هناك دليلان بينهما التعارض فان دليل لا ضرر يتعارض مع وجوب دليل الوضوء الضرري والتخصيص ايضا يتعارض مع الدليل العام فيشتركان بان هناك دليلان يقع بينهما التعارض وهذا هو وجه الاشتراك بينهما
ولكن ملاك التعارض يختلف عن ملاك الحكومة فان التعارض ملاكه هو التنافي بين دليل المخصص ودليل العام عقلا بحيث لا يمكن الجمع بينهما فلابد ان يكون تقديم الخاص على العام من باب الاظهريه والنصوصيه ، واما ملاك الحكومة فهناك دليلان احدهما ينظر الى الدليل الاخر نظر شرح وتفسير لذلك الدليل فاذا كان بين الدليلين هذا النحو من النظر سواء في الموضوع مثل لا ربا بين الوالد والولد فان هناك دليل بحرمة الربا ولكن هذا الدليل يقيده بانه ليس بين الوالد والولد ، واما في المحمول ادلة نفي العسر والحرج فانها تقيد محمول تلك ادلة الاحكام الاولية .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo