< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : قاعدة لا ضرر
المناقشة السادسة : في المعاملة الغبنيه لو اثبتنا الخيار للمغبون فانه يستلزم منه خلاف الامتنان على من عليه الخيار باعتبار ان الغابن باع المبيع واستلم الثمن فإرجاع قطعه من الثمن للمشتري هو خلاف الامتنان بالنسبة له لانه ملكه بالعقد
الا انه يمكن الجواب عن هذه المناقشة باننا ذكرنا ان الامتنانيه ليست علة لقاعدة لا ضرر وعلى فرض التنزل فلابد من القول بان قاعدة لا ضرر لا يشترط فيه ان لا يكون خلاف الامتنان بالنسبة على من عليه الحق .
المناقشة السابعة : ان اجراء قاعدة لا ضرر انما يكون ضررا بالنسبة الى الغابن ايضا فان البائع اذا اخذ زائد على الثمن يكون ضرر على المشتري وان اثبتنا الخيار يستلزم الضرر للبائع ايضا باعتبار انه قبض الثمن وملكه كلها فان استرجاع البعض منه يستلزم منه الضرر
والجواب عن ذلك ان المعاملة وقعت بين العين والثمن العرفي الواقعي وليس ان المعاملة وقعت على كل الثمن ولو كان زائد فانه لم يملك الا مقدار الثمن الذي هو قبال العين فقط ومن هذا يظهر الجواب عن المناقشة الثامنة من ان اجراء قاعدة لا ضرر بالنسبة الى المغبون يستلزم الضرر على الغابن ايضا باعتبار تمليك العين مقابل الثمن والمعاملات التزامات فلو رددنا بعض الثمن الى المشتري فمعناه انه التزم مقابل التزام المشتري والجواب عن هذه المناقشة نفس الجواب المتقدم فان البائع والمشتري التزما بالثمن الواقعي العرفي ولا يكون أي ثمن ولو كان زائدا الا في مورد وهو فيما اذا رضي المشتري بالزائد او انه كان عالما بالنقد واقدم على المعاملة الغبنيه ففي هذين الحالين حكم الفقهاء بسقوط الخيار ، فمن جميع ذلك نستفيد ان اثبات الخيار للغبن باعتبار الضرر المالي صحيح وتلك المناقشات غير تامة وهذا كل ما ورد من المناقشات في هذا الوجه .
الوجه الثاني : ان الخيار يثبت في الغبن باعتبار الضرر الحقي وان العقلاء يلتزمون في معاملاتهم انه اذا حدث غبن فان الخيار يكون للمغبون وله حق الفسخ وهذا يسلم من المناقشات التي ذكرت على الوجه الاول ، الا ان الفقهاء يلتزمون بهذا التخريج على اقسام :-
القسم الاول : ان الغبن بنفسه يثبت الخيار وهو ليس بحاجة الى توسط شيء اخر وهذا بناء العقلاء ايضا
القسم الثاني : ما ذكره المحقق العراقي (رحمه الله) من ان ثبوت الحق للمغبون لأجل تخلف الشرط الضمني لان المعاملات مبنية على وصول كل حق الى صاحبه فان المبيع ينتقل الى المشتري مقابل ثمن والثمن ينتقل الى البائع مقابل عوض فكما ان المشتري لا يدفع الثمن الزائد مقابل هذه المالية فاذا انتفى هذا الشرط الضمني يكون فيه الضمان وهو يتحقق بأثبات الخيار للمغبون
القسم الثالث : ان حفظ المالية هو شرط ضمني في جميع المعاملات وتخلفه يثبت الخيار ولا حاجة الى اثبات الضمان لكي لا تقول ان الضمان يحصل بالتدارك فلماذا نثبت الخيار وله حق الفسخ ، فهذا القول لا نحتاج له لانه بمجرد تخلف الشرط الضمني ثبت الخيار .
القسم الرابع : ما ذكره المحقق النائيني من ان هذا يرجع الى خيار تخلف الشرط فان المعاملات انما تبتني عند العقلاء على حفظ مالية كل واحد من العوضين مقابل الاخر .
الوجه الثالث : يثبت الخيار في المعاملة الغبنيه لأجل تخلف الغرض المعاملي وهو ان يصل كل واحد الى حقه فان العوض مقابل المعوض وكذلك العكس وهو غرض عقلائي ابتنت عليه المعاملات وتخلف هذا الغرض يثبت الخيار
اشكل المحقق العراقي بان قاعدة لا ضرر لا تجري فيما اذا تخلفت الاغراض والا ان كان تخلف الغرض موجب لثبوت الخيار لثبت في كثير من الموارد وهذا لم يلتزم به العقلاء لان تخلف الاغراض لا يوجب ثبوت الخيار الا اذا كان ضرر مالي
ولكن الجواب ان الاغراض على قسمين فمنها غرض شخصي لأحد المتعاقدين او كلاهما فان قاعدة لا ضرر لا تجري في المقام ، الثاني الغرض النوعي عند العقلاء بحيث يكون هذا لازما لكل معاملة وان لم يتنبه احد المتعاملين او كلاهما ولكن لشدة لصقه لهذه المعاملة فانه كان بمنزلة الشرط العام في كل معاملة وهو عدم تخلف مالية كل عوض عن الاخر فما ذكره المحقق هو في الاغراض الشخصية صحيح فانه تخلفه لا يثبت الخيار ولا يستلزم الضرر اما تخلف الغرض النوعي فانه يثبت الخيار لانه فيه الضرر .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo