< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/08/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : قاعدة لا ضرر
ان الاشكالات التي تقدم ذكرها نشأة من جهة الاختلاف في معنى الضرر والضرار الذي وقد جعلوا الضرر مقابل عدم النفع او جعلوه مقابل النقص وخصصوا النقص بالمادي دون غيره، وقد ذكرنا سابقا ان الضرر هو معنى اوسع مما ذكروه فهو الحاصل من كل شيء من شأنه ان يكون صحيحا وغير ناقص فيشمل الضرر الحقيقي وغيره عينا كان ام حقا وايضا يشمل منشأ الضرر كما لو اتى شخص وبنى جدار على باب شخص اخر فقد احدث ضرر ومنشأ الضر هو الجدار فيرفعه الشارع بحكم لا ضرر، فلا يقتصر على خصوص النقص او عدم النفع حتى يستلزم هذه الاشكالات التي تقدمة وهذا كله بالنسبة الى تطبيق الحديث على الموارد التي ذكرناها وهي منع فضل الماء وقضية سمرة وغيرها من الاشكالات التي ذكروها .
وعلى ضوء قاعدة لا ضرر فان الحكم الفقهي في المقام عدم جواز دخول سمرة لنخلته الا باستئذان من الانصاري وهذا الحكم الفقهي كيف نخرجه على ضوء حديث لا ضرر، المشهور ذهبوا الى ان دخوله على الانصاري بغير استئذان انما يكون ضرر على الانصاري فيرتفع بحديث لا ضرر، وقد اعترض المحقق العراقي على ذلك وقال ان جواز دخوله على الانصاري نرفعه بقاعدة لا ضرر يستلزم ان يكون خلاف الامتنان والقاعدة امتنانيه فلا تشمل قاعدة لا ضرر هذا المورد، نعم ان الحديث اثبت حقا للأنصاري وان له الحق ان يمنع أي شخص عن الدخول على حريمه بدون استئذانه وهناك حق لسمرة وهو حق الدخول لنخلته فيكون حقان يثبتان في هذا المورد ويتزاحمان ويقدم حق الانصاري على حق سمرة لأهميته وبالتالي يكون تقديم حق الانصاري من باب التزاحم لا من باب لا ضرر حتى يستلزم منه خلاف الامتنان .
اجيب عن هذا بوجوه :-
الوجه الاول : ان امتنانية حديث لا ضرر لا يتنافى مع تضرر من حصل منه الضرر وسيأتي بيانه تفصيلا.
الوجه الثاني : ان التزاحم انما يتحقق فيما اذا ثبت لسمرة حق مستقل يتزاحم مع حق الانصاري فحينئذ نبحث عن الاهم والمهم فاذا لم تكن اهمية يتساقطان وفي المقام اهمية حق الانصاري على حق سمرة
الا ان الامر ليس كذلك فان دخول سمرة مقدمة لوصوله الى ملكه والشارع الاقدس اثبت شيء وهو قوله انك يا سمرة اذا اردت الدخول فاستأذن من الانصاري ليتستروا عياله وهذا الحق مهم فتركه سمرة فصار الحق للأنصاري فهنا لم يثبت حق مستقل لسمرة حتى يزاحم حق الانصاري، ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امره اولا بالاستئذان ثم عرض عليه شراء النخلة ثم امر بقلعها فلا تصل النوبة الى التزاحم بين الحقين لانه لم يثبت لسمرة حق مستقل في البين حتى يعارض حق الانصاري بل يجب عليه ان يستأذن بالدخول لنخلته فلم يفعل فتضرر الانصاري ولذلك يشمله الحديث بلا اشكال وهذا المعنى صحيح
النقطة الخامسة : تطبيقات هذه القاعدة في الابواب الفقهية المختلفة وهذه التطبيقات ايضا ورد عليها اشكال حيث اورد المحقق العراقي رحمه الله ان الفقهاء الذين استشهدوا بالقاعدة على تلك الموارد لا ضرر فيها فلم يستدلوا بالقاعدة على انها قاعدة مستقلة انما استدلوا بها على انها ارشاد الى قواعد اخرى موجودة في تلك الموارد والقاعدة استدلوا بها للاستئناس او للتبرك، واستدل على ذلك بان تلك الموارد التي استدلوا بها بقاعدة لا ضرر نتيجتها اما اوسع من القاعدة او اضيق منها وكيف يمكن ان يكون هناك دليل والنتيجة تكون اما اوسع او اضيق من ذلك وهذا مما يدل على ان هناك قواعد اخرى استدلوا بها ثم استشهدوا بقاعدة لا ضرر لاستئناس او التبرك، ونظير تلك القاعدة ما يذكرونه في قاعدة السوق وقاعدة اليد وانها ايضا اشارة الى قواعد اخرى تكون في ذلك المورد، وفي المقام قاعدة لا ضرر ارشاد للقواعد الاخرى التي استندوا اليها بحكم فطرتهم العقلائية او مرتكز المتشرعة وهذه القاعدة ارشاد لتلك القواعد .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo