< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : معنى قاعدة لا ضرر
ان قلت ما الفرق بين قاعدة لا ضرر وبين حديث الرفع فهناك قالوا انما المرفوع هو الحكم الثابت فيه وحديث لا ضرر يفيد رفع الحكم الثابت للشيء اذا احدث ضرر في وقت ما فانه يرفعه وليس انه يرفع الحكم الثابت بنفي الضرر لانه لا يعقل ذلك بل ان الاحكام الضررية الثابتة بسبب الضرر او الحكم المترتب على الفعل المعنون بعنوان الضرر انما يرتفع بحديث الضرر وليكن المقام مثل ما قيل في حديث الرفع (رفع ما لا يعلمون) أي رفعت الاحكام التي يجهلها الانسان ومثل ذلك في النسيان والخطأ وغير ذلك والمقام من هذا القبيل الا انه يمكن الجواب عن هذا :
اولا : ان هنا اذا اخذ العنوان والمعنون في حديث الرفع والعنوان مرآة للمعنون وقد تقدم في بحث الصحيح والاعم ان العنوان لم يتعلق به التكليف لا نفيا ولا اثباتا ولم يدخل في عنوان التكليف انما اخذ مرآة الى المعنون فعندما يقول اضطروا اليه الى الاحكام التي اضطروا الى ارتكابها وكذا في النسيان والخطأ، لكن المقام في حديث لا ضرر ليس الامر كذلك ان الحكم الفعلي الذي احدث ضررا انما هو سبب ومسبب وليس عنوان ومعنون وهذا الفعل سبب للضرر فينفي السبب لنفي المسبب فهو خلاف الظاهر فان المعروف ان المعلول ينتفي بانتفاء علته اما ان نقول العلة تنتفي بنفي المعلول فهو غير صحيح وفي المقام تريد ان تنفي المسبب لنفي السبب وهذا الحكم غير صحيح .
ثانيا : انه فرق بين مورد حديث الرفع وحديث لا ضرر فان مورد حديث لا ضرر هي تلك الاحكام التي اوجبت ضررا في مورد من الموارد او ذلك الفعل الذي ترتب عليه الضرر بينما في حديث الرفع انما نرفع الحكم المشكوك ونرفع الفعل ولو بموجب رفع الاحتياط، فهنا احكام ثابتة نشئ منها الضرر وهناك حكم مشكوك نريد ان نرفعه او فعل نرفعه لإيجاب الاحتياط فالفرق بينهما واضح، ومن جميع ذلك يظهر ان كلام المحقق الخراساني رحمه الله لا يمكن قبوله اذ انه خلاف المقصود بحديث لا ضرر اذا اخذنا بمقالة المحقق الخراساني .
الاتجاه الرابع : ما ذهب اليه الشيخ الانصاري رحمه الله ومن تبعه قبلوا هذا الاتجاه وهو من امتن الوجوه في المقام ان حديث لا ضرر انما هو اخبار عن نفي تشريع الضرر أي لا تشريع ضرري في الاسلام سواء كان موضوعا او حكما وسواء كان الحكم تكليفيا او وضعيا فان الحديث الشريف يخبر عن عدم وجود تشريع فيه ضررا على المسلمين وليس انه يكون اخبار عن عدم وجود الضرر في الاسلام لانه يستلزم الكذب، فان نفي التشريع لا ينافي وجوده الخارجي التكويني كما ذكرنا في حديث الرفع من انه يرفع التشريع لكنه لا ينافي وجوده التكويني في الخارج والوجود التكويني متحقق الضرر في الخارج الا ان الشارع لم يشرع موضوعا فيه ضرر .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo